حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630505366
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ جمادي الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670570278/1446
رقم الحكم:4630505366
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670570278 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630505366 التاريخ: ٨ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٥٧٠٢٧٨ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي -المثبتة بياناته في ملف القضية- بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) للتجارة والمقاولات وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها(....) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٤٠٠٠٠٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٤٠,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) أربعون مليونًا ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣) والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولا تخضع لإجراء إفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/١٢هـ الموافق ٢٠١٨/١١/٢٠م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية. واختتم صحيفة دعواه بطلبه: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بسداد دين الشركة بمبلغ وقدره (٣٧٣,٤٨٤.٠٠) ثلاث مئة وثلاثة وسبعون ألفًا وأربع مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي الناشئ عن حكم شرعي، بناء على المادة رقم (٢٣ و٢٤ من نظام الشركات)، هذه دعواي. وقد أرفق المستندات التالية لدعواه: ١- صك حكم صادر من الدائرة التجارية الخامسة بجدة بالقضية رقم ٣٩٧٢ عام ١٤٣٩هـ في دعوى مقامة من المدعي ضد شركة (...) للتجارة والمقاولات في نزاع عقد بيع محكوم فيه بالإلزام بدفع مبلغ (٣٣٨,٤٨٤) ريال، والمكتسب للصفة النهائية بمضي المدة. ٢- صك حكم صادر من الدائرة التجارية التاسعة ب(...) في القضية برقم ٢٩٥٥ المؤرخ في١٤٤٣/٧/٨، مقام من شركة (...) للتجارة والمقاولات محكوم فيه (باعتماد قائمة المطالبات في إجراء إعادة التنظيم المالي لشركة (...) للتجارة والمقاولات). ٣- صك حكم صادر من الدائرة التجارية التاسعة ب(...) في القضية رقم ٢٩٥٥ مؤرخ في ٢٩/٠٥/١٤٤٢هـ، مقام من شركة (...) للتجارة والمقاولات محكوم فيه (بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين شركة (...) للتجارة والمقاولات ورفض طلب افتتاح إجراء التصفية للمدين). وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة دفاع أولى وذكر فيها أن المدين وهي شركة (...) قد صدر عليها حكم نهائي بإعادة التنظيم المالي لها أن دين المدعي مضمن في الخطة المعتمدة وطلب رد الدعوى فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ٠٢/٠٦/١٤٤٦ هـ وفيها: حضر وكيل المدعي كما حضر المدعى عليه بصفته أصيلاً ووكيلاً وبسؤال محامي المدعي عن دعواه أرسل عبر المحادثة ما نصه:" أتقدم بكوني وكيلاً عن المدعي/ (...) بهذه المذكرة الجوابية رداً على ما سبق ذكره في مذكرة المدعى عليه مسبقاً و نوجز ردنا في الآتي : الدفوع الشكلية / هو أن المدعى عليه/(...) تنعقد الصفة الصحيحة في أنه مدير فرع الشركة التي صدر الحكم ضدها والمنفذ ضدها /شركة (...) للتجارة والمقاولات وفق ماورد في مستخرج وزارة التجارة تجدونه في طيّ المرفقات لذا فالصفة صحيحة · وأما عن الإخطار فتم إخطار جميع المدعى عليهم في هذه الدعوى بسداد الدين وتم إرساله للإيميل الرسمي لكل فردٍ منهم قبل رفع الدعوى بخمسة عشر يوماً كتابة وفق ما نص عليه النظام و وفقاً لما أرفقناه من إثبات للإخطار ولذا فأن الإخطار صحيح. الدفوع الموضوعية / انعقدت مسؤولية المدعى عليهم في تراكم الديون على شركتهم المذكورة سابقاً وعدم معالجتهم لأوضاع الشركة وفق ما ورد في المادة ١٨٢ من نظام الشركات ونصها (إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها، وجب على مدير الشركة دعوة الجمعية العامة للشركاء إلى الاجتماع خلال (ستين) يومًا من تاريخ العلم ببلوغ الخسارة هذا المقدار للنظر في استمرار الشركة مع اتخاذ أي من الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك الخسائر، أو حلها.) وهذا يثبت لفضيلتكم تفريط المدعى عليهم بمصلحة الشركة وإدخالها في متاهات لم تخرج منها بعد ولا يوجد قدرة للشركة على الإيفاء بحقوق الدائنين وأيضا ضمّنت المادتين ٢٨،٢٩ من نظام الشركات الحديث جعلت مسؤولية التفريط على عاتق المدراء كونهم هم من يديرون الشركة وأعرف بمصلحتها وهذا مالم يلتزموا فيه المدعى عليهم واما عن افتتاحهم لإجراءات التنظيم المالي فأن هذا الإجراء قد أُلغي مرفق لفضيلتكم صورة حكم انهاء إجراءات التنظيم المالي. ودلالةً أيضا على تفريط المدعى عليهم بمصلحة الشركة والدائنين هو عدم إيداع الشركة لقوائمها المالية لسنوات افقنا على سبيل الحص من عام ١٤٣٧ إلى ١٤٤٥هـ مخالفين بذلك نظام الشركات الذي أناط بالشركة ومدراءها مهمة الإيداع للقوائم المالية حيث نص في مادته السابعة والستون بعد المائة ما نصه : (يعد مدير الشركة عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقريرًا عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية) لذا ولكل ما سبق نطلب من فضيلتكم:-· إلزام المدعى عليهم بصفة الأول (...) مديراً لها وبصفة الأخر شريكاً وعضواً بمجلس ادارتها بسداد الدين الناتج عن تفريطهم بمصلحة الشركة وقدره (٣٧٣,٤٨٤) ريال ثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألف واربعمائة وأربع وثمانون ريالاً ٢- إلزام المدعى عليهم بمبلغ خمسين ألف ريال أتعاب محاماة " فأفهمت الدائرة محامي المدعي بأن الطلب الذي سينظر هو الطلب الموجود في صحيفة الدعوى وأن الطلبات العارضة تقدم عبر النظام وفقا للخانة المخصصة لها ففهم ذلك وبسؤاله عن مستنده لطلب التضمين أجاب قائلا: المادة (٢٩) و (٢٨) من نظام الشركات الجديد هكذا أجاب وبعد المداولة ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الرابعة من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعي طلب تضمين المدعى عليهما عن الدين الثابت له بموجب صك الحكم الصادر على شركة (...) للتجارة والمقاولات بالسجل التجاري رقم:(...) والمشار لبيانات الحكم في الوقائع أعلاه، وقدم سندا لطلبه المادة(٢٨) و(٢٩) من نظام الشركات الصادر بتاريخ١\١٢\١٤٤٣هـ، وبما أن المدعى عليه وكالة أجاب عن الدعوى بأن المدين هي شركة (...) قد صدر عليها حكم نهائي بإعادة التنظيم المالي لها، وأن دين المدعي مضمن في الخطة المعتمدة، وطلب رد الدعوى. ولما كان التضامن من حيث الأصل لا يكون إلا باتفاق أو بنص نظامي، وذلك لما نصت عليه المادة(٢٢٢) من نظام المعاملات المدنية: "لا يكون التضامن بين المدينين إلا باتفاق أو بنص نظامي "، وإذ أن المدعي قد أسس دعواه على المادتين المشار لهما سابقا، ولما كان موضوع المادتين متعلق بتضامن المدير وأعضاء مجلس الإدارة عن الضرر الناشئ عن دعوى المسؤولية التقصيرية، ومن المتقرر فقها ونظاما أن دعوى المسؤولية التقصيرية تقوم على أركان ثلاثة، الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، وهي مختلفة عن دعوى التضمين، مما يكون معه طلب المدعي التضمين عن دين الشركة وحال ما ذكر حري بالرفض؛ لعدم قيامه على سند صحيح، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى في القضية رقم:٤٦٧٠٥٧٠٢٧٨؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.