حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630529686

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٩ جمادي الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670617420/1446
رقم الحكم:4630529686
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670617420 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630529686 التاريخ: ٩ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4670617420 لعام 1446هـ المدعي: (....) المدعى عليه: شركة(....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعوى مقدمة من وكيلة المدعي ونصها: (لقد سبق إقامة دعوى من (شركة .....) ضد (....) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (4670098604) وتاريخ 1446/01/26هـ والمنظورة لدى (الدائرة الرابعة) بشأن المطالبة بـ(طالبت المدعية موكلي بتسليم مستندات الشركة التي سبق له ادارتها وتم اثبات وجود المستندات بالشركة وان المدعية تملك المستندات بحوزتها ولا بينة لها على ما تدعيه بناءعلى الصك رقم (4630101041) واستأنفت المدعية الحكم وتم رفض قبول الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة السابقة)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم 4630101041 وتاريخ 15/02/1446هـ والقاضي بـ(رفض الدعوى) وبالله التوفيق.) وذلك حسب الصك رقم (4630291750) وتاريخ 1446/04/4هـ, ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1-رفعت المدعية دعوى بدون وجه حق أو بينة ضد موكلي مما أدى إلى (تكبد موكلي أتعاب محاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (20,000.00) عشرون ألفًا ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (20,000.00) عشرون ألفًا ريال سعودي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ 09-06-1446هـ، وفي الجلسة حضرت المدعية وكالة بموجب الوكالة رقم (....)، كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية، أذنت للمدعية وكالة بتحرير دعواها فقدمت مذكرة نصها: "بصفتي وكيلاً عن السيد/(....) بموجب وكالة رقم (....) أتقدم بالآتي: بناء على الحكم السابق بالدعوى المقامة من المدعى عليها شركة (.....) س.ت. (...) والمقيدة في المحكمة التجارية بالرياض الدائرة الرابعة برقم (4670098604) وتاريخ 26/01/1446 ه والتي نص حكمها على: (حكمت الدائرة برفض الدعوى وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين) وذلك فيما يتعلق بالدعوى المرفوعة من قبل المدعية والتي ادعت فيها بحيازة موكلي مستندات تخص شركة (....) ومطالبة موكلي بتسليم المستندات والأوراق وذلك بناء على توليه للإدارة بمديرين بالشركة حسب عقد تأسيسها المثبت برقم (....) نسخة رقم (2) بتاريخ 10/04/1445 هـ، المعدل استناداً إلى قرار الشركاء بتاريخ 21/02/1445هـ الموافق06/09/2023 هـ، من تاريخ تأسيسها وحتى تاريخ 21/02/1445 هـ استنادا على قرار عزله وكف يده عن العمل والذي احتوى على معلومات كاذبة تم اثبات عدم صحتها بإفادة من وزارة التجارة (مرفق 1) حيث تم تسليم المدعى عليها جميع المستندات وتم وضع اليد على جميع البيانات والايميلات الخاصة بموكلي من قبل المدعى عليها وذلك مثبت بالإيميلات المرفقة بالدعوى السابقة، وقد تلي ذلك تقديم المدعى عليها اعتراضاً على الحكم بمحكمة الاستئناف بمنطقة الرياض بتاريخ 26/01/1446 هـ لدى الدائرة الثانية المذكور بصك رقم (4630291750) بتاريخ 04/04/1446 هـ ونص حكمها على: (حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (4630101041) وتاريخ 15/02/1446 هـ والقاضي بـ(رفض الدعوى) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم) ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ ولرفع المدعى عليها للدعوى ضد موكلي بدون أي وجه حق ولمحاولاتها الممتدة ولإصرارها على ما لا اثبات له ولانعدام أي بينة لما تدعيه ولكيدية الدعوى واستنادها على قرار شركاء خاطئ تم نفيه وتوضيح عدم استناده على الحقائق بموجب افادة وزارة التجارة ولتكبيدها موكلي تكاليف وأتعاب محاماة بالدعوى ثم بالاعتراض على الحكم لذلك كله؛ أطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (20000 ريال)، وبناء على ما ذكرنا، وكما ورد في السنة النبوية عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنْ لا ضَررَ ولا ضِرارَ، مَن ضارَّ ضارَّهُ اللَّهُ، ومَن شاقَّ شَقَّ اللَّهُ علَيهِ، وبناء على القاعدة الفقهية "الضرر يزال"، واستناداً على نص المادة ) 136) من نظام المعاملات المدنية الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 29/11/1444ه، وحيث أن المدعية خالفت هذه الأنظمة مخالفة صريحة برفع الدعوى ضد موكلي بدون وجه حق أو بينة ولتمسكها بما لا بينة عليه برفع استئناف على الحكم الصادر بالدعوى وتكبيد موكلي تكاليف ومصاريف التقاضي والمحاماة على الرغم من محاولات موكلي بإفهامها بعدم حيازته للمستندات ولوجود ما يثبت أن المستندات بحوزة المدعية؛ ولتكبد موكلي هذه المصاريف والأتعاب، ولمخالفة المدعية الأنظمة فإن موكلي يطلب تعويضه عن قيمة أتعاب المحاماة، وبناء على ما قدمنا تكون الدعوى مكتملة. الطلبات: - إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (20000 ريال) تعويضا عن قيمة أتعاب وتكاليف المحاماة"، أ.هـ، وبسؤالها عن البينات على الدعوى قررت أنها عقد الأتعاب وحكم دائرة الاستئناف والحكم الابتدائي، وبعرض الصلح على الطرفين ابتداء قبل النظر في موضوع الدعوى فقررت المدعية وكالة عدم استعداد موكلها بالصلح، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قدم مذكرة نصها: "فإشارة إلى الموضوع أعلاه وبموجب الوكالة رقم (....) من موكلتي، فإني أوجز رد موكلتي في الآتي: أولًا: الدفوع: 1. الدفع الشكلي: ندفع بعدم لجوء المدعي إلى المصالحة والوساطة بناءً على المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإنه يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل تقديم الدعوى. 1. الدفع الموضوعي الاحتياطي: 2/1 الدعوى المطالب بها التعويض الحق فيها ملتبس حيث إن موكلتي بعد عزل المدعي بموجب قرار الشركاء والصادر به عقد التأسيس الأخير بسبب المخالفات الصادرة من قبل المدعي أثناء إدارته للشركة، وحيث أصدر مراجع الحسابات الخارجي المعين من قبل الشركة تقريره ودون به تحفظه على عدم وجود مستندات الشركة خلال فترة إدارة المدعي. 2/2 وحيث إن وجود المستندات وجوبية بموجب نظام الشركات، قامت الشركة بإقامة دعوى تسليم المستندات ثانيًا: الأسباب: 1. وحيث نصت المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإنه يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل تقديم الدعوى. 2. وحيث إن الحق في الدعوى المطالب التعويض عنها ملتبس، لعدم وجود مستندات الشركة بعد عزل المدعي، ولإثبات مراجع الحسابات الخارجي من انعدام الشركة من المستندات. 3. وحيث إنه لا تستحق أتعاب المحاماة وأضرار التقاضي في مواجهة الطرف الخاسر في القضية إذا كان الحق فيها ملتبساً ولا بد فيه من اللجوء إلى القضاء. 4. وحيث إن دعوى موكلتي السابقة لم يظهر فيها الكيدية والضرر، وحيث إن الأصل أن التعويض لا يثبت إلا بعد ثبوت واقعة الفعل الضار، وقال الشيخ محمد بن إبراهيم: (المفلوج بالمخاصمة لا يلزمه الغرم مطلقًا بل له حالتان، الأولى أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزمه ذلك، والثانية ألا يتحقق علمه بظلمه بل يخاصم ظانًا أن الحق معه فلا وجه لإلزامه بالنفقات). 5. وحيث أنه قد جاء في قرار المحكمة العليا رقم 2/2/4 وتاريخ 6/1/1431 ه (العجز عن إثبات الدعوى لا يلزم منه كذب المدعي أو كيدية الدعوى، وليس مجرد العجز عن إثبات الدعوى موجبا للتعزير ما لم تثبت الكيدية فيها). 6. وحيث إن طلب المدعي من قبيل التعويض الذي يشترط لقيامه، الخطأ والضرر والعلاقة بينهما، وحيث إن موكلتي لم ترتكب خطأ ضارا، وإنما قصارى ما فعلته ما تعتقد أنه حق لها. ثالثًا: الطلبات: 1. نطلب رد الدعوى شكلًا. 2. كما نطلب طلبًا احتياطيًا رد الدعوى موضوعًا"، أ.هـ، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (20,000) عشرون ألف ريال، مقابل التعويض عن مصاريف التقاضي عن القضية رقم (4670098604) التي أقيمت من المدعى عليها في هذه القضية والتي سبق نظرها لدى هذه الدائرة، والتي انتهت برفض الدعوى، واستند المدعي في دعواه إلى عقد أتعاب المحاماة المرفق، ولمّا كانت المدعى عليها قد دفعت بأن الحق ملتبس؛ إذ أن المدعي في هذه الدعوى تم عزله من إدارة الشركة بسبب المخالفات الصادرة منه وقد تضمن تقرير المراجع الخارجي عدم وجود مستندات خلال فترة إدارة المدعي، وأن المستندات وجوبية حسب نظام الشركات، وبتأمل الدائرة لما قدمه الطرفان، تبين أن المدعى عليها في هذه الدعوى -المدعية في القضية السابقة- قامت برفع القضية السابقة رقم (4670098604) للمطالبة بمستندات معدومة وليس للمطالبة بمستندات في حيازة المدعي في هذه القضية -المدعى عليه في القضية السابقة- وذلك حسب ما قرره وكيل المدعى عليها في الصك رقم (4630291750) بتاريخ 04-04-1446هـ الصادر من دائرة الاستئناف الثانية بهذه المحكمة، مما يتبين معه خطأ المدعى عليها في رفع القضية السابقة؛ إذ أنه لا يصح أن يتم مطالبة مدير الشركة بمستندات غير موجودة تخص الشركة خصوصا بعد انتهاء فترة إدارته للشركة، ولمّا كان المدعي قد قدم عقد أتعاب المحاماة المثبت تحمله للضرر بسبب القضية السابقة؛ مما تكون معه أركان المسؤولية (الخطأ-الضرر-السبب) متحققة في هذه الدعوى، واستنادا على المادة العشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية التي نصت على: "كل خطأٍ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض"، مما رأت معه الدائرة استحقاق المدعي للتعويض، ولمّا كانت أركان المسؤولية ثابتة، والدائرة عند نظرها لمبلغ أتعاب المحاماة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وبتطبيق ما سبق على طلب المدعي تقرر الدائرة أن المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد على المدعي من نفع هو مبلغ قدره عشرة آلاف ريال، ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما دفعت به المدعى عليها من أن الحق ملتبس؛ إذ أن خطأ المدعى عليها ظاهر برفع الدعوى للمطالبة بمستندات معدومة، ويكون الحق ملتبسا فيما لو كانت المستندات موجودة ولم يثبت كونها في حيازة المدير بعد عزله، كما لا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما دفعت به المدعى عليها من أن المستندات وجوبية حسب نظام الشركات؛ إذ أن عدم تقديم المدير للمستندات يوجب محاسبته لا تقديم مستندات معدومة بعد انتهاء فترة إدارته، واستنادا على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441هـ التي نصت على: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس"، ولمّا كانت هذه الدعوى لا تزيد على خمسين ألف ريال فإنها تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف، الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (......) صاحبة السجل التجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعي/ (.....) صاحب السجل المدني رقم: (...)، مبلغا قدره (10,000) عشرة آلاف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث