حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630455549
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ جمادي الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630455549
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670537279لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630455549 التاريخ: ٨ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٥٣٧٢٧٩لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٥-٠١-١٤٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن ابيع المدعية للمدعى عليه (منتجات غذائية) عدد (١٢٠٠٠) (كرتون)،وتاريخ ابتداء التعامل ٠٨-٠٦-١٤٤٤هـ بثمن إجمالي قدره (١٦٠,٢٢٢.١٣) مائة وستون ألفًا ومئتان واثنان وعشرون ريال و ثلاثة عشر هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٠٢-١٢-١٤٤٤هـ بمبلغ قدره (١٦٠,٢٢٢.١٣) مائة وستون ألفًا ومئتان واثنان وعشرون ريال و ثلاثة عشر هللة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع.٢- أضرار تقاضي. وطالب بلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦٠,٢٢٢.١٣) مائة وستون ألفًا ومئتان واثنان وعشرون ريال و ثلاثة عشر هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٤,٠٠٠) أربعة وعشرون ألفًا ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في مطابقة الرصيد متضمنة لمبلغ المطالبة والممهورة بختم مؤسسة المدعى عليه وتوقيعه . ٢- محرر عادي متمثل في كشف حساب تحليلي من ٠١-٠١-٢٠٢٣م إلى ٢٠-٠٦-٢٠٢٣م عادى مطبوعات المدعية والممهور بختم مؤسسة المدعى عليه وتوقيعه . ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٧-٠٥-١٤٤٦هـ وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه مع تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى والمستندات المرفقة في النظام، وطلب أن يكون الحكم مشمول بالنفاذ المعجل استناد الى الفقرة ٢ من المادة ٦٥، واكتفى بما تم تقديمه ، وتشير الدائرة إلى أن جعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل لم يكن مستوفيا للشروط ، ومنها ما أشارت له المادة (١٧٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم ، وبما أن وكيل المدعي حصر طلب موكلته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٦٠,٢٢٢.١٣) مائة وستون ألفًا ومئتان واثنان وعشرون ريال وثلاثة عشر هللة ؛ وذلك لقاء ما وردته المدعية من مواد غذائية للمدعى عليها ، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٤,٠٠٠) أربعة وعشرون ألفًا ريال، وبما أن وكيل المدعية قدم ما يسند صحة دعوى موكلته وذلك من خلال كشف حساب ومطابقة رصيد صادرة المتضمنة لمبلغ المطالبة ، والممهورة بختم مؤسسة المدعى عليه وتوقيعه ، ولم يظهر للدائرة ما يقدح فيها ، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو ختم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق." ، وبما أن الأصل في المبلغ محل المطالبة بعد تقديم البينات عليه ثبوته في ذمة المدعى عليها وعدم سداده ، وذلك أن الأصل عدم السداد ، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم ، والسداد عارض والأصل عدمه ، وبما أن المدعى عليه تبلغ بحضور الجلسات ، وتخلف عن الحضور دون عذر مقبول ، وأسقط حقه في الدفاع عن نفسه الأمر الذي تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من المدعية ، لا سيما وأن العادة مستقرة وجارية بمبادرة سالمي الذمم للمحاكم لإثبات براءتهم ولا يقع التخلف عن الحضور والمطل غالبا إلا من المنشغلة ذممهم بحقوق العباد ، واستناداً إلى المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ ، ونصها : (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله ، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه ، عدت الخصومة حضورية ، ولو تخلف بعد ذلك) واستناداً إلى الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك … ) ، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالطلب الأول . وأما فيما يتعلق بالمطالبة بالتعويض عن أتعاب التقاضي ، فإن تعويض المدعية عن ذلك يستلزم منه توافر أركان التعويض الثلاثة وهي (١- الخطأ ، ٢- والضرر ، ٣- والعلاقة السببية .) وحيث أنه لم تثبت للدائرة تلك الأركان مجتمعة لكي تجيب وكيل المدعية لما طلبه من التعويض عن أضرار التقاضي ، وذلك أن خطأ المدعى عليها ومماطلتها في السداد لا يكفي بمجرده للحكم للمدعية بالتعويض ، بل لابد من وقع الضرر وحصول الغرم على المدعية بشكل قطعي ، إذ أن مجرد تقديم عقد الأتعاب وحده ليس دليلا على حصول الغرم ووقوع الضرر ، وبما أن المدعية لم تقدم البينة التي تثبت تحملها لغرم الشكاية الناشئة عن هذه المطالبة ، إذ أن حصول الغرم وثوبته شرط ، كما أشار لذلك ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، مما تنتهي معه الدائرة الى رفض الطلب ، وتصدر حكمها الوارد في المنطوق وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة أولاَ: إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٦٠,٢٢٢.١٣) مائة وستون ألفا ومئتان واثنان وعشرون ريالا وثلاثة عشر هللة. ثانياً: رفض المطالبة بأتعاب تقاضي.