حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630444588

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٩ جمادي الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571459353/1445
رقم الحكم:4630444588
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571459353 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630444588 التاريخ: ٩ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٥٩٣٥٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعي (.....) هوية رقم: (...) تقدم بلائحة دعوى ضد المدعى عليها (......) هوية رقم: (...) تضمنت :( إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٩/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٦م بثمن إجمالي قدره (٤٤,٨٩٩.٠٠) أربعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي سدد منه (٣٦,٨٩٩.٠٠) ستة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٣,٨١٩.٠٠) ثلاثة آلاف وثمان مئة وتسعة عشر ريال سعودي تحل بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٦م، ودفعة قدرها (٩,٧٩٢.٠٠) تسعة آلاف وسبع مئة واثنان وتسعون ريال سعودي تحل بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٧م، ودفعة قدرها (٦,٧٦٨.٠٠) ستة آلاف وسبع مئة وثمانية وستون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٠م، ودفعة قدرها (١٠,٠٦١.٠٠) عشرة آلاف وواحد وستون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٦/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٩م، ودفعة قدرها(٩٨٣.٠٠) تسع مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي تح ل بتاريخ١٤٤٣/٠٩/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٣٠م، ودفعة قدرها(٦,٨٤٦.٠٠) ستة آلاف وثمان مئة وستة وأربعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٩/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٣٠م، ودفعة قدرها(٦,٦٣٠.٠٠) ستة آلاف وست مئة وثلاثون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٩/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٣٠م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم دفع المبالغ المستحقة في الوقت المحدد مما أدى إلى (اللجوء الى محامي للمطالبة بالحقوق)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي. ) وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليها: ١-بتسليم الثمن وقدره (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية آلاف ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي) انتهت صحيفة دعواه ،فباشرت الدائرة نظر القضية وفي يوم ١/١/١٤٤٦ هـ حضر وكيل المدعي/ (......)المدونة بياناته أعلاه كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (.....) المدونة بياناتها أعلاه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال الى صحيفة الدعوى المذكورة بعاليه وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة طلب المهلة للجواب ورفعت لذلك وفي الجلسة التالية بتاريخ ١٥/٥/١٤٤٦هـ حضر وكيل المدعية (.....) هوية وطنية رقم: (...) كما تبين حضور وكيل المدعى عليها (.....) هوية وطنية رقم: (...) وتشير الدائرة أن المدعى عليه لم يقدم أي طلب يتضمن المذكرة الجوابية على الدعوى، وجرى من الدائرة الاطلاع على الفواتير المقدمة من المدعي وهي: ١/ الفاتورة رقم (....)بمبلغ ١٠٠٦١ ريال والموقعة بتوقيع منسوب للمدعى عليها. ٢/ الفاتورة رقم (.....)بمبلغ ٦٧٦٨ ريال والموقعة بتوقيع منسوب للمدعى عليها. ٣/ الفاتورة رقم (....)بمبلغ ٩٧٩٢ ريال والموقعة بتوقيع منسوب للمدعى عليها. ٤/ الفاتورة رقم (......)بمبلغ ٣٨١٩ ريال والموقعة بتوقيع منسوب للمدعى عليها. ٥/ الفاتورة رقم (....)بمبلغ ٩٨٣ ريال والموقعة بتوقيع منسوب للمدعى عليها. ٦/ الفاتورة رقم (.....)بمبلغ ٦٨٤٦ ريال والموقعة بتوقيع منسوب للمدعى عليها. ٧/ الفاتورة رقم (.....)بمبلغ ٦٦٣٠ ريال والموقعة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، كما جرى الاطلاع على عقد الأتعاب بمبلغ ٣٠٠٠ ريال وسند القبض باستلام المبلغ، وقررت الدائرة إغلاق المرافعة وإصدار الحكم . الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٨٠٠٠) ثمانية آلاف ريال والذي يمثل قيمة مواد غذائية، وإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال مقابل التعويض عن أتعاب المحاماة، ولما كان أساس هذه المطالبة عملا تجاريا والأطراف تاجران واستنادا على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن الدوائر التجارية تختص بنظر هذه المنازعة والفصل فيها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلا، ومن ناحية الموضوع فبما أن المدعية أسست مطالبتها استنادا على ما يلي: ١/ الفاتورة رقم (.....)بمبلغ ١٠٠٦١ ريال والموقعة بتوقيع منسوب للمدعى عليها. ٢/ الفاتورة رقم (.....) بمبلغ ٦٧٦٨ ريال والموقعة بتوقيع منسوب للمدعى عليها. ٣/ الفاتورة رقم (.....)بمبلغ ٩٧٩٢ ريال والموقعة بتوقيع منسوب للمدعى عليها. ٤/ الفاتورة رقم (......)بمبلغ ٣٨١٩ ريال والموقعة بتوقيع منسوب للمدعى عليها. ٥/ الفاتورة رقم (......) بمبلغ ٩٨٣ ريال والموقعة بتوقيع منسوب للمدعى عليها. ٦/ الفاتورة رقم (....)بمبلغ ٦٨٤٦ ريال والموقعة بتوقيع منسوب للمدعى عليها. ٧/ الفاتورة رقم (....)بمبلغ ٦٦٣٠ ريال والموقعة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وبما أن المستندات المقدمة من المدعية تمثل أوراقا عادية اشترط المنظم لحجيتها أن تكون موقعة من الطرف الذي نسبت إليه الأوراق، وبما أنه ظهر للدائرة بعد الاطلاع عليها توقيع منسوب للمدعى عليها، ولقول الله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) واستنادا على المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات التي نصت على: ( يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن الجهة المختصة بإحالة الدعاوى في المحكمة قامت بتبليغ المدعى عليها بالدعوى، والنظام أوجب على المدعى عليه إيداع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع أسانيده وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل استنادا على المادة الثانية والعشرين من نظام المحاكم التجارية إلا أنه لم يرد للدائرة أي مذكرة جوابية على الدعوى وما ينكر صحة المستندات المقدمة من المدعي مما رأت الدائرة اعتبار البينات المقدمة منه، وتنتهي معه إلى ثبوت استحقاق المدعي لمبلغ وقدره (٨٠٠٠) ثمانية آلاف ريال، وأما طلب التعويض عن أتعاب المحاماة فبما أن التعويض يقوم على أركان ثلاث (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وبما أن الحق المطالب به ظاهر ومصادق عليه من المدعى عليها، وعدم قيام المدعى عليه بسداده يتحقق معه ركن الخطأ، مما دفع المدعي إلى استعانته بمحامي للترافع عنه وتحقق معه ركن الضرر، والعلاقة السببية ظاهرة بين الخطأ والضرر ولو لم تماطل المدعى عليها بالسداد لما دفعت المدعي إلى تحمل أتعاب التقاضي، وبما أن ما غرمته المدعي يتجاوز العرف المعتاد، فإن الدائرة بما تملكه من سلطة تقديرية رأت تقدير قيمة التعويض المستحقة بما يناسب العرف المعتاد، واستنادا على المادة الرابعة والستين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي نصت على :( تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة بعد تقديرها لقيمة التعويض إلى ثبوت استحقاق المدعي لمبلغ وقدره (١٢٠٠) ألف ومائتا ريال، ولم يثبت لها ما زاد عن ذلك، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا/ إلزام المدعى عليها (.....) هوية وطنية رقم: (...) أن تسلم المدعي(....) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا وقدره (٨٠٠٠) ثمانية آلاف ريال. ثانيا/ إلزام المدعى عليها أن تسلم المدعي مبلغا وقدره (١٢٠٠) ألف ومائتا ريال، ورفض باقي المبلغ؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وأفهمت الطرفين بأن هذا الحكم نهائي غير خاضع للاعتراض بناء على اللائحة الثالثة من المادة السبعين من نظام المرافعات الشرعية، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث