حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630492272

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ جمادي الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670474083/1446
رقم الحكم:4630492272
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670474083 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630492272 التاريخ: ٨ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله : أما بعد فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٤٧٤٠٨٣ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي : شركة(.....) (شركة شخص واحد) المدعى عليه : (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحـة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بـالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٢٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعية شبك بلاستيك (جيوقريد) طول ٣٠ متر والعرض ٢.٥٠ متر عدد (١٤٣)، بثمن إجمالي قدره (٧٧,٢٢٠) سبعة وسبعون ألفًا ومئتان وعشرون ريال سعودي سدد منه (٣٨,٦١٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وست مئة وعشرة ريال سعودي، ولم تستلم المدعية المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، قد كان العقد متعلق بالتجارة الإلكترونية عبر الوسيلة الإلكترونية (تطبيق إلكتروني)، وبياناتها: (......). وطالب بإلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٣٨,٦١٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وست مئة وعشرة ريال سعودي، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي. وقدم سندا لطلباته المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في حوالة بنكية على مطبوعات بنك (.....) بتاريخ ٠٦/١٠/٢٠٢٤م بمبلغ (٢,٨٧٥) ألفين وثمانمئة وخمسة وسبعون ريال. ٢- محرر عادي متمثل في حوالة بنكية على مطبوعات بنك (.....) بتاريخ ٠٦/١٠/٢٠٢٤م بمبلغ (٣٨,٦١٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وست مئة وعشرة ريال سعودي . ٣- محرر عادي متمثل في عرض سعر على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه بتاريخ ٢٨/٠٨/٢٠٢٤م بمبلغ (٧٧,٢٢٠) سبعة وسبعون ألف ومئتان وعشرون ريال. ٤- محرر عادي متمثل في محادثات واتس اب. وعقدت المحكمة جلسة في ٠٨/٠٥/١٤٤٦هـ وفيها: حضر المدعي وكالة وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وبعرض الدعوى على المدعى عليها أجاب: " تكلف بعدد من التكاليف تتمثل في التصنيع والنقل وهذه التكاليف ناتجة عن كون المدعية طلبت الصناعة ثم عدلت ومستعد لدفع مبلغ قدره (٣١,٦١٠) بعد خصم ما كلفه". ووردت مذكرة من المدعى عليه في ١٧/٠٥/١٤٤٦هـ ذكر فيها: أولاً: الوقائع: *بتاريخ ٢٤ صفر ١٤٤٦ أرسل المدعى عليه عرض سعر للمدعية موضحا فيه تفاصيل المنتج ومدة التوريد وآلية الاستلام وكيفية الاتفاق في حال ناسبهم العرض. *قامت المدعية بسداد الدفعة الأولى من قيمة المنتج بنفس اليوم كجزء من تنفيذ التزاماتها التعاقدية. *تم البدء في تجهيز وتصنيع المنتج وفقًا للمواصفات المتفق عليها وتم إعلام المدعية من خلال جدول العرض أن مدة التوريد تستغرق من٥ إلى١٢ يوم عمل. *فوجئ المدعى عليه بقيام المدعية بالمطالبة بالتسليم في وقت ابكر عن الفترة المحددة مهددة بإلغاء العملية والمطالبة بمبلغ الدفعة الأولى وهو يعتبر عدول عن الاتفاق المتفق عليه دون مسوغ. ثانيًا: الرد القانوني, العقد شريعة المتعاقدين: فإن عرض السعر يعتبر عقد اتفاق بما جاء فيه ويعتبر ملزم لكلا الأطراف الوفاء به خلال المدة المبرمة ولا يجوز لأي طرف العدول عنها أو تعديلها إلا بموافقة الطرف الآخر أو بناءً على أسباب مشروعة، وهو ما لا يتوفر في هذه الحالة. مخالفة شروط التعاقد: المدعية بادرت بإتمام جزء من التزاماتها (سداد الدفعة الأولى) ولكنها تراجعت دون مبرر قانوني. إن الدفعة الأولى تعتبر عربون من المدعية على جدية الشراء والعدول عن الشراء دون اشعار مسبق يعتبر اخلال بالاتفاق. *قام المدعى عليه بالتواصل هاتفيا مع المالك لإثبات حسن النية والالتزام بتنفيذ ما جاء في عرض السعر موضحا الأضرار التي قد ينتجها إلغاء البيع ولم تكترث المدعية مكررا بالمطالبة باسترجاع الدفعة. تحمل المدعى عليه خسائر ناتجة عن تراجع المدعية تكمن في فقدان الفرص التجارية الأخرى و التكاليف الإدارية والمصرفية و تعطيل رأس المال والضرر النفسي والمهني. وختم بطلب رفض دعوى المدعية شكلاً وموضوعًا لعدم قيامها على سند قانوني صحيح. والعدول عن استرداد مبلغ وقدره (٣١,٦١٠) ريال. تأييد حقه في الاحتفاظ بالدفعة الأولى باعتبارها تعويضًا عن الضرر الناتج عن عدول المدعية عن الاتفاق. وإلزام المدعية بالمصاريف وأتعاب المحاماة. وعقدت المحكمة جلسة في ٢٤/٠٥/١٤٤٦هـ وفيها: حضر المدعي وكالة وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وقدم وكيل المدعية جوابه المتضمن: " أولاً :ما ذكره المدعي عليه غير صحيح جملة وتفصيلاً، ثانياً : إن المدعية قد تواصلت مع خدمة العملاء التابعة للمدعى عليه عبر الواتس أب والموقع الإلكتروني والذي تم من خلاله البيع ، وذكروا أنه سيتم إرجاع المبلغ للمدعية حسب ما تم ارفاقه بصحيفة الدعوى ولكن لم يتم إرجاع أي مبلغ من قبلهم حتى الان، كما ان المدعى عليه قد اطلع على تلك المحادثات المرفقة ولم ينكرها مما يثبت معه وجود اتفاق مع المدعى عليه بإرجاع المبلغ المطالب به بالدعوى للمدعية. ثالثاً : ما ذكره المدعى عليه من ان قيمة المبلغ المحول هي عربون فغير صحيح , كما أن المدعى عليه وحسب الموقع الالكتروني الخاص به والذي يستخدمه بالبيع ذكر ان سياسة الاسترجاع والاستبدال هي أن يتم الارجاع خلال ٧ أيام من تاريخ استلام المنتج في حال عدم الرغبة ، فمن باب أولى ان يتم استرجاع المبلغ الخاص بالمدعية طالماً أن الإدارة المعنية لدى المدعى عليه قد طلبت من المدعية رقم الحساب البنكي لإرجاع المبلغ ووافقت على ارجاع المبلغ كما ان المدعى عليه بنفسه قد اقر الجلسة الماضية بعدم ممانعته بإرجاع جزء من قيمة الدفعة للمدعية وقدرها (٣١,٦١٠) ريال كما انه يتمسك بخصم ما لحقه من خسائر والتي لم يقدم البينة عليها وليس من حقه مطالبة المدعية بها كونه وحسب السياسة المكتوبة بالموقع الإلكتروني للمدعى عليه للبيع أنه يحق لأي عميل استرجاع المبيع بعد تسليمه خلال ٧ أيام مما يثبته معه عدم صحة ما يذكره المدعى عليه ، وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر أن السياسة صحيحة، ولكن المنتجات التصنيعية لا تشملها السياسة المذكورة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٣٨٦١٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وست مئة وعشرة ريال سعودي، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي، وأجمل المدعى عليه إجابته في طلبه رفض دعوى المدعية شكلاً وموضوعًا لعدم قيامها على سند قانوني صحيح، والعدول عن استرداد مبلغ وقدره (٣١,٦١٠) ريال وتأييد حقه في الاحتفاظ بالدفعة الأولى باعتبارها تعويضًا عن الضرر الناتج عن عدول المدعية عن الاتفاق، وإلزام المدعية بالمصاريف وأتعاب المحاماة، ولما أن محل الدعوى نزاع بين تاجرين في عقد توريد شبك بلاستيك جيوقريد، ولما أن المدعي وكالة طالب بإلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٣٨٦١٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وست مئة وعشرة ريال سعودي وحيث أنه قدم حوالات بنكية وعرض سعر صادر من المدعى عليه ومحادثات واتس بين الطرفين، واستنادا للمادة (٢٩) من نظام الإثبات، وبناء على أن المدعى عليه لم يقدم أي بينة تثبت الضرر الذي ادعاه، ونظرا إلى أن المحادثات التي جرت بالواتس أب تثبت أن المدعى عليه أقال المدعية من العقد والتعامل محل الدعوى واستنادا للمادة ١٠٥ من نظام المعاملات المدنية، فقد انتهت المحكمة إلى الحكم الوارد المنطوق، ولما أن المدعي وكالة طالب بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي، وبما أنه قد تبين في هذه الدعوى استحقاق المدعية لمطالبتها؛ فقد ظهر للمحكمة استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة أيضا تعويضا عن أضرار التقاضي، واستناداً للمادة العشرين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية، وحيث أنه يعود تقدير هذه الأتعاب إلى السلطة التقديرية للمحكمة -ناظرة القضية- استناداً إلى المادة الرابعة والستين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ مما تنتهي معه المحكمة إلى نص الحكم: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً قدره ٣٨٦١٠ ثمانية وثلاثون ألفاً وست مئة وعشرة ريالات إضافة إلى مبلغ قدره ٢٠٠٠ ألفا ريال مقابل أضرار التقاضي، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث