حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630511945
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ جمادي الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670620036/1446
رقم الحكم:4630511945
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670620036 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630511945 التاريخ: ٧ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٦٢٠٠٣٦ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: الشركة(....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: نظرا لقيام المدعى عليه بـعدم الالتزام باتفاقية بناء المسكن المبرمة معه وتوقفه عن العمل وعدم إنجاز أعمال بناء الفيلا والواقع في مدينة (....) ، أطلب الخروج على (العقار محل الاتفاقية وإثبات حالة الأعمال التي قام بها المدعى عليه بتنفيذها بالفيلا وحصرها) وإثبات الحالة في الوقت الحالي" وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتأريخ ٣ / ٦ / ١٤٤٦ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المدعي أصالة كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (....). وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال الى ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. بناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وتقرر رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ماورد في الوقائع أعلاه وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى ندب خبير لمعاينة وحصر المنجز من أعمال المقاولات في بناء فلته على وجه الاستعجال، وبما أن المعاينة المستعجلة لإثبات الحالة: إنما تكون لحفظ معالمَ يُخشى عليها من الزوال والضياع المُوشِك إن لم تُثبتْ حالتها على وجه الاستعجال، استنادا إلى نص المادة التاسعة بعد المائة من نظام الإثبات" يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها.." يُعلم من هذا: أن المعاينةَ الاستعجالية إنما تكون منشئةً لما يُحفظ به معالمٌ كان يُخشى عليها من الزوال أو الضياع، وليست مقررةً أو مؤكدة لمحفوظ هذا المعالم السابق، وعليه فإن المعالم المحفوظة بطريق صحيح لا تتوجه إليها المعاينة الاستعجالية أصلا؛ لانتفاء داعي حفظها العاجل عن طريق إثبات الحالة ، وبما أن العقد المبرم بين الطرفين قد نص بشكل صريح على تعيين خبير استشاري مختص بمتابعة وحصر الأعمال، كما نص العقد على لزوم قراراته كما في البند العاشر من المادة الثالثة في العقد، وكذلك في بند فض النزاعات المواد الثالثة و السادسة منه، وبما أن اتفاق طرفي العقد على وسيلة محددة من وسائل الإثبات إذا كان مكتوبا ولم يخالف النظام العام فإنه يكون معتبرا نافذا وذلك استنادا إلى المادة السادسة من نظام الإثبات ونصها" ١-إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتُعمِل المحكمة اتفاقَهم؛ ما لم يخالف النظام العام ٢-لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوباً" وجاء في المادة الثامنة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات ما نصه" يشمل الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات الآتي: أ- تحديد أدلة أو شكلٍ محددٍ للإثبات. ب إجراءات الخبرة. ج- قبول نتيجة تقرير الخبير. وبما أن الخبير يعتبر جهة محايدة معينة بإشراف الجهة الحكومية المنظمة لتعاقد طرفي النزاع – وهي الشركة (....) - لأجل ذلك فإن الدائرة ترى طلب المدعي معاينة المشروع وإثبات حالته جدير بالرفض، وللطرفين حق استئناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذا الطلب وبالله التوفيق .