حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4630506659
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٩ جمادي الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630506659
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670345636لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4630506659 التاريخ: ٩ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٤٥٦٣٦لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، على أن يقوم المدعى عليه بعمل تشغيل رأس المال في نشاط شراء السلع عبارة عن بطاقات (...) وجوالات وبيعها بالتقسيط بعقود آجلـة، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٩٠%)، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٧/٠٦/١٠هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/١٩م، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب بانتهاء مدتها وعـدم التجديد، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٠هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢٣م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. وانتهى إلى طلب: إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، هذه دعواي، وأرفق بصحيفة دعواه عددا من المستندات تضمنت عقد وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، ثم تقدمت وكيلة المدعى عليه بالمذكرة رقم (....) رد على الدعوى وفيها " أولا: بخصوص ما جاء في مذكرة المدعي من دخوله مع المدعى عليه في شراكة بمبلغ(١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال، وكذلك ادعاءه بأن المدعى عليه تاجر بأموال المدعي من تاريخ ١٠/٠٦/١٤٣٧هـ فذلك صحيح . ثانيا: استلم المدعي مبلغ وقدره: (٩٦٠٠٠) ستة وتسعين الف ريال من إجمالي المبلغ المدفوع له من قبل المدعي. ثالثاً: حيث أن المدعي استلم مبلغ وقدره: (٩٦٠٠٠) ستة وتسعين الف ريال من المدعى عليه بالتالي لم يتبقى له من رأس المال سوى مبلغ (٤٠٠٠) أربعة ألاف ريال ولا مانع لدى المدعى عليه من تسليمه المبلغ المتبقي، ثم افتتحت الدائرة جلسة الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها: " انضم وكيل المدعي:(...) ، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) ، بموجب الوكالة رقم: (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين أنها لا زالت سارية وتنتهي بتاريخ: ١٤٤٧/٢/١٥هـ، ، وبسؤاله عن رخصة المحاماة أبرز الرخصة رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ١٤٤٨/٣/١١هـ، كما انضمت وكيلة المدعى عليه: (...) ، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) ، بموجب الوكالة رقم: (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين أنها لا زالت سارية وتنتهي بتاريخ ١٤٤٧/٤/٢٨ ، وبسؤاله عن رخصة المحاماة أبرز الرخصة رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ:٢٧/٨/١٤٤٨هـ، مما تقرر معه الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على ما قدمه في الطلبات وبعرضها على وكيلة المدعى عليه أجابت على ما قدمته في مذكرة في الطلبات بتاريخ ٣/٥/١٤٤٦هـ وأجاب وكيل المدعي على ما قدمته وكيلة المدعى عليه ونصها أولاً: اقرار المدعى عليه بالشراكة ورأس المال ثانيا: الثابت مماطلة المدعى عليه وتهربه وتلافيـه تقـديم حسابات شركة المضاربة ومعلوماتها وما انتهت عليه من تاريخ انتهاء العقـد في ١٠/٠٦/١٤٤٥هـ إلى وقتنـا الحالي دون مسوغ مقبول وفق ما نصت عليه المادة (٥٥٤) من نظام المعاملات المدنية ونص الحاجة منها "على المضارب أن يزود رب المال بالمعلومات المتعلقة بأعمال المضاربة وأن يقدم له حساباً عنها عند انتهاء مدتها..." ، وحيث أن المدعى عليه ممتنـع دون مسوغ من تقديم معلومات شركة المضاربة وأعمالها وحساباتها وما نتـج عنها ولا يـوجـد ما يمنعه عن تقـديمها بما يعتبر معـه مفرطاً حيث أن الاصل أن هناك أمور محاسبية منتظمة للمؤسسات التجارية والشركات توضح الربح من الخسارة وأن عـدم تقديمها كما أن عـدم الافصاح عن أموال المضاربة يـعـد تفريطاً وتقصيراً والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً وهذا العرف بمثابة الظاهر. ثالثا: ولما أنـه من المقرر شرعاً وقضاءً ونظاماً أن انقضاء عقـد المضاربة ينشئ على المضارب التزاماً بـرد نتيجة المضاربة ولـرب المال استعادة المال مع ربحه إن كان له ربح او ما بقي منه إن كان خاسراً ، ومقتضى ذلك أن يبادر المضارب لاتخاذ ما يلزم لـرد المال أو ما بقي منه لصاحبه بحسب الحال بما في ذلك تنضيض المال عـنـد الاقتضاء ، وقـد نصت المادة (٥٦٣) من نظام المعاملات المدنية في فقرتها (١) ونصها "١- يلزم المضارب إذا انتهى عقـد المضاربة أن يصل بالأعمال التي بـدأها الى حال لا يتعرض معها أموال المضاربة أو أرباحها للتلف أو النقص" ، وحيث أن المدعى عليـــــــه لم يقـدم أي مسوغ أو مبـرر مقبول من تأخره في رد نتـاج المضاربة الى وقتنا الحالي وفق ما نصت عليه المادة (٥٦٤) من ذات النظام ونصها "١- يلتزم المضارب عنـد انتهاء عقـد المضاربة بأن يرد الى رب المال نصيبه من مال المضاربة ٢- إذا تأخر المضارب في الرد دون مسوغ مقبول فنقص المال كانت تبعة ذلك عليه وإن ربح فلرب المال التعويض عما يتحقق لماله من ربح الى حين رد" وأن تلافي وتجنب المدعى عليه لبيـان ما انتهت عليه المضاربة وما نتـج عنها يـعـد تفريطاً بما يلـزمه بـرد رأس المال وما تحقق من ربـح الى حين الرد حيث اقــر المدعى عليه بتحقيق شركة المضاربة أرباحاً وعـدم تعرضها للخسارة. رابعًا: أن المبالغ التي استلمها موكلي هي أرباح مستقرة أثناء العقـد ومطالعتها فإنـه يتبين ويتضح للدائرة بأنها على فترات متقطعـة وليست مستمرة والشاهـد من ذلك والدلالة منـه أن المدعى عليه لم يقـم بتوزيع الأرباح إلا عنـد استقرار رأس المال وسلامتـه تحت يـديه وتحقيقه لأرباح، وأن الأربـاح التي سلمت أثنـاء العقـد فهي أرباحًا مستقرة الأصل فيها الاستقرار الذي يُمـلك. خامساً إضافة إلى أن بعض تلك السندات المرفقة تضمن سحب مبالغ زكاة ولا نعلم ما هي علاقتها بالمبلغ المذكور ، حيث أن ما تسلمه موكلي وكما ذكرنا في لائحة الدعوى من تسلمه لمبلغ (٨٠٠٠٠) ثمانين ألف ريال أرباح أثناء العقد واستنادا للمادة (٥٦٠) من نظام المعاملات المدنية، وعليه طلبت الدائرة من وكيلة المدعى عليه الإجابة بما يتعلق أن هي أرباح وليست رأس المال وما يتعلق بما ذكره المدعي من بعض المستندات فيها إشارة إلى أنها زكاة وطلبت مهلة على أن تجيب في مدة أقصاها خمسة أيام عمل وللمدعي خمسة أيام عمل، مما تقرر معه الدائرة تأجيل نظر الدعوى. ثم تقدمت وكيلة المدعى عليه بمذكرة رقم (....) جاء فيها " أولا: المدعى عليه قام بالمضاربة بأموال المدعي, وقام ببيع بطاقات شحن للغير بنظام البيع بالآجل ولقد تعسر عدد من المشترين في السداد لذا لم تحقق المضاربات التي قام بها المدعي لصالح المدعى عليه ثمة أرباح . ثانيا: توجد عقود مبرمة بين المدعى عليه والمشترين تثبت صحة دفوع المدعى عليه, ولا يمانع المدعى عليه من تسليم العقود للمدعي , ويتولى المدعي عملية تحصيل الأموال من المشترين. ثالثاً: المدعى عليه بذل كل ما يسعه من جهد في سبيل تحصيل أموال المدعي التي يضارب بها, إلا أنه لم يتمكن من ذلك حتى الآن وبالتالي فإنه غير ضامن لها لثبوت عدم تفريطه في حفظها خاصة وأن المدعى عليه أخذ بالأسباب اللازمة لضمان أموال المدعي ومنها إبرام عقود مع المشترين والسعي نحو التحري عنهم قبل التعاقد معهم . رابعاً: وفقاً لما ورد في الفقرة (٧) من العقد المبرم بين الطرفين والتي تنص على " الطرف الأول غير مسؤول عن دفع أي مبالغ مادية تتعرض للفقدان كوفاة المشتري ورفض ورثته سداد ما بذمته أو إعسار المشتري وكفيله شريطة إحضار ما يثبت ذلك" فإن المدعى عليه لا يتحمل أي مبالغ لا يتم سدادها من قبل العملاء, ليس هذا فحسب بل تم النص في متن العقد المبرم بين الطرفين على "بمعنى يحق للطرف الأول التنازل عن أي فوائد تقضي المصلحة التنازل عنها من أجل تحصيل رأس مال أي سلعة مقسطة " وهو الأمر الذي يمنح المدعى عليه أحقية التنازل عن أي فوائد نظير تحصيل رأس المال. " ثم تقدم وكيل المدعي بمذكرة رقم (....) جاء فيها " أولاً: نحيل الى مذكرتنا المرصود نصها في محضر الجلسة المنعقـدة بتاريخ ٠٣/٠٥/١٤٤٦هـ لعـدم الاطالة والتكرار وإقـرار المدعى عليه بصحـة ما جـاء بها وعـدم نفيـه لما ورد بها. ثانياً: أن المدعى عليه لم ينكر حقيقة أن المبلغ المُسلم لموكلي قـدره (٨٠٠٠٠) ثمانون الف ريال وأنـها أرباحاً تسلمها أثناء المضاربة ، حيث أن توزيع المدعى عليه لأرباح أثناء العقـد دلالة على سلامة رأس المال واستقراره في يـديـه وتحقيقه لأرباح مستقرة وفق الفقرة رقم (١) من المادة (٥٦٠) من نظام المعاملات المدنية ،وأن الأرباح التي سُلمت لموكلي هي أرباحاً مستقرة الأصل فيها الاستقرار الذي يُملك. ثالثاً: أن ما ادعى به المدعى عليه من تعثر عـدد من المشترين في السـداد فإنــه لا ينــال من تحقيق المضاربة لأربـــاح واستقرار رأس المال تحت يـــديــه وسلامتـه طيلة مـدة العقـد ثمان سنوات، إذ أن الأصل المتقـرر سلامـة رأس المال وعــدم خسارتـه وحيث أن تعثـر بعض المشترين لا يعني تعرض المضاربة للخسارة مع الآخـذ في عين الاعتبار مـدة العقـد والعقود التي أبرمت وتحصيلاتها وتـدويرها وامتنـاع المدعى عليه الإفصـاح عن أموال المضاربة. رابعاً: أن المدعى عليه في جوابـه على الدعـوى بمذكرته المقدمة بتاريخ ٠٣/٠٥/١٤٤٦هـ لم يـدع تعرض المضاربة للخسارة والذي يُستـدل منه استقرار رأس المال تحت يـديـه وتحقيقه لأرباح طيلة مـدة العقـد ثمان سنوات والذي يعتبر إقـراراً قضائياً وفق ما نصت عليه المادة (١٦/١) من نظام الإثبات. خامساً: أما فيما يتعلق باحتجاج المدعى عليه بما ورد في الفقرة (٧) من العقـد فإن ردنا يتلخص في الآتي: ١- يقـع التزام على المدعى عليه في الفقرة رقم (١) من العقـد بمتابعة المشترين وإبرام العقود معهم واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتأكـد من وجود كفيل والضمانات الأخرى الكفيلة بسـداد المبالغ وتحصيلها، فإن المدعى عليه يقـع على عاتقـه التزام بتحصيل الأقساط واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحصيلها ، وإن إخلاله بذلك يعتبر إهمالاً وتفريطاً منـه في رأس مال موكلي مما يلزمـه بـرد رأس المال. ٢- أن أي مبالغ يتنازل عنها المدعى عليه أو يفقـدها أو يقصر في المطالبة بها فإنه يتحملها إلي أن يحضر ما يثبت عـدم التعـدي والتفريط ، وإن أثبـت ذلك فإنه يَلزم منـه أن يقوم المدعى عليه بإعادة نسبته من الأرباح التي تحصل عليها من أول قسط من كل عقـد أبرمه لعـدم استحقاقـه لها وفق ما ورد في الفقرة رقم (٤) من العقـد محل الدعوى. ٣- لا يمكن التسليم بما ذكره المدعى عليه في مذكرته بمجرد ذكره وإنمـا عليه تقـديم معلومات المضاربة وحساباتها والإفصاح عن أموالها وفق ما نصت عليه المادة (٥٥٤) من نظام المعاملات المدنية، وقـد جاء في قرار المجلس الاعلى للقضاء رقم ٢٣٣/٥ وتاريخ ٢٨/٠٣/١٤٢٢هـ ما نصه (ينبغي ذكـر مستند أي قائل على قوله لأن مجرد القول الذي لا يؤيد بدليل لا أثر له في الاحكام). سادساً: ثبــوت إخلال المدعى عليه بالتزاماته شرعاً وقضاءً ونظاماً والتي نص عليها نظام المعاملات المدنية في مواده (٥٥٤ – ٥٦٣ – ٥٦٤) ومماطلته من تقـديم حسابات المضاربة ومعلوماتها وتقاريرها دون مسوغ مقبول وامتناعـه عن الإفصاح عن أموال المضاربة ورد نتاجها مما يعتبر معـه متعـدياً ويلزمه رد رأس المال لعـدم الخسارة، ولما أن الأصل أن هناك أموراً محاسبية منتظمة وقـد تعارف الشركاء بأن المضارب يلزمه توثيق تعاملاته بأموال الشركة والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً ، كما أن الأنظمة التجارية الزمت التاجر بإمساك الدفاتر التجارية لكونها منتظمة وتدوين عملياته بانتظام وتعـد بمنزلة المرآة لحياة التاجر وفق ما نصت عليه المواد (١ – ٢) من نظام الدفاتر التجارية ولامتناع المدعى عليه وإخلاله بما يثبت معه استقرار رأس المال في يـديه. سابعاً: الأصل سلامـة رأس المال واستقراره وأن ما سُلـم من أرباح أثناء المضاربة هي أرباح مستقرة، ووفقا للمادة (٥٦٤) من نظام المعاملات المدنية، أطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠) مـائـة الف ريال لموكلي. " وفي جلسة أخرى بتاريخ ٠٢ / ٠٦ / ١٤٤٦هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها : وفي هذه الجلسة انضم وكيل المدعي، كما انضمت وكيلة المدعى عليه، وبسؤال الأطراف عما يودان اضافته أضاف وكيل المدعي ما نصه: (القاعدة (لا اجتهاد في مورد النص) أن المنظم في الفقرة (١) من المادة (٥٦٠) من نظام المعاملات المدنية حسـم النزاع بأن ما يوزع أثناء المضاربة يفترض بأنه من الربح المستقر الذي يُملك وحتى يجبر رأس المال من توزيعات الأرباح التي وزعت أثناء العقـد فيجب على المضار بإحـدى حالين: الأول: أن يقوم بالإفصاح عن أموال المضاربة وما انتهت عليه وتقديم حساباتها وأعمالها، أم الثاني: أن يثبت تعرض المضاربة للخسارة وتقـديم البينـة على ذلك. وإلا فالأصل بأن ما يوزع أثناء المضاربة أرباحاً مستقـرة مملوك للمتعاقد ويلزم المضارب برد رأس المال إلى أن يثبت احـد الحالين، ولما كان ذلك ولما أن المدعى عليه لم يـدع الخسارة بما يلزمه برد رأس المال لاستقراره في يديه وامتناعه عن رد نتيجة المضاربة بانتهاء مدتها والافصاح عنها بسوء نيـة بدون مبرر أو مسوغ مقبول فإنه يلزم برد رأس المال) وبسؤال وكيلة المدعى عليه عن لفظ زكاة الواردة في سندات الصرف الصادرة للمدعي ذكرت أنها كتبت بناء على طلب المدعي وأنها ليس لها علاقة بالزكاة وهذا من باب التعاون بين المدعي والمدعى عليه، وبسؤال الأطراف عما يودان إضافته قررا الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة صلاحية الفصل بالدعوى ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات ـ، وحيث حصر وكيل المدعي دعواه بطلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره: (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى متعلق بشركة المضاربة فهو داخل في المادة (١٦) بفقرتها (٣) من نظام المحاكم التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية، وحيث أن وكيل المدعي قدم لإثبات دعوى موكله العقد الموقع بين الطرفين في تاريخ ١٠/٦/١٤٣٧هـ، والذي نص في تمهيد العقد بأن المدعي دفع المبلغ كاملا محل الشراكة وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وبما أن وكيلة المدعى عليه أقرت بصحة الشراكة واستلام موكلها لمبلغ المطالبة، إلا أنها دفعت بتسليم المدعي مبلغ وقدره: (٩٦٠٠٠) ستة وتسعون الف ريال، من قيمة رأس المال وأن المبلغ المتبقي هو (٤٠٠٠) أربعة ألاف ريال وأن موكلها مستعد لتسليم باقي المبلغ وحيث أنها قدمت سندات تثبت تسليمها للمبلغ المذكور، وبما أن وكيل المدعي اقر باستلام مبلغ وقدره (٨٠٠٠٠) ثمانين ألف ريال فقط ودفع بأن هذا المبلغ عبارة عن أرباح وليس من رأس المال، وبما أن العقد لم ينص على طريقة تسليم الأرباح، وبما أن المدعي لم يقدم بينة على أن المبلغ المسلم له من الأرباح، والقول في هذا المقام قول المضارب لأنه يده يد أمين، وحيث نصت المادة الستون بعد الخمسمائة: (١- يستحق المتعاقد نصيبه من الربح عند انتهاء المضاربة،..) مما يتبين للدائرة أن المبلغ المسلم للمدعي هي من رأس المال وليست من الأرباح، وحيث نصت المادة الرابعة والستون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية على (يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربة بأن يرد إلى رب المال نصيبه من مال المضاربة)، وعليه فإن الدائرة تعتبر ما استلمه المدعي من المدعى عليه من رأس المال وقدره (٩٦٠٠٠) ريال، وأن ما تبقى له سوى أربعة آلاف من رأس ماله، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/(...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بأن يدفع للمدعي/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) ، مبلغاً قدره: أربعة الآف ريال (٤.٠٠٠) ، وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكم ابتدائي قابل للاعتراض خلال المدة النظامية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.