حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630479083

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٨ جمادي الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630479083

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570629187لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630479083 التاريخ: ٨ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦٢٩١٨٧لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلستها الأولى وفيها حضر/ (...) ، الهوية الوطنية رقم (...) بصفته ممثلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وبالاطلاع الوكالة انفة الذكر تبين خلوها من حق الإقرار فأفهمت الدائرة المدعي وكالة بأن عليه تقديم وكالة تشتمل على ذلك قبل حلول موعد الجلسة القادم فاستعد بذلك، كما حضرت/ (...) ، الهوية الوطنية رقم (...) بصفتها ممثلا عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...) ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن تحرير الدّعوى فقرر الإحالة على الطلب المقدم من قبله بتاريخ ١١/٦/١٤٤٥هـ ثم طلبت منه الدائرة نص تحرير دعواه آنف الذكر فحررها بما نصه: [ بموجب اتفاقية الامتياز التجاري المؤرخة ٠١/٠١/١٤٤١ه الموافق ٠١/٠٩/٢٠١٩م، والمقيدة لدى وزارة التجارة برقم قيد () وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٤٢ه منح المٌدعِي للمدعَى عليه حق الامتياز التجاري لترخيص وتشغيل وحدة واحدة بالمدينة المنورة ـــــ حي (...) ــــــ ربطاً بالعلامة التجارية والاسم التجاري المملوك للمُدعِي، واستخدام حقوق الملكية الفكرية، والمعرفة الفنية ونظام العمل ،وشهرة الاسم والعلامة التجارية لممارسة نشاط الامتياز (تقديم وبيع العديد من المنتجات وأبرزها القهوة والمشروبات الساخنة والباردة بأنواعها، والكيك والحلويات والسندويتشات والمخبوزات وقائمة من الخدمات ذات الصلة بالمنتجات ) في المحل المرخص به؛ مقابل التزام المُدعَى عليه وفق البند رقم (١١) من العقد : ١. سداد مبلغ مقطوع قدره (١١٢٥٠٠) مائة وأثنى عشر ألف وخمسمائة ريال مضافاً إليها الضريبة ٢. سداد رسوم الامتياز وقدرها نسبة (٩%) من إجمالي إيرادات؛ تسدد شهرياً بحد أقصى يوم (٦) وهي: أ. رسوم الملكية (٧%) من إجمالي الإيرادات مضافاً إليها ضريبة القيمة المضافة ب. نسبة (٢%) من إجمالي الإيرادات مساهمة في صندوق (....) (مرفق رقم ١ مرفق لفضيلتكم عقد الامتياز سند الدعوى والالتزام البند رقم (....) وبتاريخ ١١/٠٨/٢٠٢٢م طلب المُدعَى عليه فتح فرع جديد (ترخيص وحدة ثانية) بمشروع (....)، وبتاريخ ٠٩/١١/٢٠٢٢م أرسل المُدعِي للمُدعَى عليه الموافقة المكتوبة على افتتاح الفرع الجديد وفق شروط وأحكام العقد المشار إليه، وبالطلب والموافقة المكتوبة عليه تم تعديل العقد ليشمل الفرعين، بالموافقة المكتوبة للطرفين وفق المواد (٢/٢)، (٩/٢٩) من العقد. (مرفق رقم ٢ مرفق لفضيلتكم طلب المُدعَى عليه ـــــ كتابة ـــــ افتتاح فرع (...)، وموافقة المُدعِي) ١. إلا أن المُدعَى عليه امتنع عن سداد رسوم الامتياز المستحقة للمُدعِي ابتداء من يونية ٢٠٢٣م [٩:١٧ ص] (...) (....) ونشأ بسبب هذا الإخلال بالالتزام الجوهري انشغال ذمة المُدعَى عليه برسوم فرانشاير عن شهور (يونية، ويوليو، وأغسطس) مُستحقة للمُدعِي قدرها (٨٤٦٥.٩٠+٢٣٤٨٢.٨٢) = (٣١٩٤٨.٧٢) واحد وثلاثون ألف وتسعمائة وثمانية وأربعون ريال وسبعون هللة. ٣. قام بتغيير أنظمة نقاط البيع، وحجب معلومات البيع، والإيرادات عن المُدعِي ابتداء من شهر سبتمبر ٢٠٢٣م، ما نشأ عنه عدم الإفصاح عن إيرادات العلامة التجارية المملوكة للمُدعِي، ومبيعات منتجاته في فروع المُدعَى عليه المرخص لها بموجب اتفاقية الامتياز ابتداء من شهر سبتمبر ٢٠٢٣م حتى تاريخ إقامة الدعوى، بالمخالفة للمواد (٥/٦)، (٩/٦) والمادة (١٥) من العقد. ٤. امتنع المُدعَى عليه عن سداد مصاريف انتقال موظفي الطرف المٌدعِي المُلتزم بها بموجب المادة (١/١٧) من العقد "يوافق ويقر ممنوح الامتياز بحق مانح الامتياز أو ممثليه على نفقته (ممنوح الامتياز) في القيام أثناء ساعات العمل العادية ودون إخطار مسبق لممنوح الامتياز بمعاينة المحل المرخص به والتجهيزات والأدوات والمواد والتركيبات والمنتجات والخدمات ذات الصلة بتلك المنتجات للتأكد من تطبيق ممنوح الامتياز لكتيبات التشغيل وتعليمات مانح الامتياز في ممارسة نشاط الامتياز في المحل المرخص به لبيع المنتجات والمنتجات والخدمات ذات الصلة بتلك المنتجات."وكذا نص المادة (٣/١٥) من العقد. ونشأ بسبب هذا الإخلال انشغال ذمة المُدعَى عليه بمبلغ إجمالي قدره (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، عن خمس زيارات لموظفي المُدعِي للمحل المرخص تكلفت كل زيارة (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وبإضافة هذا المبلغ إلى رسوم الفرانشايز المستحقة على المُدعَى عليه يكون إجمالي المبالغ المعلومة المستحقة يكون المجموع (٥٦٩٤٨.٧) ستة وخمسون ألف وتسعمائة وثمانية وأربعون ريال وسبعون هللة في ذمة المُدعَى عليه. (مرفق رقم ٣ مرفق لفضيلتكم إخطار المُدعِي للمُدعَى عليه للمطالبة بالوفاء بالمبالغ المُستحقة في ذمته) ٥. وحيث نصت المادة (٤/١٥) من العقد على غرامة اتفاقية في حالة مخالفة تلك المادة بذات قيمة المبلغ المقطوع للامتياز (١١٢٥٠٠) مائة وأثنى عشر ألف وخمسمائة ريال مضافاً إليها الضريبة "يقر ويوافق ممنوح الامتياز أن عدم تقيده أو تنفيذه لأحكام هذه المادة (١٥) بكل دقة يعد إخلالاً جوهرياً بالعقد يعطي لمانح الامتياز إضافة إلى أي حقوق أخرى متاحة له تحت هذا العقد أو بموجب الأنظمة والقوانين (بما فيه حق مانح الامتياز في التعويض عن أي أضرار قد تلحقه في هذا الخصوص) الحق في أن يفرض على ممنوح الامتياز غرامة مالية اتفاقية متفق على قيمتها من الطرفين سلفاً في هذا العقد تقدر بقيمة مبلغ رسوم الامتياز وفقاً لأحكام المادة (١١-١)." ولأن الأصل في الشروط الصحة ما لم تخالف نصاً، أو قاعدة شرعية، وهي المرجع عند الاختلاف، والمتعين إلزام الأطراف بتنفيذ ما ورد فيها، لأن عدم الإلزام يفتح بابًا للمتلاعبين لأكل أموال الناس، وهو مما لا تأتي به الشريعة الكاملة. لذا نطلب من فضيلتكم إلزام المُدعَى عليه بسداد مبلغ (٥٦٩٤٨.٧) ستة وخمسون ألف وتسعمائة وثمانية وأربعون ريال وسبعون هللة، وإلزام المُدعَى عليه بالإفصاح عن إيرادات المحلين المُرخص لهم بداية من سبتمبر ٢٠٢٣م وحتى تاريخ الحكم في الدعوى ، وإلزام المُدعَى عليه بسداد مبلغ (١١٢٥٠٠) غرامة التلاعب بأنظمة نقاط البيع وتغيرها وحجب المعلومات المالية والحسابية عن المُدعِي وفق نص المادة (٤/١٥) من العقد؛ وهذه دعواي. لطلبات لذا نطلب من فضيلتكم الآتي: ١. إلزام المُدعَى عليه بسداد مبلغ (٥٦٩٤٨.٧) ستة وخمسون ألف وتسعمائة وثمانية وأربعون ريال وسبعون هللة. ٢.إلزام المُدعَى عليه بالإفصاح عن إيرادات المحلين المُرخص لهم بداية من سبتمبر ٢٠٢٣م وحتى تاريخ الحكم ، إلزام المُدعَى عليه بسداد مبلغ (١١٢٥٠٠) غرامة التلاعب بأنظمة نقاط البيع وتغيرها وحجب المعلومات المالية والحسابية عن المُدعِي وفق نص المادة (٤/١٥) من العقد ]اهـ. ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليه عن الدّعوى فطلب مهلة لذلك. ثم جرى إفهام أطراف الدّعوى بـ(تبادل المذكرات)، بواقع مذكرة واحدة لكل طرف، ونبهت المدعي وكالة بأن عليه تصحيح طلباته في الدعوى لتتوافق مع ما هو مدون في تحرير الدعوى الوارد في هذه الجلسة وأنها لن تنظر في أي طلبات إضافية لم يتم اضافتها عبر الخانة المخصصة لذلك. وفي الجلسة التالية: حضر كل من: (...)، الهوية الوطنية رقم (...) بصفته ممثلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...) ، كما حضرت/ (...)، الهوية الوطنية رقم (...) بصفتها ممثلا عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...) وتشير الدّائرة إلى أنّ المدعى عليه تقدم بمذكرة عبر النظام بالطلب رقم (....) وتاريخ ٢٢/٠٦/١٤٤٥هـ ونصها ما يلي: [مذكرة جوابية رقم (١) في القضية رقم (٤٥٧٠٦٢٩١٨٧) والمحدد لنظرها جلسة عن بعد في يوم الاثنين الموافق ١٠/٠٧/١٤٤٥هـ أولا/ بداية وقبل الرد على موضوع الدعوى نود لفت نظر فضيلتكم إلى عدة نقاط: النقطة الأولى/ بخوص تفاصيل مطالبة المدعي برسوم الفرنشايز: ١- المدعى عليه يملك عقد امتياز متعلق بفرع (...)فقط، ووعده المدعي بعقد آخر جديد للمنفذ الثاني وهو واجهة (...) ما يعني بأن المطالبة في هذه الدعوى ينبغي أن تحصر على مطالبة واحدة فقط وليس الجمع بين الاثنين، فنطلب من المدعي حصر دعواه وتحديد المطالبة. ٢- فبخصوص واجهة (...) فالمدعي قد تعمد إخفاء أمر مؤثر وهو عدم قيام المدعي بكتابة العقد ولا حتى اتفاق موقع بين الطرفين بالتالي عدم إصدار شهادة امتياز الأمر الذي دفع المدعى عليه لتطبيق نص المادة (١٧) من نظام الامتياز التجاري، والبينة على ما نقول هو الخطاب المؤرخ في ١٨/٠٨/٢٠٢٢م الذي نص على (تحرير عقد جديد) إضافة لوعد المدعي اللاحق بتجهيز العقد بموجب المحادثة بينهما. (مرفق ١ الخطاب والمحادثة) ٣- مع التأكيد بأن المدعي كان يفترض به إبراز الخطاب المؤرخ في ١٨/٠٨/٢٠٢٢م وليس تخطيه وإبراز خطاب لاحق فقط لمحاولة إخفاء حقيقة أن المنفذ الثاني لا يتبع العقد الأول بل يجب تحرير عقد جديد بذات شروط وأحكام العقد الأول، بمعنى أنه لا حاجة لمناقشة البنود ووضع شروط جديدة، والعبارة التي استدل بها المدعي في الخطاب المؤرخ في ٠٩/١١/٢٠٢٢م، لا تعني سريان ذات العقد الخاص بفرع (...) بل تعني بوضوح وصراحة مشابهة الأحكام، أي أن العقد الجديد سيكون بذات الشروط والأحكام وهذا مؤكد ببينة التسلسل التاريخي للخطابين ١٨/٠٨/٢٠٢٢م و٠٩/١١/٢٠٢٢م. ٤- ولزيادة تأكيد وجوب وجود عقد خاص بفرع واجهة(...) فلو افترضنا جدلا سريان عقد فرع (...) على واجهة (...)، لما وجدنا المدعي يعد بعقد آخر وإنما اكتفى بالإشارة إلى العقد القديم والقيد القديم، عليه ففرع (...) تم بناء على الخطابات بين الطرفين على وعد من المدعي بتجهيز العقد للتوقيع عليه ومنح شهادة الامتياز وهذا ما لم يقع بسبب إهمال المدعي. ٥- بناء على ما سبق فالجمع بين المطالبتين أمر لا يصح نظرا لاختلاف الوضع القانوني لكل منهما فنطلب من المدعي حصر مطالبته في أحدهما. النقطة الثانية/ يوجد دعاوى مقامة من المدعى عليه ضد المدعي وهي مؤثرة في نظر الدعوى: ١- بسبب إهمال المدعي وتوقفه عن تقديم الخدمات للمدعى عليه، والاستهانة بالجودة الصحية للمنتجات الموردة للمدعى عليه، ووجود حشرات فيما أورده للمدعى عليه ومطالبته إياه بعدم الاستعانة بأي مورد خارجي، الأمر الذي دفع المدعى عليه لرفع دعوى قضائية لفسخ العقد المبرم بين الطرفين، منظورة في الدائرة (٦) في المحكمة التجارية في الدمام ومقيدة برقم (٤٤٧١٢٥٢١٠١). ٢- إضافة لذلك يوجد دعوى أخرى متعلقة بفرع واجهة(...)، نظرا لمخالفة المدعي لنظام الامتياز التجاري الذي يفرض عليه التزام جوهري بضرورة إصدار شهادة الامتياز وهو الأمر الذي لم يلتزم به ولم يسلم المدعى عليه الشهادة المطلوبة، عليه تم رفع دعوى قضائية منظورة لدى الدائرة التجارية السادسة بالمحكمة التجارية بالدمام ومقيدة برقم (٤٥٧٠٥٠٨٥١١). ٣- وقد نص نظام المرافعات الشرعية في المادة رقم (٨٧): ((إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، فتأمر بوقف الدعوى، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوى.))، ونصت اللائحة التنفيذية على ((تعليق الحكم الوارد في هذه المادة هو: وقف السير في الدعوى وقفًا مؤقتًا لتعلق الحكم فيها على الفصل في قضية مرتبطة بها، سواء أكانت القضية المرتبطة لدى الدائرة نفسها أم لدى غيرها.)) ٤- بناء عليه ولأن نظر الدعوى بخصوص مطالبة فرع (...) مرتبط بقضية فسخ العقد المقيدة برقم (.....)، ومطالبة فرع واجهة(...) تؤثر عليها نتيجة الحكم في القضية رقم (٤٥٧٠٥٠٨٥١١)، نطلب من فضيلتكم تطبيق نص المادة وإيقاف الدعوى لحين الانتهاء من نظر الدعاوى المشار إليها كونها مؤثرة في موضوع الدعوى. في الرد على تغيير نقاط البيع والامتناع عن سداد مصاريف انتقال الموظف: ١- غير صحيح جملة وتفصيلا هذا الادعاء، ونطالب المدعي بتقديم البينة على ذلك استنادا لقوله صلى الله عليه وسلم ((لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدَّعِي، واليمين على من أنكر)). ٢- والدليل الذي نقدمه على عدم صحة الادعاء هو المادة التي استند عليها المدعي في ادعائه تنص على معاينة المحل بما فيه، فكيف يتم ذلك والمدعي قد أوقف التوريد (بالمخالفة للمادة ٩) وأوقف الدعم بالتالي ترك محل العقد بلا موارد يتم بيعها والمتاجرة بها، فلا يوجد أساس لزيارة الموظف ولا سبب والمدعي على علم بذلك فلم يتكفل عناء إرسال أي شخص، إضافة على عدم النص في العقد على تحديد قيمة المصاريف بمبلغ (٥.٠٠٠) ريال ولا نعلم من أين أتى المدعي بتحديد هذه القيمة. ٣- عليه فيلزم على المدعي تقديم البينة قبل المطالبة، وحيث أن واقع الحال أنه لم يقدم بينة واحدة تدل على إرسال موظف للفرع، بالتالي لا يملك حقا تجاه المدعى عليه فلا يستحق المطالبة بالمصاريف. عليه نلتمس من دائرتكم الموقرة الحكم: ١- إيقاف السير في الدعوى لحين الانتهاء من نظر القضايا (٤٤٧١٢٥٢١٠١) و(٤٥٧٠٥٠٨٥١١) كونها مؤثرة ويتوقف عليها الحكم. ٢- إلزام المدعي بحصر المطالبة في أحد الفرعين لاختلاف الوضع القانوني لكل منهما حسب التفصيل السابق. فإن رأى فضيلتكم خلاف ذلك، نلتمس من فضيلتكم: ٣- رد دعوى المدعي لعدم الأحقية]اهـ. كما تشير الدّائرة إلى أنّ المدعي تقدم بمذكرة عبر النظام بالطلب رقم (٤٥١١١٩١٣٤٤) وتاريخ ٠٢/٠٧/١٤٤٥هـ ونصها ما يلي: [أولاً: تم فتح منفذ بيع الثاني (واجهة(...)، بناء على طلب في خطاب ـــــ مكتوب ـــــ من المُدعَى عليه للمُدعِي، وموافقة المُدعِي في خطاب ــــــ مكتوب ـــــ بعد سداد المٌدعَى عليه لرسم الفرانشايز المرقوم بالخطاب؛ وذلك وفق بنود اتفاقية الامتياز التي اجازت ذلك بناء على موافقة مكتوبة من المٌدعِي. (مرفق لفضيلتكم خطابات افتتاح منفذ البيع الثاني) ثانياً: بخصوص إدخال الغش على الدائرة، بالاستدلال الفاسد على ما يخالف النص الصريح بالخطابات. ١. نص الموافقة صريح وواضح على أن منفذ البيع الثاني (...) وفق شروط العقود السابقة بين الطرفين. ٢. خطاب موافقة المُدعِي المُشار إليها بتاريخ ٠٩/١١/٢٠٢٢م، وهو تاريخ لاحق على مرفقات المُدعَى عليه، ما يثبت عدم صحتها، أو على أقل تقدير تكون ناسخة ولاغية لما قبلها بافتراض صحة دلالة مرفقاته. ٣. لم يرفق المُدعَى عليه خطاب أو مطالبة صريحة للمٌدعِي بتحرير عقد منفرد لمنفذ البيع الثاني (واجهة (...). ٤. لا يمكن قيد نفس الاتفاقية مرتين بوزارة التجارة، أو ذات صاحب الامتياز مرتين كممنوح امتياز لذات المانح. ٥. لو صح ادعاءه بعدم العقد فكيف ينتهك حقوق الملكية الفكرية للمٌدعِي طوال هذه المدة، فإن كان قيد الاتفاقية مسئولية المُدعِي، فالاتفاقية ذاتها اتفاق الطرفين، ولا يحق له استخدام حقوق الملكية بدون اتفاق ٦. مرفق لفضيلتكم رخصة محل واجهة ( ) المستخرج من البلدية باسم (......) العلامة التجارية المملوكة للمُدعِي وهو يكذب كل ادعاءات المٌدعَى عليه من عدم التعاقد أو عدم القدرة على استخراج رخصة أو علامة تجارية ثالثا: بخصوص مرفقات المُدعَى عليه لا علاقة لها بتحرير عقد منفذ واجهة (...)، وانما بخصوص طلبات المُدعَى عليه تعديل الاسم التجاري لمؤسسته بالعقد وشهادة قيد الامتياز. ١. الخطاب المؤرخ ١٨/٠٨/٢٠٢٢م بتاريخ ٢٦/٠٧/٢٠٢٢م طلب المٌدعَى عليه تعديل اسم مؤسسته من مؤسسة (...)لمؤسسة (...)؛ وذلك المقصود بتحرير عقود بما تم الاتفاق عليه بالاجتماع، وليس تحرير عقد امتياز منفرد لمنفذ واجهة(...) ٢. محادثة الواتساب المؤرخة ١٣/١٠/٢٠٢٢م بتاريخ ١٢/٠٩/٢٠٢٢م طلب المُدعَى عليه مرة أخرى إعادة تعديل اسم مؤسسته لمؤسسة (...)مرة ثانية وهذا يفسر سؤاله عن تعديل اسم المؤسسة في شهادة القيد والعقد وليس تحرير عقد لمنفذ البيع الثاني () وبالفعل أرسل المُدعِي للمُدعَى عليه رسالة واتساب بعدها بتاريخ ١٩/١٠/٢٠٢٢م بسداد رسم تعديل الاسم (مرفق رقم ٢ مرفق لفضيلتكم خطابات طلب تعديل الاسم التجاري بالعقود وشهادة القيد) رابعاً: الدعاوى بين الطرفين فضيلة الشيخ الجليل لو كانت منتجات المٌدعِي سيئة أو معيبة، لما حقق المٌدعَى عليه مبيعات ضخمة، ولما كان طلب فتح منفذ بيع ثان لذات الامتياز بذات المنطقة الجغرافية (المدينة المنورة)، أما بخصوص الاشتراطات الصحية فهو كلام مرسل لأن الالتزام بها هو مسؤولية المٌدعَى عليه ولا نعرف ما يقصده بها تحديداً. وحقيقة الأمر: بعد تضخم مبيعات منتجات المُدعِي في منافذ بيع التي تحمل علامته التجارية، والتي تدار وفق أنظمة ونماذج عمل المٌدعِي، بواسطة عمال المٌدعَى عليهم الذي دربهم المٌدعِي، قرر المٌدعَى عليه أكل حقوق المُدعِي وهي (٩%) مما يحققه من مكاسب من مبيعات الاسم التجاري مقابل استخدام حقوق الملكية الفكرية للمدعِي الدعوى رقم٤٤٧١٢٥٢١٠١ دعوى مكذوبة، وتركها المٌدعَى عليه للشطب، وأعاد السير فيها مرة أخرى، ولكن لو كان الأمر كذلك، فلماذا طلب المُدعَى عليها فتح منفذ بيع ثانِ، وهي على كل حال بطلب إنهاء الاتفاقية، والحكم فيها لا يؤثر على رسوم الامتياز المُستحقة في ذمة المُدعَى عليه، ولا يحق له التمسك بها في الاستمرار في ضرر المٌدعِي الدعوى رقم ٤٥٧٠٥٠٨٥١١ أقامها المُدعَى عليه بطلب التعويض عن عدم قيد اتفاقية الامتياز، وأرفقنا للدائرة قيد الاتفاقية بين الطرفين اثباتاً لعدم صحتها، فحرف دعواه وجعلها عدم تحرير عقد منفرد لواجهة ( ) مستندا لما أرفقه لفضيلتكم، وتعويضه ــــــ ان ثبت مقتضاه ــــــ، لا علاقة له برسوم الامتياز الثابتة في ذمته. خامساً: بخصوص ما ادعاه من مخالفة العقد بإيقاف التوريد وطلب الشراء من الموردين، وعيوب المنتجات هذه ادعاءات مكذوبة لا أساس لها من الصحة، وقد نظم العقد بين الطرفين بالمادة (٩) التعامل مع المنتجات المعيبة، وقد نظمت المادة (١٠) المنتجات البديلة الذي يوجه المُدعِي المُدعَى عليه شراؤها من الموردين المعتمدين، وتكلفة توريد المنتجات هي دائماً على المٌدعَى عليها سواء تم شراؤها من المُدعِي أو مورد معتمد آخر. وهو من امتنع عن تقديم طلبات الشراء علماً أن المٌدعِي زودهم بأكثر من مورد معتمد لتوريد الكيك والحلويات وتلك الإجراءات متبعة بكافة الامتيازات المحلية والدولية، ولا يعقل ان ينتج مانح الامتياز كافة المنتجات او المواد اللازمة لتشغيل نشاط الامتياز، فالمدعِي ذاته يشتري بعض المنتجات من الموردين المعتمدين، والمُدعَى عليه يشتري منهم من بداية تفعيل الاتفاقية، وقبل افتتاح منفذ البيع الثاني؛ كما ان هذا الجواب غير ملاق للدعوى. سادساً: منذ أغسطس ٢٠٢٣م، والمُدعَى عليه قام بتغيير أنظمة البيع، وإزالة ربطها بأنظمة محاسبة المُدعِي، ونطلب تعيين خبير محاسبي للتفتيش على مبيعات العلامة التجارية للمُدعِي للمحلات المرخص لها بموجب الاتفاقية لحساب مبيعات الفرعين بدء من سبتمبر ٢٠٢٣م، وإلزام المٌدعَى عليه بربط أنظمة البيع وفق العقد. وهو التزام ثابت في حق المُدعَى عليه بموجب المادة (٩/٦) و (١٥) من العقد، التي نظمت الغرامة الاتفاقية في حالة مخالفتها، وعليه نطلب إلزام المٌدعَى عليه بسداد الغرامة المتفق عليها لمخالفة أحكام المادة (١٥) من العقد سابعاً: ألتزم المٌدعَى عليه بموجب المادة (١٤/٣) والمادة (١٧) والمادة (١٥) وفي مواضع أخرى متفرقة بالعقد أكدت على التزام المٌدعَى عليه بكافة نفقات ومصاريف سفر وانتقال وإقامة مندوبي المُدعٍي وموظفيه وكافة ما يتكبده المٌدعِي من تكاليف في هذا الصدد ، سواء لأعمال المساعدة والتدريب أو التوجيه أو التفتيش والرقابة ، وقد طلب المٌدعَى عليه ودياً من المُدعِي مساعدته بشأن تحمل شيء من تلك النفقات ، خروجاً على العقد ، وقد اتفق الطرفين ودياَ على فرض مبلغ (٥٠٠٠) ريال فقط كمبلغ ثابت للزيارة الواحدة، وهو المعمول به منذ التعاقد الطلبات لذا نطلب من فضيلتكم الآتي: ١. إلزام المُدعَى عليه بسداد مبلغ (٥٦٩٤٨.٧) ستة وخمسون ألف وتسعمائة وثمانية وأربعون ريال وسبعون هللة. ٢.إلزام المُدعَى عليه بالإفصاح عن إيرادات المحلين المُرخص لهم بداية من سبتمبر ٢٠٢٣م وحتى تاريخ الحكم. ٣. إلزام المُدعَى بربط نظام نقاط البيع وكاميرات المراقبة بالحاسب الآلي للمُدعِي وإعادة تفعيل أدواته الرقابية. ٤. إلزام المُدعَى عليه بسداد مبلغ (١١٢٥٠٠) غرامة التلاعب بأنظمة نقاط البيع وتغيرها وحجب المعلومات المالية والحسابية عن المُدعِي وفق نص المادة (٤/١٥) من العقد]اهـ. ثم أضاف وكيل المدعي بقوله: إن موكلي يحصر دعواه الطلي الأول والثاني وهما: ١. إلزام المُدعَى عليه بسداد مبلغ (٥٦٩٤٨.٧) ستة وخمسون ألف وتسعمائة وثمانية وأربعون ريال وسبعون هللة. ٢.إلزام المُدعَى عليه بالإفصاح عن إيرادات المحلين المُرخص لهم بداية من سبتمبر ٢٠٢٣م وحتى تاريخ الحكم هكذا أضاف. كما تشير الدّائرة إلى أنّ المدعى عليه تقدم بمذكرة ونصها ما يلي: [نطعن بعدم صحة دعوى المدعي في المطالبة بالرسوم حيث لم يقدم البينة لإثبات ما يدعيه من مطالبة، فلا يوجد حق متعلق في ذمة المدعى عليه، بل المدعي هو المشغولة ذمته بحقوق المدعى عليه، حيث نرد على جوابه الأخير بما يلي: أولا/ في الرد على ادعاء المدعي إدخال الغش على الدائرة الموقرة: ١- من غير اللائق قيام المدعي بمخالفة صريح النص في خطاباته المرسلة للمدعى عليه وإدخاله للغش على الدائرة عن طريق إخفاء مستندات لتفسير الخطابات بطريقة مخالفة للنص الأمر الذي نتج عنه الاستدلال الفاسد، كما من غير اللائق منه نكث وعده الصريح بخصوص العقد المخصص لواجهة (...) ٢- حيث نوضح لفضيلتكم حقيقة التعاقد التي يحاول المدعي جاهدا إخفاءها بغرض تبرير خطأه المتمثل في مخالفة نظام الامتياز التجاري فيما يتعلق بواجهة (.....) ، وحقيقة التعاقد كالتالي: أ‌- تم التفاهم بين الطرفين بموجب الخطاب المرسل من المدعي بتاريخ ١١/٠٨/٢٠٢٢م، وخطاب الرد من المدعى عليه بتاريخ ١٨/٠٨/٢٠٢٢م، وبموجب هذين الخطابين تم الاتفاق على المنفذ الجديد، ونلاحظ جملة واضحة وصريحة المعنى في خطاب المدعى عليه ((وسيتم تحرير عقد جديد متضمن ما تم الاتفاق عليه بالاجتماع السابق))، وهذه الجملة كافية لدحض ادعاء المدعي لنا إدخال الغش وتؤكد ضرورة وجود عقد خاص بواجهة (...) (مرفق ١ الخطابين). ب‌- تجاهل المدعي في جوابه الخطاب المؤرخ في ١٨/٠٨/٢٠٢٢م وقفزه مباشرة للخطاب المؤرخ في ٠٩/١١/٢٠٢٢م، هذا يدل على القصد السيء له فهو من حاول إخفاء المستندات على الدائرة لأجل إدخال الغش والتضليل في الدعوى، فلو تم النظر للتسلسل التاريخي للخطابات نجد الوعد بتحرير عقد جديد ثم التأكيد على أن الشروط والأحكام ستكون مثل سابقتها أي ان العقد الجديد سيكون (بذات الشروط والأحكام في العقود السابقة). ت‌- فمع صراحة النص نجد بأن جميع ما أورده المدعي للدفاع عن نفسه واتهام المدعى عليه بالغش يعود عليه، ويعد بينة صريحة على وجوب وجود عقد جديد وقيد امتياز جديد. ٣- يذكر المدعي ما نصه ((لو صح ادعاءه بعدم العقد فكيف ينتهك حقوق الملكية الفكرية للمدعي طوال هذه المدة ...))، يرجى من المدعي عدم تحميل المدعى عليه مسؤولية خطأه فالعقد لا يتم تحريره من المدعى عليه بل من المدعي، فعدم وجود العقد سببه يرجع للمدعي ولا يد للمدعى عليه فيه، ولا يوجد انتهاك للعلامة فمن الواضح أن الفرع تم افتتاحه بمعرفة وعلم المدعي بل هو موافق عليه، وحتى أنه استلم رسوم الفرنشايز لهذا الفرع فكيف يتهم بانتهاك العلامة ؟! ٤- ولو صح ادعاء المدعي -وهو غير صحيح قطعا- بانتهاك العلامة التجارية إذا عليه تبرير سبب استلامه لرسوم الفرنشايز التي هي مقابل استعمال العلامة، فكيف يستلمها بالكامل ثم يدعي الانتهاك ؟! ٥- عليه يتضح أن أقوال المدعي متناقضة ومن ناقض نفسه بطلت حجته، ويكفي تقديم الخطابات الصادرة من المدعي كبينة ودليل على عدم صحة ادعاءه، بناء على نظام الإثبات المادة (٢٩) ((يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)). ٦- ونشير للمدعي بأنه يمكن قيد الاتفاقية لدى وزارة التجارة، كون الاتفاقية بخصوص (...) هي اتفاقية جديدة ولا تتبع للاتفاقية (العقد) السابق، والدليل هو أنه كل قيد امتياز لابد من توضيح رقم القيد، ووجه الدلالة هو أن عدد القيود يوضح عدد الفروع التي تم قيدها. ٧- فعدم وجود القيد يعود للمدعي بسبب عدم تحريره للاتفاقية كما وعد، بالتالي خالف نظام الامتياز لعدم إصداره قيد الامتياز. ٨- والمدعي قادر على التعاقد والقدرة على استخراج القيد بموجب إقراره والمرفق (رخصة نشاط تجاري)، بالتالي فلا يوجد مانع يمنعه من القيد ولا سبب يبرر له عدم إصداره، عليه فقد ثبت عليه الخطأ وهو ملزم تجاه المدعى عليه بما ينتج عن هذا الخطأ، مع الإشارة أن هذا يؤكد ادعاء المدعى عليه من عدم التعاقد واستخراج القيد مع القدرة على ذلك. ثانيا/ المرفقات التي تم إرفاقها بالمذكرة الجوابية (١) متعلقة بالدعوى قطعا: ١- المرفق الأول هو الخطاب المؤرخ في ١٨/٠٨/٢٠٢٢م، وواضح أنه متعلق بفرع واجهة (....)، فهو الرد على خطاب المدعى عليه المؤرخ في ١١/٠٨/٢٠٢٢م، ويدل بصراحة النص أنه لا مانع من إنشاء فرع جديد وأكد على تحرير عقد جديد. ٢- المرفق الثاني وهي محادثة الواتس، أكدت ما ورد في الخطاب بالنص على ((بالنسبة لشهادة الامتياز والعقد ان شاءالله قريب)) بالتالي هي قطعا متعلقة بالدعوى، فنرجوا من المدعي عدم تحريف نص حديثه ليتلاءم مع ما يدعيه رغم وضوح وصراحة النص، نص نظام الإثبات في المادة (٥٥) ((يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام.)) بالتالي تعد رسالة المدعي بينة أخرى على وجوب تحرير عقد جديد وقيد جديد. ٣- أما بخصوص تعديل الاسم التجاري فيوجد خطابات متعلقة به ومنفصلة عن المنفذ الجديد، ونوضح لفضيلتكم حقيقة الخطابات بما يلي: أ‌- تم ارسال طلب تعديل القيد بتاريخ ٢٦/٠٧/٢٠٢٢م وذلك لرغبة المدعى عليه بدمج المؤسستين لسجل شركة (....) . (مرفق ٢) ب‌- لم يتم الدمج فتم مخاطبة المدعي بذلك بموجب الخطاب المؤرخ بتاريخ ١٢/٠٩/٢٠٢٢ حيث طلب من المدعى عليه إرجاع القيد للسجل السابق. (مرفق٣) ٤- عليه يظهر بشكل واضح عدم صحة أي ما ذكره المدعي، ولزيادة البينة نوجه فضيلتكم إلى أن الخطاب المؤرخ في ١٨/٠٨/٢٠٢٢م تضمن في بدايته الإشارة إلى الخطاب بتاريخ ١١/٠٨/٢٠٢٢م، ولم يشر لخطاب ٢٦/٠٧/٢٠٢٢م فلماذا يتعمد المدعي تغيير الحقائق ؟، ونضيف بالنسبة لمحادثة الواتس، نود من المدعي النظر إلى أن المدعى عليه قد أكد له بأن الشهادة مهمة لإصدار رخصة الفرع الجديد، ولا يوجد فرع جديد متفق عليه غير (....) بالتالي فهذا تأكيد على وعد المدعي بتحرير عقد وشهادة امتياز جديدة للفرع. ٥- عليه واستنادا لما سبق لا سبب للمدعي في تحريفه للحقائق إلا محاولة منه لإدخال الغش والتضليل في الدعوى واتهام المدعى عليه بما ليس فيه لمطالبته بما لا حق له فيه. ٦- ونحن نتمسك بطلبنا الوارد في المذكرة السابقة بمطالبة المدعي بحصر مطالبته لاختلاف الوضع القانوني لكل من الفرعين، حيث لا يمكن جمعهما في مطالبة واحدة. ثالثا/ في الرد على الدعاوى بين الطرفين: ١- نرغب في تذكير المدعي بأن شطب الدعوى لا يعني الحكم في موضوعها، وتم رفعها بعد فتح المنفذ الثاني فنرجوا منه مراجعة التواريخ لتتضح له الحقيقة، حيث أن الدعوى ما كانت لترفع لو التزم المدعي بالاشتراطات الصحية وتوقف عن توريد منتجات غذائية لا يمكن استهلاكها لوجود شوائب غير مرغوب بها من حشرات وغير ذاك من المخالفات بين الطرفين. ٢- الدعوى رقم (٤٥٧٠٥٠٨٥١١) متعلقة بالتعويض وأثبتنا لفضيلتكم في الفقرات (أولا وثانيا) عدم صحة ادعاءات المدعي كما أثبتناها في تلك الدعوى، والدعوى كما هي بدون تحريف، بل المدعي من حرف قوله عندما أثبتنا عدم تبعية المنفذ الثاني للعقد فقرر تحريف قوله كما فعل في هذه الدعوى من اتهام لانتهاك العلامة وغير ذلك من القول، ونحن مستعدين بإرفاق كل ما يتعلق بالقضية من الضبوط والمذكرات متى ما طلبها فضيلتكم ليتضح لكم تلاعب المدعي في القول وعدم صحة ما يدعيه. ٣- فالقضايا (٤٤٧١٢٥٢١٠١) و(٤٥٧٠٥٠٨٥١١) مؤثرة بالتأكيد في هذه الدعوى، فنطلب الإيقاف لحين الانتهاء منها. رابعا/ المنتجات مخالفة للاشتراطات الصحية ونملك الدليل على ذلك: ١- قولنا ليس بمرسل وإنما ثابت بموجب المراسلات بين الطرفين، وحتى المدعي على علم بذلك. ٢- حيث احتوت المنتجات الغذائية على الحشرات وعلى الشعر ما جعلها غير قابلة للاستهلاك، وتم تكبد خسائر بالفعل بسببها، وتم التواصل مع المدعي، نرفق لفضيلتكم صور المحادثات بين الطرفين. (مرفق ٤) ٣- وحتى بعد اعتماد موردين جدد مازالت المشكلة قائمة ويمكن ملاحظة ذلك بتتبع تواريخ المحادثات في المرفق، عليه قام المدعى عليه بإرسال خطاب بتاريخ ٣١/٠٣/٢٠٢٣م يطلب من المدعي تفسيرا عن سوء المنتجات ويطلب تأمين مورد بديل. (مرفق ٥) ٤- بالتالي فالمدعي لم يقم باي إجراء بخصوص المنتجات رغم علمه بسوئها، وحتى مع الخطاب المؤرخ في ٢٣/٠٣/٢٠٢٣م مازالت المشكلة قائمة ما دفع المدعي لمخاطبته في ٣١/٠٣/٢٠٢٣م، وحتى أنه أوقف التوريد بالمخالفة لأحكام العقد حيث يوجد طلبية تم طلبها منذ تاريخ ٠١/٠٦/٣٠٢٣م ما يدل على عدم التجاوب من طرف المدعي، وهذه بمثابة بينات على ما نقول وليس بكلام مرسل، عليه نطعن بعدم بصحة قوله في هذه المسألة. خامسا/ في الرد على تغيير نقاط البيع ومصاريف الانتقال: ١- غير صحيح جملة وتفصيلا هذا الادعاء، لم يتم تغيير نقاط البيع إلا بعد التوضيح للمدعي الأسباب الموجبة لذلك، ولكن كالمعتاد تجاهل الأمر ولم يتجاوب مع المدعى عليه. ٢- التزام المدعى عليه ينص أنه يجب عليه ضمان استمرار العمل ومن أجل ذلك تم إبلاغ المدعي بوجود مشكلة في تعطل تقني في الجهاز وإبلاغه بتبديل الجهاز واستخدام جهاز فرع (.....) -وهو معتمد من المدعي أيضا- وذلك لأجل ضمان استمرار العمل، فلو لم يقم المدعى عليه بهذا الإجراء لعد مخالفا للعقد لأن من واجبه بناء على المادة (٦) من العقد المتعلقة بتشغيل المحل المرخص به، فالفقرة (١١) نصت بوضوح على ضرورة تقديم خدمات سارية المفعول، فوجود العطل التقني أدى لإيقاف الخدمة فضمانا لاستمرارها تم تبديه بجهاز آخر معتمد. (مرفق ٦ الخطاب) ٣- وما زلنا نطلب من المدعي إقامة البينة على ادعائه، نظرا لأن هناك فرق كبير ما بين التبديل بجهاز معتمد لدى المدعي وبين تغيير الجهاز بآخر غير معتمد، استنادا لقوله صلى الله عليه وسلم ((لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدَّعِي، واليمين على من أنكر)). ٤- لم ينص العقد على تحديد قيمة للمصاريف عليه كيف قام المدعي باحتساب القيمة، ثم لم يأت موظف من طرف المدعي لدى المدعى عليه فكيف يطالب برسوم دون إقامة بينة على أحقيتها، عليه يلتزم المدعي بإقامة البينة قبل المطالبة ونحن نرد هذا الادعاء ونطعن بعدم صحته جملة وتفصيلا. سادسا/ عليه نلتمس من دائرتكم الموقرة الحكم: ١- إيقاف السير في الدعوى لحين الانتهاء من نظر القضايا (٤٤٧١٢٥٢١٠١) و(٤٥٧٠٥٠٨٥١١) كونها مؤثرة ويتوقف عليها الحكم. ٢- إلزام المدعي بحصر المطالبة في أحد الفرعين لاختلاف الوضع القانوني لكل منهما حسب التفصيل السابق. فإن رأى فضيلتكم خلاف ذلك، نلتمس من فضيلتكم: ٣- رد دعوى المدعي لعدم الأحقية.]اهـ. ثم جرى إفهام وكيلة المدعى عليه بإرفاق ضبوط القضايا المشار إليها في مذكرتها الجوابية وهي القضية رقم (٤٤٧١٢٥٢١٠١) والقضية رقم (٤٥٧٠٥٠٨٥١١) عبر النظام خلال ثلاثة أيام ورفعت الجلسة من أجل ذلك. وفي الجلسة التالية: حضر كل من: ١/ (...) -الهوية الوطنية رقم (...)- بصفتها وكيلة عن المدعي بموجب الوكالة رقم (....) ٢/ (....) -الهوية الوطنية رقم (...)- بصفتها وكيلة عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...) وتشير الدّائرة إلى أنّ طلبات المدعي الواردة في الجلسة الثانية المنعقدة بتاريخ ١٠/٠٧/١٤٤٥هـ جاءت مزيدة عن الطلبات المدونة في الجلسة الأولى المنعقدة بتاريخ ١٦/٠٦/١٤٤٥هـ، كما أنّ الطلبات المدونة في الجلسة الأولى تضمنت طلبات مزيدة ومغايرة عن الطلب المدون في صحيفة الدّعوى؛ لذا جرى إفهام وكيلة المدعي بأن الدّائرة تُقرر السير في الطلب المدون في صحيفة الدّعوى المتضمن إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ قدره/ ستة وخمسون ألف وتسعمائة وثمانية وأربعون ريال وسبعون هللة، باعتباره الطلب الأصلي؛ وفقًا للمادة (١/٨٣) من نظام المرافعات الشرعية ونصها "الطلب الأصلي هو: ما ينص عليه المدعي في صحيفة دعواه"، دون النظر في بقية الطلبات. ثم جرى التأكد من وكيلة المدعي من أنّ المبلغ المطالب به في الطلب الأصلي وقدره/ ستة وخمسون ألف وتسعمائة وثمانية وأربعون ريال وسبعون هللة يمثل سداد رسوم الامتياز بما نسبته (٩%) من إجمالي الإيرادات؟ فأجابت بقولها: نعم هو كذلك فالمبلغ المطالب به يمثل رسوم الامتياز هكذا أجابت، ثم جرى الاستيضاح منها هل المبلغ المشار إليه آنفًا يشمل الفرعين (...) واجهة (...) أو خاص بأحدهما؟ فأجابت بقولها: المبلغ المطالب به يشمل الفرعين (...) و(...)هكذا أجابت. وبعد الاطلاع على المذكرات المقدمة من أطراف الدّعوى المرصد نصها في الجلسين السابقة، وجدت الدّائرة أن ما طلبه المدعى عليه من حصر المطالبة في أحد الفرعين لاختلاف الوضع القانوني لكل منهما قائم على أساس صحيح؛ لذا جرى إفهام وكيلة المدعي بحصر مطالبة موكلها في الدّعوى الماثلة فيما يخص الفرع الأول/(...)، وأن عليها بيان قدر رسوم الامتياز المطالب بها لهذا الفرع ومدتها وكافة الأسانيد المتعلقة بها خلال (خمسة أيام)، ففهمت ذلك. كما جرى إفهام وكيلة المدعى عليه بأن عليها الاطلاع مذكرة المدعي حين إيداعها وتقديم الرد عليها، ورفعت الجلسة لذلك. وفي الجلسة التالية: حضر كل من: ١-(...)، الهوية الوطنية رقم (...) بصفته ممثلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، ٢- (...) -الهوية الوطنية رقم (...)- بصفتها وكيلة عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...) وتشير الدّائرة إلى أنّ المدعي تقدم بمذكرة عبر النظام بالطلب رقم (٤٥١١٤٧٦٥٢٦) وتاريخ ١٠/٠٨/١٤٤٥هـ ونصها ما يلي: [أولاً: إشارة للموضوع أعلاه ١. نتمسك بتبعية منفذ البيع الثاني (واجهة (...) لعقد الامتياز، وافتتاحه بذات المنطقة الجغرافية تم عن طريق الموافقات الكتابية بين الطرفين على النحور المُنظم سابقاً بالفقرة (٢) من المادة (٢-٢) من العقد المبرم بين الطرفين. ٢. الدعوى غير الصحيحة رقم ٤٥٧٠٥٠٨٥١١ المقامة من المُدعَى عليه بالتعويض عن مخالفة شروط القيد فيما يخص منفذ (.....) لا يترتب عليها ــــ ان صحت ــــ عدم التزامه بسداد نسبة الامتياز من مبيعات العلامة التجارية، وانما ترتب الإنهاء أو التعويض ان وجد مقتضاه؛ ما ينتفي معه أثرها على المطالبة الماثلة برسوم الامتياز المستقر في ذمته. ٣. المبالغ المطالب بها رسوم الامتياز من مبيعات منفذ (.....)مبلغ (٢٣٤٨٢.٨٢) عن شهور (يونية، ويوليو، وأغسطس) قبل قيام المُدعَى عليه بتغيير نظام البيع وحجب معلومات البيع عن المُدعَي، وكل تلك الشهور قبل تاريخ الخطاب بالإنهاء المُرسل من المُدعَى عليه بتاريخ ٢٠/٠٩/٢٠٢٣م ثانياً: إشارة لتوجيه الدائرة الفاضلة بحصر الطلبات المتعلقة بفرع (...) وامتثالاً لأمرها أولا: يستحق المُدعِي رسوم الفرانشايز شهرية عبارة عن نسبة متفق عليها بالعقد من مبيعات منتجات المُدعِي في المحل الذي يحمل العلامة التجارية للمُدعِي والمرخص له بموجب عقد الامتياز؛ حيث امتنع المُدعَى عليه عن سداد الرسوم، وآخر شهر سدده كان مايو ٢٠٢٣م؛ ونتج عن ذلك انشغال ذمته برسوم الفراشي عن الشهور منذ يونيه ٢٠٢٣م وحتى الآن. وبيانها كالتالي: ١. (يونية ويوليو وأغسطس) مقدارها: (٨٤٦٥.٩٠) ثمانية آلاف وأربعمائة وخمسة وستون ريال، وتسعون هللة. يونية:( ٤٣٦٩.٦٤) أربعة آلاف وثلاثمائة وتسعة وستون ريال وأربعة وستون هللة يوليو: (٣٦٣٠.٤١) ثلاثة آلاف وستمائة وثلاثون ريال وواحد وأربعون هللة أغسطس:( ٤٦٥.٨٥) أربعمائة وخمسة وستون ريال وخمسة وثمانون هللة ٢. رسوم الامتياز عن الشهور من سبتمبر ٢٠٢٣م وحتى الآن والتي لا نستطيع معرفتها لقيام المُدعَى عليه بحجب معلومات المبيعات، وتغيير نظام نقاط البيع، وإزالة ربطها بأجهزة المُدعِي بالمخالفة للمواد (٩/٦) و (١٥) من العقد؛ ولذا نطلب من فضيلتكم إلزام المُدعَى عليه بالإفصاح عن الإيرادات بداية من سبتمبر ٢٠٢٣م. مستند الالتزام: المادة (٢-١١) والفقرة (٣)، من المادة (١٥-١) من عقد الامتياز. مرفق لفضيلتكم الفاتورة الضريبية برسوم الامتياز المٌستحقة عن الشهور (يونية ويوليو وأغسطس) ثانياً: امتنع المُدعَى عليه عن سداد مصاريف آخر خمس زيارات لموظفي المٌدعِي للمحل المٌرخص به، ولم يسدد منذ التعاقد إلا مصاريف زيارة واحدة، على الرغم من التزامه العقدي بكافة مصاريف انتقال وإقامة ممثلي المُدعِي للمحل المرخص به لأغراض تنفيذ الاتفاقية، وسبق ان اتفق الطرفين ودياَ على فرض مبلغ (٥٠٠٠) ريال فقط كمبلغ ثابت للزيارة الواحدة، وهو المعمول به منذ التعاقد. ونشأ عن ذلك انشغال ذمة المُدعَى عليه بمبلغ (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال قيمة تكاليف خمس زيارات لممثلي المُدعِي، خمسة آلاف ريال عن كل زيارة. مستند الالتزام: المادة (١٤-٣) والمادة (١٧) والمادة (١٥) من عقد الامتياز. مرفق لفضيلتكم خطاب المطالبة بمصاريف الانتقال. ليكون إجمالي المبالغ المُستحقة للمُدعِي في ذمة المُدعَى عليه عن منفذ بيع (...) فقط مبلغ وقدره (٣٣٤٦٥.٩) ثلاثة وثلاثون ألف واربعمائة وخمسة وستون ريال وتسعون هللة. الطلبات لذا نطلب من فضيلتكم الآتي: ١. إلزام المُدعَى عليه بسداد مبلغ (٥٦٩٤٨.٧) ستة وخمسون ألف وتسعمائة وثمانية وأربعون ريال وسبعون هللة. ٢.إلزام المُدعَى عليه بالإفصاح عن إيرادات المحلين المُرخص لهم بداية من سبتمبر ٢٠٢٣م وحتى تاريخ الحكم. واحتياطيا: ١. إلزام المُدعَى عليه بسداد مبلغ (٣٣٤٦٥.٩) ثلاثة وثلاثون ألف واربعمائة وخمسة وستون ريال وتسعون هللة. ٢.إلزام المُدعَى عليه بالإفصاح عن إيرادات المحلين المُرخص لهم بداية من سبتمبر ٢٠٢٣م وحتى تاريخ الحكم]اهـ. كما تشير الدّائرة إلى أنّ المدعى عليه تقدم بمذكرة عبر النظام بالطلب رقم (٤٥١١٤٧٦٥٢٦) وتاريخ ١٠/٠٨/١٤٤٥هـ ونصها ما يلي: [أولاً/ يوجد دعوى فسخ عقد بين الطرفين مقيدة برقم )٤٤٧١٢٥٢١٠١( ومقامة من المدعى عليه ضد المدعي وهي مؤثرة بشكل جوهري في نظر الدعوى: -١ لجأ المدعى عليه إلى رفع دعوى قضائية في مواجهة المدعي نتيجة إخلال المدعي بعدة التزامات في العقد ما أدى لحصول الضرر في جانب المدعى عليه، فالمدعي فوق إخلاله بالالتزام ظل يطالب المدعى عليه بمالا يستحقه متعسفا بذلك ومستغل العقد، بناء عليه قام المدعى عليه بالمطالبة القضائية لفسخ العقد وهي منظورة في الدائرة )٦( في المحكمة التجارية في الدمام ومقيدة برقم )٤٤٧١٢٥٢١٠١(. -٢ ولكون الفصل في هذه الدعوى يتوقف على نتيجة فسخ العقد بين الطرفين بالتالي يتوقف على الحكم في القضية رقم )٤٤٧١٢٥٢١٠١(، وبناء على ما نص عليه نظام المرافعات الشرعية في المادة رقم )٨٧)إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، فتأمر بوقف الدعوى، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوى.((، ونصت اللائحة التنفيذية على تعليق الحكم الوارد في هذه المادة هو: وقف السير في الدعوى وقفًا مؤقتًا لتعلق الحكم فيها على الفصل في قضية مرتبطة بها، سواء أكانت القضية المرتبطة لدى الدائرة نفسها أم لدى غيرها.(( -٣ عليه ولما سبق نلتمس من فضيلتكم تطبيق نص المادة وإيقاف الدعوى حتى الانتهاء من نظر دعوى الفسخ المنظورة المشار إليها كونها مؤثرة بشكل جوهري في موضوع الدعوى. ثانيا/ نطعن في صحة المبالغ المطالب بها في هذه الدعوى كونها مبالغ تم تحديدها جزافيا وتعسفيا من طرف المدعي: -١ بداية نؤكد لفضيلتكم التزام المدعى عليه التام بالاتفاق بينه وبين المدعي، والإخلال عندما وقع صدر من المدعي فهو من لم يلتزم بالعقد وهو من أوقف توريد الحلويات )بعد اكتشاف وجود مخالفات صحية تمنع الاستهلاك دون قيامه بحلها نهائيا( منذ تاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٠١م وحتى تاريخ الاغلاق الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٠م، وكذلك أوقف التعامل مع مورد الأكواب في شهر يوليو ولم يفصح عن المورد الجديد، وهذا سبب ضررا لسير العمل وفي النهاية أدى للخسارة، بالتالي نرى أن خطأ المدعي قد أثر في المبيعات وأدى لخسارة المحل بالتالي يجب التيقن من صحة المبالغ المطالب بها. -٢ نص العقد على احتساب الرسوم كالتالي: -٣ أي انه يجب معرفة اجمالي قيمة الإيرادات أولا قبل احتساب النسبة )%٧(، والمدعي هنا قد احتسبها بشكل جزافي حيث نطعن بصحة المبالغ المطالب بها نظرا لعدم تقديم المدعي البينة على صحة المبالغ واكتفى بذكرها فقط. -٤ مع التأكيد أن النسبة تكون مستحقة للمدعي مقابل، تم ذكره في المادة )١١( وهي: -٥ ونظرا لكون هذا المقابل محل نزاع نظرا لوجود دعوى فسخ قائمة بين الطرفين، نجد أن الاحقية في النسبة مقيدة بنتيجة الدعوى السابقة، بالتالي نطعن في استحقاق المدعي للمبالغ كونه لم يقدم الخدمات الواجب عليه تقدميها بناء على العقد. -٦ بناء على ما سبق فنحن نطالب المدعي بإثبات صحة المبالغ المطالب بها كرسوم فرنشايز للشهور )يوليو واغسطس وسبتمبر(، ونطالبه بإرفاق كشف حساب يوضح اجمالي قيمة الإيرادات للشهور المطالب بها كون المبالغ تم احتسابها جزافا وغير دقيقة ونحن نطعن بصحة المطالبة. ثانيا/ فيما يتعلق بالمطالبة برسوم التسويق: -١ نص العقد على استحقاق المدعي نسبة )%٢( من إجمالي الإيرادات، ولكون المدعي لم يرفق الإجمالي للإيرادات لمعرفة كيف تم احتسابها فنحن نطعن بعدم صحة الحسابات بالتالي فالمبالغ غير صحيحة. -٢ خصوصا وأن رسوم التسويق يقابلها التزام من المدعي بالقيام بالتسويق بشكل صحيح، بالتالي عليه البينة على قيامه به، ليتم استحقاق النسبة بشكل صحيح، حيث نص العقد على: -٣ والمدعي لم يقم بأي نشاط تسويقي ولم يلتزم بالعقد، وهو يطالب المدعى عليه بالنسبة دون القيام بحقها ويرغب باستيفائها بغير حق، فنطلب منه تقديم البينة على قيامه بالتسويق. الصفحة ٣ من ٣ -٤ يقول صلى الله عليه وسلم ))لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر((، والمدعي يطالب برسوم تعتمد بشكل وثيق على نسب محددة بناء على إجمالي الإيرادات ، ولم يقدم ما يثبت أساس احتساب المبالغ وقام باحتسابها جزافا، فدعواه ومطالبته تقوم على غير بينة وحري به تقديم البينة عليها. ثالثا/ فيما يتعلق بالمطالبة برسوم شهر سبتمبر وحتى الان: -١ نلفت نظر فضيلتكم إلى نص ما ذكره المدعي لي ادعائه حيث قال: ))رسوم الامتياز عن الشهور من سبتمبر ٢٠٢٣م وحتى الان لا نستطيع معرفتها((، حقيقة با وجه هذه المطالبة لسببين وهي: أ- المحل مغلق منذ ٢٠٢٣/٠٨/١٠م والمدعي يعلم بذلك فقد تم مخاطبته وقام بالرد وتصوير المكان ، بدليل قيامه بإرسال خطاب للمدعى عليه، فكيف يطالب بهذه الشهور دون وجه حق، خصوصا وأن الرسوم تعتمد على اجمالي الإيرادات. )مرفق ١( ب- إرفاق فاتورة رقم )/(... )لفاتورة شهر سبتمبر، وهو من ادعى أنه لا يعلم ولا يستطيع معرفتها، ما يؤكد احتساب المدعي للمبالغ بطريقة جزافية. -٢ جميع ما سبق إيراده يؤكد تلاعب المدعي بالحسابات وحفظه على المستندات الواجب عليه تقدميها للدائرة قبل المطالبة بالمبالغ، واحتسابه لشهر ادعى عدم قدرته على معرفة رسومه يؤكد أيضا خطأ المبالغ وأنها قائمة على تقدير عبثي من المدعي نظرا لعدم وجود حق حقيقي قائم في مواجهة املدعى عليه. -٣ كما أن اتهامه الموجه للمدعى عليه حجب معلومات نطاق البيع أمر غير سليم نهائيا، نظرا لان من حجب صفحة المبيعات عن المدعى عليه هو المدعي وليس العكس، كونه الشخص الذي يملك التحكم في جميع نقاط البيع ولديه صلاحية كاملة على النظام وليس المدعى عليه. رابعا/ في الرد على الامتناع عن سداد مصاريف انتقال الموظف: -٤ غير صحيح جملة وتفصيلاً هذا الادعاء، فلا يوجد مستند يبرر مطالبة المدعي مبلغ )٢٥.٠٠٠( ريال، فالعقد لم يحدد أي مبلغ بهذا الخصوص ، ولا نعلم كيف قام المدعي باحتسابها فنطلب منه المستند على صحة هذا المبلغ، كذلك نطلب منه الاثبات على صحة الزيارة وقدومهم للمدعى عليه حقيقة. -٥ ولكون المبدأ ينص على تقديم المدعي البينة المثبتة المطالبة، وحيث أن واقع إخلال أنه لم يقدم بينة واحدة تدل على إرسال موظف للفرع لم يقدم بينة على صحة المبالغ، بالتالي لا يملك حقا جتاه المدعى عليه فال يستحق المطالبة بالمصاريف لعدم إثبات أحقيتها. خامسا/ عليه نلتمس من دائرتكم الموقرة احلكم: -١ إيقاف السير في الدعوى لحين الانتهاء من نظر القضية )٤٤٧١٢٥٢١٠١( كونها مؤثرة ويتوقف عليها الحكم. فإن رأى فضيلتكم خالف ذلك، نلتمس من فضيلتكم: -٢ رد دعوى المدعي لعدم الاحقية. والله يحفظكم ويرعاكم ويسدد خطاكم الوكيل]اهـ. وبعد المداولة قررت الدائرة: وقف السير في الدّعوى الماثلة رقم (٤٥٧٠٦٢٩١٨٧) إلى حين انتهاء الدّعوى رقم (٤٤٧١٢٥٢١٠١) المقيدة لدى الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالدمام بحكم نهائي، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠/٠٤/١٤٤٦هـ حضر كل من: ١- (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...) ٢- (...) -الهوية الوطنية رقم (...)- بصفتها وكيلة عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...) وتشير الدّائرة إلى أنّه قد صدر منها في هذه القضية حكمًا بوقف السير في الدّعوى الماثلة رقم (٤٥٧٠٦٢٩١٨٧) إلى حين انتهاء الدّعوى رقم (٤٤٧١٢٥٢١٠١) المقيدة لدى الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالدمام بحكم نهائي، بموجب الحكم رقم (٤٥٣٠٩٢٨١٠٩) وتاريخ ٢٧/٠٩/١٤٤٥هـ. كما تشير الدّائرة إلى أنّ وكيل المدعي تقدم بتذكرة إلكترونية يطلب فيها السير في الدعوى لكون الدعوى المشار إليها انتهت بحكم نهائي. وفي هذه الجلسة جرى طلب وكيل المدعي السير في الدعوى، ثم جرى سؤاله عن نسخة الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم (٤٤٧١٢٥٢١٠١) المقيدة لدى الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالدمام، فطلب إمهاله لإرساله عبر بريد الدائرة. ثم أفهمت الدّائرة أطراف الدعوى بأن لهم تقديم مذكرات ختامية على ضوء ما سبق تقديمه خلال (١٠) أيام ورفعت الجلسة من أجل ذلك. وفي الجلسة التالية: حضر كل من: ١- (...)، الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...) ٢-(...) وكيلة المدعى علية -الهوية الوطنية رقم (...)- بصفتها وكيلة عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...) وتشير الدّائرة إلى أنّ المدعى عليه تقدم بمذكرة عبر النظام بالطلب رقم (٤٦١٠٨٠٤٣٨٣) وتاريخ ٣٠/٠٤/١٤٤٦هـ ونصها ما يلي: [١-طالب المدعى رسوم الفرنشايز عن (شهر ٦و ٧و٨) بمبلغ (٨٤٦٥.٩٠) وهي عبارة عن رسوم شهرية ورسوم تسويق، يجب فرز المطالبة من المدعي إلى (رسوم شهرية بمبلغ (٦٥٨٤.٥٩) ورسوم تسويق: (١٨٨١.٣١)). ٢-فيما يخص رسوم التسويق (١٨٨١.٣١) نود الإيضاح أنها منفصلة تماما عن رسوم الامتياز ولا يجب على المدعي جمع المبالغ وإدخالها ضمن رسوم الفرنشايز الأصلية نظرا لعدم تبعيتها لها، إضافة لذلك تم تقديم دعوى قضائية قائمة ضد المدعي باسترداد رسوم التسويق المدفوعة للمدعي بمبلغ (٩٣٧٠٠.٠٣ ) وذلك لعدم التزامه بالتسويق برقم القضية (٤٦٧٠٢٦٨٤١٨) ومازالت منظورة ٣-يطلب المدعى الإفصاح عن إيراد المحل من بداية شهر سبتمبر حتى تاريخ الحكم، علما أن المحل تم إغلاقه نهائياً ١٠/٠٨/٢٠٢٣م لخسارته حرصا للحفاظ على رأس المال من الهلاك لو استمر العمل، وتم إرسال خطاب الاغلاق للمدعي الذي قام بتصوير المحل وهو مغلق نهائياً بالتالي فهو يعلم بذلك لسبق إخطاره ومعاينته. (مرفق ١) ٤- طالب المدعى برسوم وقدرها (٢٥.٠٠٠) ريال تكاليف ٥ زيارات حيث لا يوجد مستند يحدد فيه المبلغ ولا يوجد زيارة أساساً ولا يوجد في العقد تحديد ذلك. ٥- بناء على ما سبق نطلب من الدائرة إلزام المدعي بحصر المدعى دعواه على مبلغ (٦٥٨٤.٥٩) ريال وهي الرسوم الشهرية للامتياز لاحتساب النسبة الصحيحة. ٦-نورد الإخلالات التي وقع فيها المدعي ما أضر بالمدعى عليه والعمل: أ‌- إيقاف توريد المنتجات أمتنع المدعى من توريد المنتجات من تاريخ ٠١/٠٦/٢٠٢٣م. ب‌- إيقاف توريد الاكواب ومنعنا من التعامل مع المورد من تاريخ ١٧/٠٧/٢٠٢٣م ولم يتم تزويدنا بالمورد الجديد للتعامل معه. ت‌- إيقاف نظام البيع (...) وحجبه عن المدعى عليه. (مرفق ٢ صورة توضح قيام المدعي بحجب المدعى عليه من الدخول) ث‌- توريد منتجات مخالفة للاشتراطات الصيحة بسبب وجود الحشرات والشعر. (مرفق ٣) ثانيا/ عدم صحة المبالغ المحتسبة: ١- نص العقد على احتساب الرسوم بنسية (٧) من إجمالي الإيرادات، وحتى يتم احتساب المبالغ بشكل صحيح يلتزم المدعي بعرض إجمالي الإيرادات للشهور التي يطالب بنسبتها ليتم احتساب النسبة، وهذا ما لم يقدمه المدعي في دعواه حيث قام بالاحتساب الجزافي لها بالتالي نطعن بعدم صحة المبالغ المطالب بها، وحتى الفواتير المرفقة نؤكد عدم صحتها فهي صادرة على مطبوعاته الخاصة ولا نعلم متى تم إصدارها ولا تحمل اعتماد المدعى عليه. ٢- المنتجات المعيبة وغير القابلة للاستهلاك لوجود حشرات وشعر بها، وإيقاف المدعي لتوريد الحلويات من تاريخ ٠١/٠٦/٢٠٢٣م وحتى تاريخ إغلاق المحل نهائياً في ١٠/٠٨/٢٠٢٣م، جميعها عوامل قد تسببت في خسارة العمل، وبالتالي تأثرت الإيرادات، بالتالي فمطالبة المدعي بهذه المبالغ عن كل شهر غير معقولة ولا يمكن أن تمثل نسبة (٧) المتفق عليها. ٣- عليه نطلب من المدعي تقديم البينة على صحة احتساب هذه المبالغ نظرا لكون احتسابها يعتمد على إجمالي قيمة الإيرادات فنطلب منه إثبات المبيعات خلال الفترة التي يطالب برسومها، ليتم احتساب النسبة بشكل صحيح. ٤- وفيما يتعلق بالمطالبة لرسوم شهر سبتمبر، فهذا لا وجه له: أ‌- الفرع مغلق منذ تاريخ ١٠/٠٨/٢٠٢٣م والمدعي يعلم بذلك بدليل قيامه بالمخاطبة، فليس منطقيا قيامه بالمطالبة لرسوم هذا الشهر كون النسبة تعتمد على إجمالي الإيرادات، علما أنه يوجد خطاب من المدعى عليه بتاريخ ١٧/٠٧/٢٠٢٣م بهذا الخصوص. (مرفق ١ سابقا) ب‌- المدعي يدعي عدم العلم بالرسوم لهذا الشهر، فمن المنطقي إذا عدم وجود فاتورة له، إلا أن قيام المدعي بإصدار فاتورة برقم (...) يؤكد مناقضة قوله، فمن لا يعلم بالشيء لا يستطيع إصدار فاتورة بخصوصه، ولكون النسبة (٧) تعتمد على إجمالي الإيرادات بالتالي يفترض عدم قدرته على تحديدها بالنظر إلى ادعائه السابق، وهذا يؤكد عدم صحة المبالغ التي يدعيها ويظهر قيامه على التقدير الجزافي لها. ٥-علما بأن المدعي هو من يملك كافة الصلاحيات على النظام بالتالي هو الوحيد الذي له القدرة على استخراج كشف حساب للإيرادات ويمكنه الاطلاع عليها عبر برنامج (...) وهو برنامج محاسبي يستخدم في البيع للمنتجات. ثالثا١-خلا طلب المدعي من البينة، حيث لم يقدم ما يثبت قيام الموظف بالسفر والحضور للفرع، كما لم يقدم كشف حساب بتكاليف السفر بالتالي لا نرى سببا للمطالبة به لانعدام البينة عليه، خصوصا أن العقد لم يحدد أن التكلفة هي (٥.٠٠٠)عن كل زيارة بالتالي لا نعلم كيف قام المدعي باحتسابها ما يدف للتساؤل عن صحة المبالغ التي ذكرها. ٢- يقول صلى الله عليه وسلم ((لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدَّعِي، واليمين على من أنكر)والادعاء بالزيارة لخمس مرات يعني أن المدعي يملك كشف حساب لكل هذه الزيارات، ولكنه امتنع عن ارفاقه ما يؤكد عدم حصول هذه الزيارات بين الأطراف. ٣- ولكون تكاليف الانتقال تفرض في حال وقوع هذا الانتقال على الحقيقة ولخلو طلب المدعي من البينة التي يؤكد قيام موظفيه بالزيارة / فيما يتعلق بتغيير نقاط البيع: ١- غير صحيح جملة وتفصيلا هذا الادعاء، لم يتم تغيير نقاط البيع إلا بعد التوضيح للمدعي الأسباب الموجبة لذلك، ولكن تجاهل المدعي الأمر ولم يتجاوب مع المدعى عليه. ٢-ولكون التزام المدعى عليه ينص أنه يجب عليه ضمان استمرار العمل ومن أجل ذلك تم إبلاغ المدعي بوجود مشكلة في تعطل تقني في الجهاز وإبلاغه بتبديل الجهاز واستخدام جهاز فرع (…) -وهو معتمد من المدعي أيضا- وذلك لأجل ضمان استمرار العمل، فلو لم يقم المدعى عليه بهذا الإجراء لعد مخالفا للعقد لأن من واجبه بناء على المادة ٦) من العقد المتعلقة بتشغيل المحل المرخص به، فالفقرة (١١) نصت على ضرورة تقديم خدمات سارية المفعول، فوجود العطل التقني أدى لإيقاف الخدمة فضمانا لاستمرارها تم تبديه بجهاز آخر معتمد. (مرفق ٤ ) ٥/ عليه نلتمس- إلزام المدعي بإرفاق كشف حساب ليتم احتساب النسبة بشكل صحيح وإن امتنع فنطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي لعدم الأحقية كون المبالغ محتسبة بشكل جزافي وقائمة على أساس غير صحيح.]اهـ. كما تشير الدّائرة إلى أنّ المدعي تقدم بمذكرة عبر النظام بالطلب رقم (٤٦١٠٨٧٥٢٥٦) وتاريخ ٠٩/٠٥/١٤٤٦هـ ونصها ما يلي: [الموضوع/ مذكرة ختامية من المٌدعَى في الدعوى رقم ٤٥٧٠٦٢٩١٨٧ وتاريخ ٢٢/٠٥/١٤٤٥ه أولاً: إشارة للموضوع أعلاه؛ ولما جاء بمذكرة المُدعَى عليه الأخيرة؛ نورد لفضيلتكم رد المُدعِي أولاً:موضوع المطالبة هي الفواتير الشهرية المُستحقة على المُدعَى عليه بموجب العقد؛ والذي امتنع عن سدادها بداية من شهر مايو ٢٠٢٣م؛ وايضاحاً للتضليل المتعمد من المُدعَى عليه، وما يحاول ان يدخله على الدائرة من لبس بين التسويق، وبين مساهمة ممنوحي الالتزام في الصندوق المشترك، نوضح الآتي: ١.المُدعِي غير مٌلزَم بالتسويق في مواجهة المُدعَى عليه؛ والمُدعَى عليه هو المُلتزِم بذلك بموجب العقد: (....) يلتزم ممنوح الامتياز بالترويج بصورة نشطة ودقيقة وفعالية لنشاط الامتياز في المحل المرخص به بحسب التعليمات التي تعطى له من قبل مانح الامتياز. (١....) يلتزم ممنوح الامتياز بميزانية حملة الترويج (خطة تسويق للافتتاح) الخاصة بافتتاح المحل المرخص به حسب ما يتم الاتفاق عليه من مانح الامتياز بالصورة المعقولة ويجب أن يتحمل ممنوح الامتياز مصروفاتها بالكامل. (....) يلتزم ممنوح الامتياز بشراء الأدوات والمواد التسويقية اللازمة لممارسة نشاط الامتياز والموضحة في الملحق رقم (...) المرفق ("المواد التسويقية") وذلك حسب ما يطلبه ويحدده مانح الامتياز في هذا الخصوص. ٢. سبق ان أثار المُدعَى عليه هذا الادعاء الباطل (بمخالفة التزام التسويق) في الدعوى رقم ٤٤٧١٢٥٢١٠١ وتاريخ ٣٠/١٢/١٤٤٤ه، لطلب فسخ العقد، وثبت عدم صحته؛ لأن ممنوحي الامتياز يدفعوا نسبة مساهمة في صندوق (.....)، وفق المعمول به في جميع الامتيازات التجارية؛ وليس المحل المُرخص له بموجب العقد؛ وهما المُلتزمين في مواجهة مانح الامتياز وليس العكس؛ ولا يترتب على مانح الامتياز أي التزام في مواجهتهم بالدعاية والتسويق. ٣. وعلى الرغم ان نسبة المساهمة في الصندوق المشترك، لا ترتب التزام على المُدعِي في مواجهة المُدعَى عليه، فالمُدعِي هو المعني بالعلامة التجارية ملكه، والمحافظة على شهرتها ورواجها ويقوم بالتسويق لها على النطاق الوطني والإقليمي من خلال توظيف مختصين للتسويق والإعلان، وتحديث وتطوير تصميمات الشعار على المطبوعات والورقيات والأدوات، والتعاقد مع شركات دعاية؛ وسبق إرفاق بينات بعض من اعمال التسويق للعلامة، بدعوى الفسخ المار ذكرها (مرفق١بينات التسويق للعلامة) ٤. مزيد بينة على كذب دفع المُدعَى عليه، وكذب دفعه بادعاء الخسائر وهلاك رأس المال، ما حققه المُدعَى عليه من أرباح ومكاسب في المحل المرخص له، ثمٌثل المطالبة في الدعوى الماثلة ما هو نسبة (٧%) من تلك الأرباح في ثلاثة أشهر فقط. ٥. صحيح ان المُدعَى عليه أغلق المحل وأرسل له المُدعِي إنذار يوم اغلاقه، ولكنه عاد وفتح المحل بعدها مباشرة واستأنف العمل بالمحل بنشاط الامتياز وبيع وتقديم المنتجات والخدمات ذات الصلة بالمنتجات؛ والبينة على ذلك صدور الفاتورة عن شهر أغسطس ٢٠٢٣م. لذلك نطلب التفتيش على حسابات المحل لإثبات حقوقنا في أرباح المحل، والخبير هو الفيصل في اثبات العمل وتحقيق المبيعات من عدمه؛ كإجراء من إجراءات الإثبات يتمسك المُدعِي كوسيلة اثبات الحق. ثانياً: بخصوص رسوم الزيارة فقد نصت المواد (١٤-٣) والمادة (١٧) والمادة (١٥) من عقد الامتياز؛ على تحمل المُدعَى عليه لنفقات نقل، واستضافة وإقامة موظفي المُدعِي المنتدبين لزيارة المحل المرخص وسبق الاتفاق على دفع المُدعَى عليه فقط (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال رسم لكل زيارة (مرفق رقم ٢) ثالثاً: إشارة لمغالطات المُدعَى عليه ودفعه بإخلال المُدعِي، ورداءة المنتجات؛ فكلها ادعاءات مكذوبة؛ خارجة عن موضوع الدعوى، وسبق الفصل فيها ودحضها بدعوى الفسخ، وإثبات عدم صحتها بموجب صك الحكم النهائي رقم ٤٦٣٠٢٠٧٦٣٧ وتاريخ ٣٠/١٢/١٤٤٤ه، والقاضي بتأييد حكم أول درجة برفض دعواه رقم ٤٤٧١٢٥٢١٠١ وتاريخ ٣٠/١٢/١٤٤٤ه، بالفسخ بناء على تلك الادعاءات المكذوبة؛ وبغض النظر عن الحكم لو كان المُدعِي يخل بالتزاماته ما كان المُدعَى عليه طلب فتح خمس فروع أخرى، وافتتح فرع آخر؛ ولكنه بعد زيادة مبيعات منتجات المٌدعِي في المحلين المرخصين للمُدعَى عليه، تحت العلامة التجارية ملك المُدعِي، بموجب العقد وملحقاته، طمع في أكل حقوق المُدعِي الناشئة عن العقد. رابعاً:بخصوص صور المنتجات التي عابها المُدعَى عليه وأرسل صورها على الواتس ثلاث مرات في النصف الأخير من مارس ٢٠٢٣م، بعد أربع سنوات من التعاقد والتعامل مع المورد المعتمد لدى المُدعِي؛ وعلى الرغم من مخالفة المُدعَى عليه للتعليمات، والإجراءات المتبعة في حال وجود منتجات معيبة والمنصوص عليها بالمادة التاسعة من العقد؛ فإن المُدعِي أرسل موظفين للفحص والتحقيق وتأكد من عدم صحة تلك الادعاءات المكذوبة وكيديتها؛ لأن المُدعَى عليه بدأ خطته في محاولة فسخ العقد ، ويحاول اصطناع دليل لنفسه؛ وكل ذلك تم دحضه في دعوى الفسخ؛ كما أن هذا الدفع غير ملاق للدعوى لإن الاستحقاق مرتبط بالإيرادات والمبيعات. خامساً: الخطاب المرفق من المُدعَى عليه والمؤرخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م، رداً على خطاب المُدعِي بتغيير نظام نقاط البيع والتلاعب بالمبيعات، لا علاقة له بالدعوى، لأن فصله لربط نقاط البيع كان في شهر ٠٩/٢٠٢٣م؛ بعدها بسنة تقريباً وغير متعلق بتلك الدعوى؛ وإرفاقه في هذا الموضع يدل على تعمد المُدعَى عليه تضليل الدائرة ومحاولة إدخال اللبس عليها. سادساً: فواتير رسوم الفراشايز، تنشأ تلقائياً بطريقة إلكترونية من نظام نقاط البيع، المُلزم المُدعَى عليه بربطها بأجهزة الحاسب الآلي للمُدعِي، وهي صحيحة ولم يسبق للمُدعَى عليه أن أنكرها وأنكر صحتها، وفي حال ادعائه غير ذلك عليه تقديم ما يثبت ذلك؛ علماً انه هو المُلزم بإمساك الدفاتر الحسابية، وإرسال تقرير شهري بالمبيعات في نهاية كل شهر، مع مستند تحويل المبالغ المُستحقة للمُدعي الطلبات لذا نطلب من فضيلتكم الآتي: ١. إلزام المُدعَى عليه بسداد مبلغ (٣٣٤٦٥.٩) ثلاثة وثلاثون ألف واربعمائة وخمسة وستون ريال وتسعون هللة. ٢. تعيين محاسب قانوني للتفتيش على حسابات المحل المرخص وحساب النسبة المُستحقة للمُدعِي من تاريخ سبتمبر ٢٠٢٣م وحتى تاريخ الدعوى]اهـ. ثم جرى سؤال وكيلة المدعى عليه عن قدر المبلغ المستحق للمدعي نظير رسوم الامتياز للأشهر (٦و ٧و٨)؟ فطلبت مهلة لذلك لذا جرى إفهامها بأن تقدم جوابها خلال (٣) أيام ورفعت الجلسة لذلك. وفي الجلسة التالية: حضر كل من: ١. (…)، الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (…) ٢.(….) وكيلة المدعى علية -الهوية الوطنية رقم (...)- بصفتها وكيلة عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (…) وتشير الدّائرة إلى أنّ المدعى عليه تقدم بمذكرة عبر النظام بالطلب رقم (٤٦١٠٩٥٤١٧٨) وتاريخ ٢٠/٠٥/١٤٤٦هـ ونصها ما يلي: [مذكرة جوابية في القضية رقم (٤٥٧٠٦٢٩١٨٧) والمحدد لنظرها جلسة عن بعد في يوم الثلاثاء الموافق ٢٤/٠٥/١٤٤٦هـ أولا/ بناء على طلب فضيلتكم الإجابة عن قدر المبالغ المستحقة للرسوم للشهور (٦-٧-٨) نفيدكم بما يلي: ١- نص العقد على احتساب الرسوم بنسية (٧بالمائة) من إجمالي الإيرادات، وليتم الحساب بشكل صحيح لا بد من معرفة قيمة كامل الإيرادات في الشهور المطلوبة، عليه تم مراجعة الحسابات ودفاتر البيع خلال تلك الفترة واحتساب النسبة الصحيحة منالرسوم وهي كما يلي: أ‌- شهر يونيو (٦): بلغت الإيرادات من المبيعات مبلغ (٤٢.١٩٥) ريال وباحتساب النسبة يصبح المبلغ المستحق كرسوم فرنشايز لهذا الشهر مبلغ وقدره (٢.٩٥٤) ريال، وباحتساب ضريبة القيمة المضافة والبالغة (٢٠٧) ريال يصبح المجموع (٣.١٦٠) ريال. ب‌- شهر يوليو (٧): بلغت الإيرادات من المبيعات مبلغ (٣٥.٠٥١) ريال وباحتساب النسبة يصبح المبلغ المستحق كرسوم فرنشايز لهذا الشهر مبلغ وقدره (٢.٤٥٤) ريال، وباحتساب ضريبة القيمة المضافة والبالغة (١٧٢) ريال يصبح المجموع (٢.٦٢٥) ريال. ت‌- شهر أغسطس (٨): بلغت الإيرادات من المبيعات مبلغ (٤.٥٠٧) ريال وباحتساب النسبة يصبح المبلغ المستحق كرسوم فرنشايز لهذا الشهر مبلغ وقدره (٣١٥) ريال، وباحتساب ضريبة القيمة المضافة والبالغة (٢٢) ريال يصبح المجموع (٣٣٨) ريال. ٢- بناء على ما سبق فالحساب الصحيح للرسوم هو مبلغ (٦.١٢٣) ريال، نرفق لفضيلتكم دفتر المبيعات مع جدول يوضح المبالغ المستحقة كرسوم. (مرفق ١) ثانيا/ عليه نلتمس من دائرتكم الموقرة الحكم: ١- بخصوص المبلغ (٦.١٢٣) ريال نلتمس من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعي لعدم استحقاقه للمبلغ المذكور لمخالفته للعقد ولعدم التزامه بالتوريد وغيره خلال الفترة المطلوبة. ٢- رد طلب المدعي في غير الرسوم لعدم الاستحقاق]اهـ. ثم جرى من الدّائرة الاستيضاح من وكيل المدعي حيال المبلغ المذكور في مذكرته من أنه يمثل ما نسبه (٩%) بالمائة وليس (٧%) بالمائة فأكد صحة ذلك، ثم جرى سؤاله عن الفرق بين المبلغ المذكور في مذكرة المدعى عليه الأخيرة وبين المبلغ المذكور في مذكرته إذا تم احتسابه على ما نسبته (٧%) بالمائة؟ فأجاب بقوله: ليس اخلافًا كبيرًا قد يكون بالريالات وهذا الفرق لا يشكل فارقًا لدى موكلي هكذا أجاب. ونظرًا لكون القضية صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات الناشئة بين التجار بسبب أعمالهم التجارية، فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، وأمّا عن موضوع الدّعوى: فإن المدعي أورد في دعواه أنه بتاريخ ٠١/٠١/١٤٤١هـ أبرم مع المدعى عليه عقد امتياز تجاري وبموجبه منح المُدعَي المُدعَى عليه حق الامتياز التجاري لتطوير وتشغيل وحدة واحدة لممارسة نشاط الامتياز المتمثل في العلامة التجارية (...)، لمدة خمس سنوات، وأنّ المدعى عليه تخلف عن سداد رسوم الامتياز الخاصة بـ(فرع (...)، عن الأشهر (٦، ٧، ٨) من عام (٢٠٢٣م) بمبلغ إجمالي قدره: ثمانية آلاف وأربعمائة وخمسة وستون ريال، وتسعون هللة، ويطلب طبقًا لما تم ضبطه في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٥/٠٩/١٤٤٥هـ بإلزام المدعى عليه بسداد رسوم الامتياز لفرع (...) عن المدة المشار إليها بالمبلغ المذكور إضافة إلى إلزام المدعى عليه بالإفصاح عن إيرادات الفرع المُرخص له بداية من سبتمبر ٢٠٢٣م وحتى تاريخ الحكم، ولأنّ المدعى عليه أقر بصحة العلاقة التعاقدية على النحو الموصوف في الدعوى، وأنكر صحة المبلغ الذي يدعيه المدعي عن الفترة المشار إليها وأن المبلغ الصحيح قدره: ستة آلاف ومائة وثلاثة وعشرون ريال، واما بخصوص الإفصاح عن إيرادات الفرع فقد دفع بأن الفرع جرى إغلاقه بعد التاريخ المذكور في طلب المدعي وقدم ما يدل على صحة دفعه من البريد المرسل للمدعي المتضمن إفادته بالإغلاق بالتاريخ المذكور، وبعد الاطلاع على اتفاقية الامتياز التجاري المبرمة بينهما المؤرخة في ٠١/٠١/١٤٤١ه تبين أنّ رسوم الامتياز المتفق عليه ما نسبته (٧%) بالمائة من إجمالي إيرادات طبقًا للمادة (الحادية عشرة) من الاتفاقية وليست كما يدعيه المدعي من أنّ رسوم الامتياز ما نسبته (٩%) بالمائة، وإنما الدرجتين الزائدتين على (٧%) بالمائة هي مستحقة للدعاية والتسويق طبقًا للمادة (الثانية عشرة) من الاتفاقية، ولا يصح للمدعي حسبتها ضمن رسوم الامتياز، طبقًا لما اشتمل عليه العقد بينهما، فالعقد فرق بين (٧%) بالمائة الخاصة برسوم الامتياز، وبين (٢%) بالمائة الخاصة بالدعاية والتسويق، وبعد الاطلاع على المستندات المرفقة بمذكرة المدعى عليه رقم (٤٦١٠٩٥٤١٧٨) وتاريخ ٢٠/٠٥/١٤٤٦هـ المتمثلة في كشف الحساب تبين للدّائرة صحة ما ذكره المدعى عليه من قدر المبلغ المتبقي للمدعي بخصوص رسوم الامتياز المستحقة لـشهر (٦، ٧، ٨) من عام (٢٠٢٣م) وقدره: ستة آلاف ومائة وثلاثة وعشرون ريال وهو ما تنتهي إليه الدّائرة من إلزام المدعى عليه بأن يدفع المبلغ المشار إليه للمدعي، وبما أنّ الدّعوى الماثلة منحصرة في المطالبة برسوم الامتياز لشهر (٨,٧,٦) من عام (٢٠٢٣م) الخاصة بفرع (...) فإن الدّائرة تنتهي إلى عدم قبول بقية الطلبات، وبيان ذلك أنّ المدعي أودع صحيفة دعواه طلبًا أصليًا محددًا يتمثل في المطالبة بسداد رسوم الامتياز دون غيرها من الطلبات، ثم في الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ ١٢/٠٦/١٤٤٥هـ لم يلتزم بما أورده في الطلب الأصلي، إضافة إلى خلطه بين فرعين أحدهما محل اتفاق بكونه مرخصًا يتمثل في (فرع (...))، وبين فرع آخر هو محل اختلاف في تبعيته لاتفاقية الامتياز التجاري يتمثل في (فرع .....)، فأفهمته الدّائرة في حينها كما هو مثبت في ضبط الجلسة بأن عليه تصحيح طلباته في الدعوى لتتوافق مع ما هو مدون في تحرير الدعوى الوارد في هذه الجلسة، وأن الدّائرة لن تنظر في أي طلبات إضافية لم يتم اضافتها عبر الخانة المخصصة لذلك؛ إلا أنه لم يتقيد بذلك، وفي الجلسة التي تليها المنعقدة بتاريخ ١٠/٠٧/١٤٤٥هـ عاد المدعي وطالب بالطلبات التالية: ١- إلزام المُدعَى عليه بسداد مبلغ (٥٦٩٤٨.٧) ستة وخمسون ألف وتسعمائة وثمانية وأربعون ريال وسبعون هللة، ٢- إلزام المُدعَى عليه بالإفصاح عن إيرادات المحلين المُرخص لهم بداية من سبتمبر ٢٠٢٣م وحتى تاريخ الحكم، إلزام المُدعَى بربط نظام نقاط البيع وكاميرات المراقبة بالحاسب الآلي للمُدعِي وإعادة تفعيل أدواته الرقابية، ٤- إلزام المُدعَى عليه بسداد مبلغ (١١٢٥٠٠) غرامة التلاعب بأنظمة نقاط البيع وتغيرها وحجب المعلومات المالية والحسابية عن المُدعِي وفق نص المادة (٤/١٥) من العقد، وفي الجلسة التي تليها المنعقدة بتاريخ ٠٤/٠٨/١٤٤٥هـ أشارت الدّائرة في ضبط الجلسة إلى طلبات المدعي المتعددة والمتغايرة، وأفهمته في حينها بأنّ الدّعوى الماثلة منحصرة في المطالبة بسداد رسوم الامتياز الخاصة بفرع (...)؛ إلا أنّ المدعي لم يتقيد بذلك ففي كل مذكرة يتقدم بها يختهما بطلبات إضافية ومتغايرة خارجة عن موضوع الدّعوى مما تنتهي معه الدّائرة إلى عدم قبول جميع تلك الطلبات لمخالفتها لأحكام نظامي المرافعات الشرعية والمحاكم التجارية. نص الحكم: إلزام: (...)-هوية وطنية رقم (...)- بأنّ يدفع لـ: (...) -هوية وطنية رقم (...)- مبلغ قدره: ستة آلاف ومائة وثلاثة وعشرون (٦.١٢٣) ريال، وعدم قبول بقية الطلبات؛ لما هو موضح بالأسباب، وجرى إفهام أطراف الدّعوى بأنّ هذا الحكم قابل للاستئناف وفقاً للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والسبعين) من نظام المحاكم التجارية، وأن مدة الاعتراض عليه بطلب الاستئناف (ثلاثين) يومًا تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم وفقًا للفقرة (١) من المادة (التاسعة والسبعين) من ذات النظام، فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هذه المدة سقط حقه في طلب الاستئناف واكتسب الحكم الصفة النهائية وفقًا للمادّة (السابعة والثمانين بعد المائة) من نظام المرافعات الشرعية، وبالله التَّوفيق، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمَّدٍ وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث