حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630471820

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ جمادي الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630471820

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670388402لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630471820 التاريخ: ٧ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٨٨٤٠٢لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (.....) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ اختبارات فحص التربة والمواد الإنشائية والخدمات الجيوتقنية وذلك في تنفيذ اختبارات فحص التربة والمواد الإنشائية والخدمات الجيوتقنية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١١,٠٩١.٧٥) أحد عشر ألفًا وواحد وتسعون ريالاً وخمسة وسبعون هللةً، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة مبلغ قدره (١١,٠٩١.٧٥) أحد عشر ألفًا وواحد وتسعون ريالاً وخمسة وسبعون هللةً، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي: علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٠٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعية أعمال بقيمة مبلغ قدره (١١,٠٩١.٧٥) أحد عشر ألفًا وواحد وتسعون ريالاً وخمسة وسبعون هللةً بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) رقم (...) في ٢٠٢٢/١١/١٩م بمبلغ قدره (١١,٠٩١.٧٥) أحد عشر ألفًا وواحد وتسعون ريالاً وخمسة وسبعون هللةً، أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في السداد مما أدى إلى (اللجوء للتقاضي)، وطالبت عن ذلك بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) ألفان ريالاً. وطالبت بالآتي: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١١,٠٩١.٧٥) أحد عشر ألفًا وواحد وتسعون ريالاً وخمسة وسبعون هللةً لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) ألفان ريالاً. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في عقد اتعاب محاماة بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٠هـ على مطبوعاته بختم وتوقيع الأطراف. ٢- محرر عادي متمثل في فواتير بختم وتوقيع. ٣- محرر عادي متمثل في أمر شراء على مطبوعات المدعى عليه. ٤- محرر عادي متمثل في كشف حساب. ٥- مراسلات بريدية. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٥/٢٣هـ وفيها: حضرت المدعية وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن البينات أحالت إلى ما جاء المرفقات، وبعرضها على المدعى عليه وكالة قدم مذكرة عبر برنامج التيمز يتضمن نصها: (قامت المدعية دعواها الماثلة تزعم بها وجود أمر شراء صادر لها من المدعى عليه وفواتير من المدعى عليه وذلك نفاذاً لعقد غير محدد المدة؟ وأنه سلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٥هـ بمبلغ وقدره (١١,٠٩٠,٧٥) أحدى عشر ألفاً وتسعون ريالاً وخمسة وسبعون هللةً ولم يسدد منها أي مبلغ مالي وأنه بالاطلاع على مرفقات الدعوى يتبين الآتي: ١-خلت الدعوى من بيان العقد غير المحدد المدة لإنجاز الأعمال التي أشارت إليها المدعية بدعواها، ٢- أن أمر الشراء الصادر عن المدعى عليه لا يحمل لا توقيع المدعى عليها ولا أختام المؤسسة الخاصة به، ٣-خلت الدعوى أيضاً من وجود فواتير معتمدة من المدعي ليحاج بها، ٤- أرفقت المدعية بريد إلكتروني بالدعوى تخاطب فيه من يدعى (......) وآخرين (تطلب فيه مراجعة الرصيد المستحق لأنه لم يتم سداد المبلغ المتبقي حتي تاريخه) أي وكان يقول بأنه تقاضي مبلغ ما ممن يوجه له الخطاب بخلاف ما جاء بدعواه من أنه يطالب بأجر المطالبة كاملاً والتي تفيد أنه لم يتقاضى أي أجر من حسابه وهذه بينة على عدم صحة الدعوى، هذا بالإضافة إلى التأخير لأكثر من عام للمطالبة رغم إنجاز عمله وذلك عرف لا يتعامل به التجار في أعمالهم؟! لم يقدم المدعي ثم بينة على صحة وعملاً بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من نظام الاثبات، ولكل ما سبق طلب رد الدعوى)، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١١,٠٩١.٧٥) أحد عشر ألفًا وواحد وتسعون ريالاً وخمسة وسبعون هللةً لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) ألفان ريالاً. وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في: (عدم استحقاق المدعية لما تطلب). وبما أن المدعية وكالة قدمت بينتها المتمثلة في (محرر عادي متمثل في الفواتير بتوقيع وختم وأمر شراء على مطبوعات المدعى عليه ) ولاعتبارها حجة استناداً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات، كما أن المدعى عليه كان جل دفعه خلو أمر الشراء من أختام وتواقيع موكله مع عدم إنكاره لكامل المحرر مع أنه من الظاهر صدوره على مطبوعات المدعى عليه، ولا يلزم لإثبات صحة صدور المحرر شكل معين بل تكفي نسبته للطرف المقابل دون إنكاره علاوة على أنها صادرة من مطبوعاته، وأما دفعه الآخر فنفى وجود فواتير بقيمة المطالبة مع أن المدعي قد أرفقها ودفعه الثالث عن البريد الذي أرفقه المدعي أنه قد تضمن أن به إقراراً من المدعي بسداد جزء من المبلغ، إلا أن الواقع من الدعوى يتبين معه أن المدعى عليه لم يدع سداد شيء من قيمة المطالبة وإنما دفع بعدم صحتها كاملة، فكانت القرائن مجتمعه تدل على صحة المطالبة مما تنتهي المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. أما عن طلبها الثاني بأتعاب التقاضي فإنه طلب مبني على التعويض عن الضرر، وأحد أركان التعويض ثبوت الضرر والضرر لا يثبت بالتعاقد وإنما يثبت ببذل المال للوكيل ولم يقدم المدعي بينة على ذلك، مما تنتهي معه المحكمة لرفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه/ (......) هوية رقم: (...) أن يدفع للمدعية/ شركة (....) للإستشارات الهندسية سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (١١,٠٩١.٧٥) أحد عشر ألفًا وواحد وتسعون ريالاً وخمسة وسبعون هللةً لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات كما حكمت برفض أتعاب التقاضي. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث