حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630592724
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630592724
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670711637لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630592724 التاريخ: ٢ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التاسع والعشرون وبناء على القضية رقم 4670711637لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: " اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (800) (مواد غذائية خام)،وتاريخ ابتداء التعامل 1444/05/8هـ الموافق 2022/12/02م بثمن إجمالي قدره (798,048.25) سبع مئة وثمانية وتسعون ألفًا وثمانية وأربعون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)."؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (798,048.25) سبع مئة وثمانية وتسعون ألفًا وثمانية وأربعون ريال سعودي و خمسة وعشرون هللة. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسة في هذا اليوم وفيها حضر عن المدعية ، وكيلها/(...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (محاماة) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما حضر عن المدعى عليها وكيلها/(...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (محاماة ) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد عرضت الدائرة على الطرفين إنهاء النزاع صلحًا فرفض المدعي وكالة الصلح، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن حصر طلبه في هذه الدعوى إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (798,048.25) سبع مئة وثمانية وتسعون ألفًا وثمانية وأربعون ريالًا وخمسة وعشرون هلله هكذا أجاب، ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلًا أحصر البينة في مطابقة رصيد بختم المدعى عليها وتوقيعها وفتح حساب هكذا أجاب، وبسؤال المدعى عليه وكالة ما هي دفوعه أجاب قائلًا أحصر الدفوع في أن المبلغ المستحق (796,710,50) وما زاد عنه غير صحيح ولدينا كشف حساب من موكلتي يبين ذلك هكذا أجاب، وبسؤاله عن وجه عدم صحة المبلغ هل هو عائد لعدم صحة المبلغ ابتداءً أم لسداد من موكلتك وفي حال كان عائد للسداد فالسداد كان بعد تاريخ المصادقة أم قبلها؟ فقرر قائلًا المستندات وصلتنا يوم أمس ولم أدقق في ذلك هكذا قرر، ثم جرى سؤال الطرفين عن محل المنازعة فأحالا إلى صحيفة الدعوى، وبعرض ما ذكره المدعى عليه وكالة وما قدمه من كشف حساب على المدعي وكالة قرر أن ما ذكره أن المبلغ المستحق هو (796,710,50) غير صحيح والصحيح ما جاء في دعواي وأما ما قدمه من كشف حساب فهو صادر من المدعى عليها وما جاء فيه غير صحيح وأتمسك بأصل المصادقة هكذا قرر، وبسؤال طرفي الدعوى هل لديهما ما يرغبان بإضافته عما سبق فتمسك كل واحد بما قدمه، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المنازعة بين الطرفين ناشئة عن بيع تجاري بين تاجرين، وحيث نصّ نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة على ما تختص المحكمة بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، وعليه فيكون النزاع الماثل أمام الدائرة ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولأن المدعي وكالة حصر طلبه في هذه الدعوى في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (798,048.25) سبع مئة وثمانية وتسعون ألفًا وثمانية وأربعون ريالًا وخمسة وعشرون هلله، وحصر البينة في مطابقة رصيد بختم المدعى عليها وتوقيعها وفتح حساب، ولأنه جرى سؤال المدعى عليه وكالة ما هي دفوعه فحصر الدفوع في أن المبلغ المستحق (796,710,50) وما زاد عنه غير صحيح ولدى موكلته كشف حساب يبين ذلك، ولأنه جرى سؤاله عن وجه عدم صحة المبلغ هل هو عائد لعدم صحة المبلغ ابتداءً أم لسداد من موكلتك وفي حال كان عائد للسداد فالسداد كان بعد تاريخ المصادقة أم قبلها؟ فقرر قائلًا المستندات وصلتنا يوم أمس ولم أدقق في ذلك، وبشأن محل المنازعة فأحالا إلى صحيفة الدعوى، ولأنه جرى عرض ما ذكره المدعى عليه وكالة وما قدمه من كشف حساب على المدعي وكالة فقرر أن ما ذكره أن المبلغ المستحق هو (796,710,50) غير صحيح والصحيح ما جاء في دعواي وأما ما قدمه من كشف حساب فهو صادر من المدعى عليها وما جاء فيه غير صحيح وأتمسك بأصل المصادقة، ولأنه جرى سؤال طرفي الدعوى هل لديهما ما يرغبان بإضافته عما سبق فتمسك كل واحد بما قدمه، ولأنه جرى من المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة العشرين من نظام الإثبات والتي نصها: (للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم) استجواب المدعى عليه وكالة بشأن دفعه فلم يقدم ما كلف به من جواب، وبناء على المادة الخامسة من نظام الإثبات والتي نصها: (لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين...)، وبناء على الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات ونصها (يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي عليمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولأن المدعى عليها لم تقدم ما ينال من بينات المدعية وبما يعود عليها بالطعن، ولم تقدم ما كلفت به نظامًا بموجب المادة الثالثة والأربعين بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها (على المدعى عليه في الدعاوى اليسيرة أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه عن الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل يوم واحد على الأقل من ميعاد عقد الجلسة التحضيرية..)، ولأن المحكمة مع ذلك سألت المدعى عليه وكالة بشأن وجه عدم صحة المبلغ هل هو عائد لعدم صحة المبلغ ابتداءً أم لسداد من موكلتك وفي حال كان عائد للسداد فالسداد كان بعد تاريخ المصادقة أم قبلها؟ فقرر قائلًا المستندات وصلتنا يوم أمس ولم أدقق في ذلك ، ولأنها بذلك مكنته من تقديم ما لديه في الجلسة التحضيرية، كما جرى سؤال طرفي الدعوى هل لديهما ما يرغبان بإضافته عما سبق فتمسك كل واحد بما قدمه، ولأن الأصل عدم السداد استنادًا إلى القاعدة الحادية عشرة من المادة (العشرين بعد السبعمائة) من نظام المعاملات المدنية ونصها (الأصل في الصفات العارضة العدم)، والمتمسك بالأصل متمسك بالظاهر، وقد نصت الفقرة الثانية من ذات المادة على أن (البينة لإثبات خلاف الظاهر..)، ولأن المدعى عليها لم تقدم بينتها على عدم الاستحقاق سيّما وأنها لم تجب عن استجواب المحكمة، ولأن الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام الإثبات نصت على أن: (البينة على من ادعى)، ولأن المدعي وكالة قرر تمسكه بأصل المصادقة، ولما قررته الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشرة من نظام الإثبات بأنه (إذا تخلف الخصم عن الحضور، أو امتنع أو لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمة أن تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، أو أي دفع أو طلب متصل به -بحسب الأحوال-)، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثامنة عشرة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات من أنه (يجب أن يكون الدفع المقدم من الخصم بشأن أي دليل أو إجراء من إجراءات الإثبات مسببًا، وفي الجلسة ذاتها)، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرين من ذات النظام من أنه (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك)، واستنادًا إلى المادة الخامسة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، ونصها (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والأدلة على خلاف ذلك، وتقدر المحكمة حجيته في الإثبات مع التسبيب لذلك)، واستنادًا إلى المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من أن المحكمة تفصل في الدعوى الجلسة التحضيرية بعد التحقق من الاختصاص والمسائل الأولية، ولأن المحكمة أعملت المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية والتي قررت أن الأطراف إذا مُكِّنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق أحكام النظام فللمحكمة قفل باب المرافعة في القضية متى كانت صالحة للفصل فيها، ولـأنه جرى قفل باب المرافعة في القضية كونها صالحة للفصل فيها، واستنادًا إلى المادة الخامسة والأربعين بعد المائتين من ذات اللائحة ونصها (في جميع الأحوال؛ لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية)، واستنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السابعة عشرة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية ونصها (يُستحق الثمن في البيع معجلاً ما لم يُوجد اتفاق على أن يكون مؤجَّلاً أو مقسَّطاً لأجلٍ معلومٍ)، ولأن الأصل عدم السداد استنادًا إلى القاعدة الحادية عشرة من المادة (العشرين بعد السبعمائة) من نظام المعاملات المدنية ونصها (الأصل في الصفات العارضة العدم)؛ مما تقرر المحكمة حجية الأدلة المقدمة من المدعية على مطالبتها، وتقضي المحكمة بمنطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها (شركة (...) للتجارة شركة مساهمة مقفلة (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) شركة مساهمة سعودية (...) مبلغًا قدره (سبع مئة وثمانية وتسعون ألفًا وثمانية وأربعون ريالًا وخمسة وعشرون هلله)؛ لما هو موضح في الأسباب. والله أعلم وأحكم.