حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630507004
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ جمادي الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670535539/1446
رقم الحكم:4630507004
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670535539 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630507004 التاريخ: ٧ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٥٣٥٥٣٩ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (....) المدعى عليه: شركة (....) شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ورد فيها ما نصه" الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (انشاء وتشغيل مطعم)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٣%)، ونشاط الشراكة انشاء وتشغيل مطعم، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٣/٠٣/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٧م، وحالة الشراكة حاليا (قائمة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- قيام المدعى عليه بكون المدعية سلمت رأس المال للمدعى عليها وحيث لم تقم المدعى عليها بإنشاء الموقع في عقد الشراكة حتى تاريخه.٣- أضرار تقاضي " وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة بتاريخ ١٦/٠٥/١٤٤٦ه " في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية :(....) بموجب الوكالة رقم (....) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال على ما ورد في لائحة الدعوى وقدم تحريرا للدعوى عبر المحادثة نصه (نتقدم لمقام فضيلتكم نيابة عن موكلنا بموجب الوكالة رقم (....) ونبين لكم فيها تحريرنا وفقاً لما يلي: حيث تم انعقاد عقد مضاربة بين موكلتي والمدعى عليها في مشروع انشاء وتشغيل مطعم في مدينة الجامعة للطالبات بجامعة (....) في (....)بموجب عقد الشراكة المبرم بتاريخ ٢١/٠٣/١٤٤٣ه الموافق ٢٧/١٠/٢٠٢١م لمدة خمسة سنوات، و برأس مال يقدر بـ٧٠٠,٠٠٠ الف ريال مقسم إلى ٧٠ حصة متساوية القيمة قيمة كل حصة ١٠,٠٠٠ ريال حيث تبلغ حصص موكلتي ثلاث حصص بقيمة ١٠,٠٠٠ لكل حصة ليصبح إجمالي مبلغ حصصها من الشراكة مبلغ وقدره ٣٠,٠٠٠ الف ريال وقد تم الوفاء بكامل قيمة حصص موكلتي بموجب حوالة بنكية صادرة من حساب موكلتي، إذ تم الاتفاق بأن المدعى عليها ملزمة بتشغيل المشروع وإدارته مقابل نسبة ٣٠% من صافي الأرباح السنوية للشركة بالمقابل قُدرت نسبة موكلتي ٣% مقابل حصتها النقدية. وحيث أن الثابت بأن المدعى عليها ملزمة بإنشاء وتشغيل المشروع وتسليم موكلتي أرباحها الا انها منذ تاريخ ابرام العقد وحتى تاريخه لم تقم بالتزاماتها التعاقدية بل وحين قامت موكلتي بالتواصل مع المدعى عليها والاستعلام عن سير المشروع أجابتها بوعود مرسلة لا صحة لها تارة تعِد بتسليم موكلتي تقرير عن سير أعمال المشروع رغم أنه لم يتم تشغيل المشروع طيلة هذه الفترة وتارة تتجاهل جميع رسائل وإخطارات موكلتي الامر الذي يقضي بعدم جدّية المدعى عليها واستمرار تحايلها على موكلتي وسعيها لما هو في مصلحتها فقط دون الاكتراث بالتزاماتها الناشئة من العقد حيث كانت تسعى وراء موكلتي حتى تم توقيع العقد والوفاء بقيمة الحصص ومن ثم تجاهلتها وأضرت بها لمدة قاربت الثلاث سنوات، كما اسقطت ركن من أركان العقد وهو المحل حيث لا يفوت فضيلتكم بأن عقد المضاربة محل الدعوى مقيد بتشغيل المشروع وتحصيل أرباحه نهاية كل سنة ميلادية فإن لم يتم العمل بذلك سقط العقد وهذا ما يؤكد لفضيلتكم احتيال وتعدي المدعى عليها على أموال موكلتي دون وجه حق مما يكون معه العقد حرياً بالفسخ واسترداد رأس المال. وبناء على ما تقدم ولما نصت عليه المادة ٥٦٢ من نظام المعاملات المدنية" إذا كان عقد المضاربة معين المدة؛ فليس للمتعاقد أن ينسحب منه قبل انقضاء المدة، وله أن يطلب ذلك من المحكمة إذا تقدم بأسباب مقبولة..." و المادة ٥٥٧ لذات النظام على" إذا وقع من المضارب تعد أو تقصير لزمه تعويض رب المال عن نقص رأس المال وعن كل ما يترتب على ذلك من ضرر."، ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة و أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه و أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه ،إذا كان الغرم على وجه معتاد(هيئة التدقيق برقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه) وحيث أن أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد رغم إخطار موكلتي لها، ولما تقدم بعالية فإننا نطلب من فضيلتكم ما يلي: الطلبات: فسخ العقد محل الدعوى. إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال لموكلتي والبالغ ٣٠,٠٠٠ ألاف ريال إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة المقدرة بـ ٦,٠٠٠ ستة آلاف ريال.) وبسؤاله عما هو لازم لتحرير الدعوى ؟ أجاب بأن مدة الشراكة خمس سنوات تبدأ من تاريخ توقيع عقد ايجار محل الشراكة ولكن لم يتم توقيع عقد ايجار ويطلب فسخ الشراكة لعدم قيام الشراكة وعدم البدء فيها وبسؤاله عن حصره لبينات موكلته ؟ أجاب بأنها العقد المبرم بين الطرفين وبسؤاله عن بينته على تسليم رأس المال ؟ أجاب بأنها حوالات بنكية ولا يوجد لديه بينه غير ذلك فطلبت منه الدائرة تقديم الحوالات البنكية عبر النظام فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسة." في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية : (....) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ، وفيها تشير الدائرة إلى تقديم المدعي وكالة حوالة بمبلغ (٣٠.٠٠٠ ريال) بعد ذلك طلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت أن هذا الحساب عائد إلى موكلته ثم أرسل عبر الدردشة الكتابية صورة لبطاقة حساب العميل صادرة عن البنك (.....) جرى ارفاقها في ملف القضية ولصلاحية الفصل فيها موضوعا رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بناءً على ما سبق، ولما كان النزاع ناشئ عن عقد شركة مدنية عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظره وفقاً للفقرة ٣ من م ١٦ لنظام المحاكم التجارية. أما عن الموضوع ولما كانت المدعية تطلب الحكم بفسخ العقد محل الدعوى، وإلزام المدعى عليها رد قيمة رأس المال والبالغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة المقدرة بـ (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال، تأسيساً على عدم تنفيذ العقد مرفقة العقد وحوالة بنكية تثبت استلام راس المال، وحيث تبلغت المدعى عليها ولم تحضر وتقدم دفاعها أمام المحكمة حيال دعوى المدعية، ولما كان الأصل في تنفيذ الالتزام العقدي العدم باعتباره أمراً عارضاً والأصل في الأمور العارضة العدم طبقاً لنص القاعدة ١١ من م ٧٢٠ لنظام المعاملات المدنية والمادة رقم (٥٦٢) (٥٥٧) من نظام المعاملات المدنية ما تنتهي معه الدائرة لفسخ العقد وإلزام المدعى عليها برد راس المال، وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة المقدرة بـ (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال، و قدمت في سبيل إثبات طلبها عقد أتعاب المحاماة فإنه لما للدائرة من سلطة تقديرية في مدى استحقاق المدعية للتعويض من عدمه فترى المحكمة استحقاق المدعية للتعويض بمبلغ ١٥٠٠ ريال لقيام أركان المسؤولية بمواجهة المدعى عليها وذلك استناداً على المادة م ١٢٠ من نظام المعاملات المدنية و م ١٦٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبه تقضي حضورياً بموجب م ٣٠ ونهائياً غير قابل للاعتراض بموجب م ٧٩ من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا : فسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢١ / ٣ / ١٤٤٣هـ ثانيا: الزام شركة (.....)شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لــ (....) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال ثالثا: الزام شركة (....) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لــ (.....) هوية وطنية رقم: (...) أتعاب تقاضي قدرها (١٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال ؛ لما هو مبين بالأسباب ، وبالله التوفيق.