حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630568658

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630568658

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670516277لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630568658 التاريخ: ٥ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4670516277لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة ذكر فيها المدعي أنه تم التعاقد بينه وبين المدعى عليهـا بتاريخ 1441/03/15هـ على أن يقوم بتمثيل المدعى عليها والترافع عنها وتقديم الدفوع والمذكرات، في الدعوى المقامة من ((...)) ضد (شركة(...)) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (478) وتاريخ 1441/01/10هـ والمنظورة لدى (التجارية الثالثة عشر) بشأن المطالبة بمبلغ إجمالي قدره (108,400) مائة وثمانية آلاف وأربعمائة ريال. لصالح (شركة(...)) حسب الشرط التالي: 1-يقوم المدعي بتمثيل المدعى عليها في القضية رقم (478) وتاريخ 10-01-1441هـ المقامة ضده من قبل (...) والتي نظرت من الدائرة الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بجدة حتى انتهاء الدعوى بحكم مكتسب للصفة النهائية. 2-يستحق المدعي أتعابًا عن أعماله في القضية محل هذه الدعوى ما يعادل أجرة المثل في مثل هذه القضايا؛ على أن يستحق نسبة (10%) من مبلغ المطالبة متى ما انتهت القضية بحكم نهائي، والقضية انتهت. وطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (10,840.00) عشرة آلاف وثمان مئة وأربعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: محرر رسمي متمثل في صك حكم صادر من المحكمة التجارية بجدة بتاريخ 10/04/1442هـ. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن نصه " أطعن فيما ورد في صحيفة الدعوى حيث أنه تم تكليف المدعي في تمثيل الشركة المدعى عليها في أعمال قانونية مختلفة وبناء على مبالغ مقطوعة وكان يتم صرفها على دفعات ومنها الدعوى محل التقاضي ولا يوجد اتفاق على أتعاب إضافية أو مؤخر أتعاب أو نسبة من المبلغ المحكوم به ونفرد وجه الاعتراض وأسباب الدفاع فيما يلي: 1/ وحيث أنه ورد بصحيفة الدعوى حسب ادعاء المدعي بوجود اتفاق مع المدعى عليها على نسبة 10 % ثم عاد وطلب أجر المثل وهذا كله دون سند أو دليل على صحة ما ورد بدعواه ونؤكد أن المدعي حصل على أتعاب في تلك الدعوى وكان الاتفاق عند استلام المبلغ على تلك الدعوى وقضايا أخرى (مرفق بيان ببعض الدفعات التي حصل عليها المدعى) كما نود الإشارة إلى حصول المدعي على مبالغ أخرى نقدا يدا بيد ونظرا لكون الموضوع منذ فترة طويلة قرابة أربع سنوات واعمالا لقاعدة (من تناقضت حججه مع أقواله بطلت دعواه) تقطع الطريق على من يحاول التغطية على اختلاف أدلته مع دعواه فلا يسمح له بتغيير التكييف، وتبديل التفاصيل لتتطابق مع البينة فالأصل أن تتلاقى أدلته مع دعواه في وسط واحد، وبذلك يتأكد حقه، ويترجح جانبه، فإذا ابتعدت البينة عنه، عاد بلا بينة. 2/ أن تقديم المدعي لصورة الوكالة من المدعى عليه وكذلك أوراق الدعوى الموكل فيها بالنيابة عن المدعى عليه ليست دليلا على عدم حصوله على أتعابه ولا يجب الاستناد عليها والا فتحنا الباب أمام الجميع بإثبات حقوق لا أساس لها من الصحة.3/ أن القاعدة القانونية تنص على أن الدين مطلوب لا محمول، مما يعني أن من له حق في ذمة شخص آخر، فعليه أن يطالب به منعًا من سقوطه بالتقادم ، ولم يقدم المدعي حتى الآن سبب واحد لمنعه من إقامة دعواه لمدة خمس سنوات ، أو بينة تثبت مطالبته أساسًا، حتى يثبت المماطلة من جانب موكلتي إضافةً إلى تأخره الموجب لرد الدعوى وفقًا للعديد من السوابق القضائية والقاعدة الشرعية المشار إليها، وإعمالًا بالقاعدة: "المفرط أولى بالضرر"، فإن المدعى أولى بالضرر من الشركة المدعى عليها بسبب سكوته ، بل إشارة بأنه حتى ولو افترضنا جدلًا أن للمدعى حق فهناك مبررات لرد دعواه و أن التراخي في رفع الدعوى دليل على عدم صحة الادعاء وأن اتفاق النصوص النظامية والقواعد الفقهية والواقع الظاهر للعيان يوضح عدم أحقية المدعي في أي أتعاب إضافية. 4/ أن الدعوى المشار إليها والتي يريد عنها المدعي نسبة هي دعوى مرفوعة ضد موكلتي ولقد حكم فيها عليها فهل يعقل الاتفاق على نسبة من قضية خاسرة؟ 5/ أن المدعي وللأسف يحاول قلب الحقائق وتغير الوقائع قبل أن يقدم الاثبات على صحة دعواه وفقا لما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الاثبات في فقرتها الأولى. 6/ عدم مطالبته بالشركة المدعى عليها طوال أربع سنوات يعد قرينة على عدم الأحقية والسؤال الذي يبادر الى الأذهان لماذا لم يقدم المدعي دليلا واحد على تقديم خطاب مطالبة للشركة المدعى عليها؟ لماذا لم يقدم المدعي دليلا على تواصله ومطالبته مدير الشركة المدعى عليها ولو برسالة نصية على الجوال؟ كما وأن السكوت عن المطالبة مدة طويلة مع القدرة عليها وعدم وجود مانع شرعي او عذر قهري يمنع منها تعد دليلا على ترك الحق – إن كان للمدعي حق - ولأن القاعدة الشرعية نصت على أن السكوت في معرض الحاجة لبيانٍ بيان فهذا موجب لرد الدعوى وبناء عليه وجمعا بين النصوص النظامية لم يضع المنظم في نظام المحاكم التجارية ونظام المعاملات المدنية أن تكون فترة لخمس سنوات لعدم سماع الدعاوى عبثًا، بل استقرار للمعاملات واحقاقا للحقوق وأخيرا ان اتفاق النصوص النظامية والقواعد الشرعية والواقع الظاهر والمستقر طوال السنوات الماضية توضح وبما لا يدع مجالا للشك عدم احقية المدعى في دعواه، كما أن المحكمة العليا بالقرار رقم 139ش/ ب بتاريخ 15/9/1416 اقرت بان البينة التي يكذبها الواقع لا تقبل. ولذا يطلب رفض الدعوى وإلزام المدعي بالتعويض عن تكاليف أتعاب المحاماة." ثم عقب وكيل المدعي بما نصه: " أولًا: أقر المدعى عليها وكالة بأن موكلي مثل المدعى عليها في القضية الأصلية محل المطالبة. ثانيًا: دفع المدعى عليها وكالة أن موكلي المدعي قد استلم أتعابه عن مباشرته للقضية الأصلية، وهذا غير صحيح. أما عن ما أرفقه من مستندات في مذكرة الدفاع الأولى في تاريخ 07/06/1446؛ فنرد عليه على النحو الآتي: 1- الشيك رقم (....) وتاريخ 07/08/2017 الموافق 15/11/1438هـ بمبلغ (50,000) ريال: هذا الشيك لا يخص القضية الأصلية محل المطالبة، إذ أن الفارق الزمني بين تاريخ تحرير الشيك وتاريخ إقامة القضية الأصلية -24/11/1439هـ- تتجاوز السنة، ولا يعقل البتة أن تسدد أتعاب قضية قبل وجودها أو إقامتها بمثل هذه المدة الزمنية؛ الأمر الذي يدل على بطلان زعم المدعى عليها بأن هذا الشيك سدادًا لأتعاب القضية الأصلية. 2- الشيك رقم (...) وتاريخ 11/04/2021 الموافق 29/08/1442هـ بمبلغ (30,000) ريال: هذا الشيك لا يخص القضية الأصلية محل المطالبة، والصحيح أن هذا الشيك سدادًا لجزء من أتعاب القضية رقم (234) وتاريخ 10/01/1438 المقامة ضد المدعى عليها، وهذا ثابت في ضبط الجلسة المرفق (مرفق1) إذ أقام موكلي قضية ضد المدعى عليها يطالب بها بأتعاب المحاماة عن تمثيله في القضية آنفة الذكر، ودفع المدعى عليها بأنه تم سداد أتعاب المدعي، وأجابه المدعي بأن المسدد فقط مبلغ قدره (30,000) ريال وفقا للشيك رقم (...) وتاريخ 11/04/2021، ولم تنكر ذلك المدعى عليها؛ الأمر الذي يتبين معه عدم صحة زعم المدعى عليها بأن هذا الشيك سدادًا لأتعاب القضية الأصلية. 3- الحوالة البنكية الصادرة في 17/03/2022 الموافق 14/08/1443هـ بمبلغ (10,000) ريال: هذه الحوالة لم تصدر من المدعى عليها وإنما من (...)، ولا علاقة لها البتة بأتعاب هذه القضية أو أي قضية أخرى؛ إنما هي لعلاقة أخرى لا تخص المدعى عليها. 4- سند الصرف على مطبوع المدعى عليها برقم (...) وتاريخ 18/05/2017 بقيمة (10,000) ريال: هذا السند تضمن بأن موكلي استلم من المدعى عليها مبلغ قدره (10,000) ريال بموجبه وأن موكلي وقع عليه، وموكلي ينكر استلامه لهذا المبلغ بموجب هذا السند ولا يعلم عنه شيء، كما أن تاريخ السند -بغض النظر عن صحته- قبل تاريخ إقامة القضية الأصلية بسنتين ونصف، ولا يعقل البتة أن تسدد أتعاب قضية قبل وجودها أو إقامتها بمثل هذه المدة الزمنية. 5- سند الصرف على مطبوع المدعى عليها برقم (...) وتاريخ 10/06/2017 بقيمة (10,000) ريال: هذا السند تضمن بأن موكلي استلم من المدعى عليها مبلغ قدره 10,000 ريال بموجبه وأن موكلي وقع عليه، وموكلي ينكر استلامه لهذا المبلغ بموجب هذا السند ولا يعلم عنه شيء، كما أن تاريخ السند -بغض النظر عن صحته- قبل تاريخ إقامة القضية الأصلية بسنتين ونصف، ولا يعقل البتة أن تسدد أتعاب قضية قبل وجودها أو إقامتها بمثل هذه المدة الزمنية. ثالثًا: أوردت المدعى عليها في جوابها أنه كان الاتفاق مع المدعي على مبالغ (مجملة لعدة قضايا) وكان المدعي يستلمها على دفعات واستلمها المدعي قبل السير في إجراءات التقاضي؛ وهذا غير صحيح وزعم مرسل بلا بينة، ولم يحرر دفعه. ومن غير المعقول أن يتسلم المحامي أتعابه قبل السير في إجراءات القضية، سيما وأن هذه الدعوى وجميع الدعاوى الأخرى التي باشرها المحامي بالوكالة عن المدعى عليها؛ كانت الشركة مدعى عليها فيها وليست مدعية، أي أنها لا تعلم بالدعاوى إلا بعد قيدها في المحكمة، فكيف تزعم إنها اتفقت مع موكلي على الأتعاب بمبلغ مقطوع قبل أن ترفع الدعاوى ضدها أو تعلم بها؟ رابعًا: نفيدكم بأن موكلي في القضية الأصلية قد بذل فيها كل الجهد الممكن، والمتمثل فيما يلي: 1- الترافع في جلستين أمام الدرجة الأولى (مرفق2: ضبوط الجلسات). 2- إعداد وتقديم مذكرة جوابية عن دعوى المدعي أمام الدرجة الأولى (مرفق3: المذكرات). 3- الاعتراض بالاستئناف والترافع أمامه في جلسة واحدة (مرفق4: مذكرة الاعتراض وضبط جلسة الاستئناف). خامسًا: الرد على زعم المدعى عليها عدم مطالبة موكلي بأي أتعاب للقضايا خلال الفترة الزمنية الماضية. وهذا بکل أسف کذب متعمد، والصحیح أن مدیر الشرکة السید: (...) یعلم قدر التواصل معه هاتفیًا وعدد الاجتماعات التي تمت معه في مکتبه، وفي کل اجتماع یعد موکلي أنه سیحول الأتعاب عند استلام مستحقاته والمستخلصات الوزاریة؛ ولکنها وعود إثر وعود دون تحقق أي نتیجة. وعليه ولجميع ما سبق بيانه، ولما نص عليه نظام المحاماة في المادة السادسة والعشرين منه على أن تتولى المحكمة تقدير أتعاب المحامي بناء على طلبه. عليه فأطلب تقدير أجرة المثل لأتعاب موكلي في القضية الأصلية وإلزام المدعى عليها بدفعها. " ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل كان الاتفاق على بذل عناية أم تحقيق نتيجة فأجاب بأنه على بذل عناية. وبعرضه على وكيل المدعى عليها فأجاب بأن الاتفاق فعلاً كان على بذل عناية. وبسؤال وكيل المدعي عن العرف الخاص بين موكله والمدعى عليها في القضايا الأخرى غير محل الدعوى؟ فأجاب بأنه كان العرف الخاص بين الأطراف في القضايا التي أقل من مليون ريال هي نسبة 10% في حال كسبها أو خسارتها. ثم عقب وكيل المدعى عليها أن هذا التساوي لا يُعقل خسارة وربحاً. فسألت الدائرة وكيل المدعي عن المستندات التي تُفصح عن العرف المشار إليه في جوابه؟ فأجاب بأنه ليس لديه أية مستندات بشأنها. ثم قرر الأطراف الاكتفاء؛ وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: ومن حيث طلب المدعي إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (10,840.00) عشرة آلاف وثمان مئة وأربعون ريال قيمة أتعاب المدعي في الترافع في القضية رقم (4182478 ) والتي نظرت من الدائرة التجارية الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بجدة؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك من اختصاص هذه الدائرة تأسيساً على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع. ثم إنه ولما كان الحاصل أن الاتفاق بين المدعي ( المحامي) والمدعى عليه ( الموكل) في العمل المهني المشار إليه؛ غير مكتوب ولم يتم الاتفاق على أتعاب محددة بشأنه سواء نسبة أو مبلغ مقطوع وفق ما أفصحت عنه المرافعة. ولم يكن هناك خلاف بين الأطراف بشأن قيام المدعي بالعمل المهني المشار إليه، ولا خلاف بينهم أيضا في أن طبيعة التعاقد لبذل العناية وليس لتحقيق نتيجة؛ عليه ولما كان دفع وكيل المدعى عليها منحسراً عن سداد ما يخص العمل المهني المتعلق بالقضية رقم (4182478 )؛ بالتالي فإن ذمة المدعى عليها لا تزال مشغولة بحق المدعي. وقد نصت المادة السادسة والعشرون من نظام المحاماة بما يلي: (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما، بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل) تأسيساً عليه ولما كان المدعي يقدر جهده بنسبة 10% من مبلغ القضية محل العمل المهني والتي كان مبلغ المطالبة فيها ( 108.400ريال)، عليه واستحضاراً لكون التعاقد على بذل العناية وفق ما كشفت عنه المرافعة. فقد اطلعت الدائرة على الحكم السابق الصادر من الدائرة والذي أفصح في أسبابه أن طلب الإمهال من المحامي في جلسة الحكم لمناقشة مستند كان قد قُدم للمحامي في جلسة سابقة؛ ما يكشف عن مستوى العناية المبذولة. عليه فإن الدائرة تقدر للمدعي بمبلغ قدره ( 5,420 ) خمسة آلاف وأربعمئة وعشرون ريالاً وهو ما يمثل نسبة 5% من مبلغ المطالبة وتقضي به وترفض ما زاد عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (5,420 ) خمسة آلاف وأربعمئة وعشرون ريالاً، ورفض ما عدا ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث