حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630495335
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ جمادي الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670586742/1446
رقم الحكم:4630495335
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670586742 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630495335 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٥٨٦٧٤٢ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (....) المدعى عليه: شركه (....) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعيـة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها كامري والتي تم تصنيعها من شركة: (....)وبيانات وصف العين المؤجرة: لوحة رقم(....) لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٣,٤٥٠) ثلاثة آلاف وأربع مئة وخمسون ريال، بثمن إجمالي قدره (٢٠,٩٣٠) عشرون ألفًا وتسع مئة وثلاثون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٢٠,٩٣٠) عشرون ألفًا وتسع مئة وثلاثون ريال بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٢٠,٩٣) عشرون ألفًا وتسع مئة وثلاثون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/١٤هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١٥هـ، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/١٢/٠١هـ حتى ١٤٤٤/٠٦/٠٧هـ. وطالب: بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٠,٩٣٠) عشرون ألفًا وتسع مئة وثلاثون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الآتية: ١-محرر عادي يتمثل في عقد على مطبوعات المدعية ومبرم بين الطرفين وممهور بختم منسوب لكلا الطرفين. ٢- محرر عادي يتمثل في عقد الإجارة التشغيلي على مطبوعات المدعية وممهور بختم منسوب للمدعى عليها. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٥/٢٩هـ: حضرت عن المدعية وكيلتها كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة،فقد سألت الدائرة المدعية وكالة إنهاء النزاع صلحًا فأجابت بتعذر ذلك، ثم سألتها الدائرة عن حصر طلبها في هذه الدعوى فأجابت قائلة أحصر طلبها في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٠,٩٣٠) عشرون ألفًا وتسع مئة وثلاثون ريالًا عن الفترة من ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م إلى ٢٠٢٢/١٢/٣١، ثم سألتها الدائرة عن بينتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت قائلة أحصر البينة في العقد وملحق العقد ومحضر التسليم، ثم جرى سؤالها عن محل المنازعة فأحالت إلى صحيفة الدعوى،وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المنازعة بين الطرفين ناشئة عن عقد أجرة بين تاجرين، وحيث نصّ نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة على ما تختص المحكمة بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، وعليه فيكون النزاع الماثل أمام الدائرة ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولأن المدعية وكالة حصرت طلبها في هذه الدعوى في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٠,٩٣٠.٠٠) عشرون ألفًا وتسع مئة وثلاثون ريالًا عن الفترة من ١٤٤٣/١٢/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م إلى ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١ وحصرت البينة في العقد وملحق العقد ومحضر التسليم، وبشأن محل المنازعة فأحالت إلى صحيفة الدعوى، وبناء على المادة الخامسة من نظام الإثبات والتي نصها: (لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين...)، وبناء على الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها (يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي عليمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولأن المدعى عليها لم تحضر وتقدم ما ينال من بينات المدعية وقد قررت الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشرة من ذات النظام بأنه (إذا تخلف الخصم عن الحضور، أو امتنع أو لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمة أن تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، أو أي دفع أو طلب متصل به -بحسب الأحوال-)، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثامنة عشرة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات من أنه (يجب أن يكون الدفع المقدم من الخصم بشأن أي دليل أو إجراء من إجراءات الإثبات مسببًا، وفي الجلسة ذاتها)، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرين من ذات النظام من أنه (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك) ونصت الفقرة الثالثة على: (يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) واستنادًا إلى المادة الخامسة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، ونصها (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والأدلة على خلاف ذلك، وتقدر المحكمة حجيته في الإثبات مع التسبيب لذلك)، واستنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية ونصها (يلتزم المستأجر بأن يؤدي الأجرة في المواعيد المتفق عليها..)، ولأن الأصل عدم السداد استنادًا إلى القاعدة الحادية عشرة من المادة (العشرين بعد السبعمائة) من نظام المعاملات المدنية ونصها (الأصل في الصفات العارضة العدم)؛ مما تقرر المحكمة حجية الأدلة المقدمة من المدعية على مطالبتها وتقضي الدائرة بمنطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركه (.....)شركة شخص واحد (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) مبلغًا قدره (عشرون ألفًا وتسع مئة وثلاثون ريالًا)؛ لما هو موضح في الأسباب. واستنادًا للفقرة (الأولى) من المادة (الثامنة والسبعين) من نظام المحاكم التجارية عليه فيعدّ هذا الحكم مكتسبًا للصفة النهائية. والله أعلم وأحكم