حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4630728542

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة٤ جمادي الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630728542

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670202306لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630728542 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4670202306لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم وكيل المدعية بلائحة ادعاء لهذه المحكمة ضد المدعى عليها، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت جلسة بتاريخ(30/02/1446) هـ وفيها وكلاء أطراف الدعوى، ثم طلبت الدائرة من المدعي أو من ينوب عنه إعادة تحرير الدعوى تحريرًا وافيًا بمذكرة تودع في النظام تتضمن ما يلي: "أولاً: ذكر موضوع النزاع وتفاصيله، ثانياً: حصر الطلبات على طلب وأحد بشكل واضح وبين وإن كان هناك أكثر من طلب لأبد من بيان الرابط بينها، ثالثاً: حصر البينات المستندات التي يتقدم بها المدعي أو وكيله على صحة دعوى موكله، مرقمة وموضع الاستشهاد منها ومحله بشكل بين وواضح، إذ لا ينظر في البينات التي تقدم بعد تحرير الدعوى استناداً للمادة(245) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على انه:" في جميع الأحوال؛ لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية"، وذلك خلال (خمسة أيام) ابتداءً من تاريخ (1/3/1446هـ)، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بأن يقدم جوابه خلال الخمسة الأيام التالية، وأفهمت وكيل المدعي بأن يقدم رده خلال الخمسة الأيام التالية، وأفهمت وكيل المدعى عليه بأن يقدم رده خلال الخمسة الأيام التالية، وتقديم ذلك كله بمذكرة عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات) المتاحة على النظام الإلكتروني، فاستعدوا لذلك. " وتشير الدائرة إلى أن (وكيل المدعية) تقدم بمذكرة برقم (4610420477) وتاريخ (05/03/1446) عبر النظام وتضمنت: "إنه بتاريخ 1445/12/2هـ الموافق 2024/06/08م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه تقبيل محل البقالة باسم/ (...) للمواد الغذائية ذات السجل التجاري رقم (...) الرقم الموحد (...) بكامل محتوياته) عدد (۱) (محل تموينات بكامل المحتويات والتي تشمل: 1- عدد 5 مكيفات. 2- عدد 18 ثلاجة 3- رفوف عرض 36 طوابق 4- كاونتر كاشير مع جهاز كمبيوتر وجهاز قارئ باركود 5- كامل البضاعة الموجودة داخل البقالة من مواد غذائية ومواد تنظيف ومستلزمات مكتبية والعاب أطفال وخلافه)، وتاريخ ابتداء التعامل 1445/12/2هـ الموافق 2024/06/08م بثمن إجمالي قدره (75,000.00) خمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي وتم تقديم الطلب رقم 4610420445للدائرة وفقا للنظام وذلك بتصحيح مبلغ المطالبة حيث سدد المدعى عليه منها مبلغ وقدره 20.000ريال عشرون ألف ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/12/2هـ الموافق 2024/06/08م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم باقي المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا إلى (عقد التقبيل). وقدره 55.000 ريال طلبات المدعي:1-تسليم الثمن وقدره 55.000 خمسة وخمسون ألفا ريال" وتشير الدائرة إلى أن (وكيل المدعى عليها) تقدم بمذكرة برقم (4610458167) وتاريخ (09/03/1446) عبر النظام وتضمنت:" أولاً: الدفوع الشكلية: - ندفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر هذه القضية حيث أن موكلتي المدعى عليها ليست تاجراً، وأن عملية شراء محل التموينات تمت بصورة شخصية بمبلغ 75000 ألف ريال سعودي وليس بين الطرفين عقد بيع وتوريد، والمدعية باعت ما تملكه لموكلتي بصفتها الشخصية دون وجود عقد بيع وتوريد، مما يخرج الدعوى عن نطاق اختصاص المحكمة التجارية.- والثابت من مذكرة اللائحة التفصيلية إقرار وكيل المدعي بنوع الدعوى الصحيح، حيث ذكر لفظ (تقبيل محل البقالة) وجاءت خاتمة مذكرته (عدم تسليم باقي المبلغ المستحق من ثمن المبيع استناداً الي عقد التقبيل). ثانياً: الدفوع الموضوعية: - ما ورد في موضوع الدعوى غير صحيح فيما يخص أن موكلتي المدعى عليها لم تسدد المبلغ المتفق عليه والبالغ 75,000 ريال سعودي. والصحيح: أن موكلتي المدعى عليها قد سلمت المدعية كامل المبلغ المذكور وهو 75000 ريال فقط خمسة وسبعون ألف ريال سعودي وهو المبلغ المتفق عليه ثمناً للمبيع. ثالثاً: الطلبات:• أطلب عدم قبول هذه الدعوى لعدم الاختصاص" وتشير الدائرة إلى أن (وكيل المدعية) تقدم بمذكرة برقم (4610517831) وتاريخ (21/03/1446) عبر النظام وتضمنت:" بالإشارة الى الموضوع أعلاه وردا على ما جاء برد المدعى عليها فإننا نوجز الرد والتعقيب عليه في الاتي: أولا: بشأن الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى حسبما ورد بمذكرة الرد فهذا الدفع غير صحيح وفي غير محلة حيث انه لما كانت المدعية يهدف من إقامة دعواه المائلة إلى طلبه إلزام المدعى عليها سداد قيمة التقبيل للمحل فإن موضوع الدعوى حينئذ يكون داخلا ضمن الأعمال التجارية وفقا لنص المادة / ۲ من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (۳۲) وتاريخ 1/15 / 1350هـ، وكذا ما تم النص. عليه لمحضر اللجنة المشكلة بوزارة العدل بموجب قرارها رقم ( 2826) وتاريخ 1439/1/29هـ ، والوارد تعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف رقم ( 3392) وتاريخ 1439/2/12هـ، وبالتالي فإن الدعوى من اختصاص الدوائر التجارية ولائياً ، كما وأن الدعوى من اختصاص الدائرة نوعياً استناداً القرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ( 149 - 4 - 38 ) وتاريخ 1438/11/18هـ ، القاضي بانتقال دوائر القضاء التجاري من ديوان المظالم إلى القضاء العام بوزارة العدل ومباشرة المحاكم التجارية اختصاصاتها بدءاً من تاريخ 1439/1/1هـ ، والوارد بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف رقم ( 967 / ت) وتاريخ 1439/1/1هـ بالإشارة إلى قرار المجلس ( الفقرة خامساً )، وأيضا وفقا لنص المادة 16 من نظام المحاكم التجارية .ثانيا: ردا على ما جاء برد المدعى عليها من قيامها بسداد كامل المبلغ المذكور وهو 75000 ريال فقط خمسة وسبعون ألف ريال سعودي وهو المبلغ المتفق عليه ثمناً للمبيع. فهذا غير الصحيح والصحيح هو ما جاء بطلب تصحيح طلبات الدعوى رقم 4610420445والمقدم للدائرة وفقا للنظام وذلك بتصحيح مبلغ المطالبة حيث سددت المدعى عليها منها مبلغ وقدره 20.000ريال عشرون ألف ريال سعودي ويتبقى في ذمتها من كامل المبلغ 55000 ريال فقط وقدره خمسة وخمسون ألف ريال سعودي. لما كان من المقرر الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم تقوض الادعاء على البيئة المعتبرة في إثباته المحل في الدعوى وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية (البيئة على المدعي) ولما كان الأصل في العقد أنه شريعة المتعاقدين وفقاً لما اشترطا في عقدهما وما ضمناه من لوازم وحقوق موافقة الكتاب والسنة وقواعد الشريعة والنظم المقررة، كما وأن من المقرر فقها وقضاء لزوم عقد التقبيل في حق المتعاقدين، وقد قدمت المدعية العقد بينها وبين المدعى عليها ولم يثبت للدائرة انتفاء صحته أو صحة ما ينقضه الطلبات:1-إلزام المدعى عليها بتسليم باقي الثمن وقدره 55.000 خمسة وخمسون ألفا ريال سعودي" وتشير الدائرة إلى أن (وكيل المدعى عليها (....) تقدم بمذكرة برقم (4610652364) وتاريخ (10/04/1446) عبر النظام وتضمنت:"أولاً: الدفوع الشكلية:- نتمسك بالدفع النوعي من حيث (عدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر هذه القضية حيث إن موكلتي المدعى عليها ليست تاجراً، وأن عملية شراء محل التموينات تمت بصورة شخصية وليس بسبب عمل تجاري بمبلغ 75000 ألف ريال سعودي، وغير صحيح تصنيف دعوى المدعي (عقد بيع وتوريد)، حيث أنه لا توجد أي علاقة بين المدعي والمدعى عليه أي علاقة تجارية الأمر الذي تنتفي معه الصفة التجارية، والمدعية باعت ما تملكه لموكلتي بصفتها الشخصية، ولا يوجد عقد بيع وتوريد ، مما تنحسر ولاية المحاكم التجارية عن نظر هذه المنازعة أضف لذلك فإن قيمة المطالبة أقل من خمسمائة ألف ريال . والثابت من مذكرة اللائحة التفصيلية إقرار وكيل المدعي بنوع الدعوى الصحيح، حيث ذكر لفظ (تقبيل محل البقالة) وجاءت خاتمة مذكرته (عدم تسليم باقي المبلغ المستحق من ثمن المبيع استناداً الي عقد التقبيل).- واستناداً للمادة 76 من نظام المرافعات الشرعية مقروءة مع المادة 16 من نظام المحاكم التجارية أطلب الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوي. ثانياً: الدفوع الموضوعية:- غير صحيح أو غير مقبول ما جاء في خاتمة مذكرة وكيل المدعية من حيث: (وقد قدمت المدعية العقد بينها وبين المدعى عليها ولم يثبت للدائرة انتفاء صحته أو صحة ما ينقضه) ...- والصحيح أن موكلتي المدعى عليها دفعت باستلام المدعية لكامل الثمن المتفق عليه في العقد غير التجاري وهو (تقبيل معدات محل البقالة) وان ذمتها غير مشغولة بأي مبلغ أو استحقاق للمدعية غير صحيح مطلقاً ما جاء في دعوى المدعية من حيث إن موكلتي المدعى عليها لم تسدد المبلغ المتفق عليه والبالغ 75,000 ريال سعودي كما جاء في صحيفة دعوى وكيل المدعية أو غير صحيح ما جاء في طلب تصحيح طلبات الدعوى من حيث أن موكلتي سددت 20000 عشرون ألف ريال والمتبقي 55000 خمسة وخمسون الف ريال . والصحيح: أن موكلتي المدعى عليها قد سلمت المدعية كامل المبلغ المذكور وهو 75000 ريال فقط خمسة وسبعون ألف ريال سعودي وهو المبلغ المتفق عليه ثمناً للمبيع. ولدينا البينة على استلام المدعى عليها كامل المبلغ المتفق عليه( 75000خمسة وسبعون ألف ريال) وهو ثمن تقبيل معدات محل البقالة وبناء على المادة 65 من نظام الإثبات: (يجوز الإثبات بشهادة الشهود ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك) وحيث أن قيمة مطالبة المدعية أقل من مئة ألف ريال، أضف لذلك ما نصت عليه المادة (66) من نظام الإثبات جازت الإثبات بشهادة الشهود عليه أطلب سماع شهود موكلتي وهم:-1. (...)، سعودي الجنسية، هوية وطنية (...) محل الإقامة المدينة المنورة2.(...)، سعودي الجنسية، هوية وطنية (...)، محل الإقامة(......) ومحل الشهادة: (إن المدعية قد استلمت كامل الثمن ل (تقبيل محل البقالة) وهو عبارة 75000 فقط خمسة وسبعون ألف ريال بواسطة ابن موكلتي ووكيلها وبحضور الشهود المذكورين بالمكتب (.....). ثالثاً: الطلبات:2. الطلبات الأصلية: أطلب الحكم عدم قبول هذه الدعوى لعدم الاختصاص2.الطلبات الفرعية: أطلب الحكم برفض الدعوى" وتشير الدائرة إلى أن (وكيل المدعية) تقدم بمذكرة برقم (4610706774) وتاريخ (17/04/1446) عبر النظام وتضمنت:" فإننا نوجز الرد والتعقيب عليه في الاتي: أولا: بشأن الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى حسبما ورد بمذكرة الرد وهو تكرار لما سبق وان تم الدفع به في الرد السابق وهو ما تم الرد عليه سابقا الا اننا نضيف على هذا الرد واستكمالا له تأكيدا على أن هذا الدفع غير صحيح وفي غير محلة • ما جاء برد وكيل المدعى عليها من أن موكلته ليست تاجرا وان عملية الشراء تمت بصورة شخصية وليست بسبب عمل تجاري فهذا الكلام مردود عليه بان طبيعة ومحل العقد نفسه هي في الواقع نشاط تجاري فمحل العقد هو محل تموينات وكون ان العقد لم يذكر فيه رقم سجل للمدعى عليها او تحديد صفتها التجارية الا ان هذا الامر لا يمنع من تجارية العقد. فمحل التموينات هو في الاصل نشاط تجاري بطبيعته.• غير صحيح ما جاء برد وكيل المدعى عليها من انه لا توجد أي علاقة تجارية بين المدعي والمدعى عليه حيث إن العلاقة ثابتة بموجب العقد وبموجب طبيعة النشاط نفسه فالتقبيل المحل هو نوع من أنواع العقود الرضائية ويعرف بأنه عقد لبيع محل تجاري بما فيه من بضائع وعمالة وأثاث واسم تجاري، والعرف التجاري السائح يعرف وينظم هذا النوع من أنواع التبادل التجاري.• وبالنظر الى محل العقد ومحتويات المحل التي تم بيعها للمدعى عليها وهي عبارة عن " عدد 5 مكيفات وعدد 18 ثلاجة ورفوف عرض 36 طوابق وكاونتر كاشير مع جهاز كمبيوتر وجهاز قارئ باركود وكامل البضاعة الموجودة داخل البقالة من مواد غذائية ومواد تنظيف ومستلزمات مكتبية والعاب أطفال وخلافه" وهي بالكامل لا تصلح الا ان تكون نشاط تجاري. غير صحيح وفي غير محله ما استند اليه وكيل المدعى اليه بما جاء في خاتمة المذكرة " عدم تسليم باقي المبلغ المستحق من ثمن المبيع استنادا الى عقد التقبيل" فهذا لا ينفي الصفة التجارية للعقد حيث ان عقد التقبيل تم النص فيه على بيع مكونات المحل وهي ما تم الإشارة أعلاه من " عدد 5 مكيفات وعدد 18 ثلاجة ورفوف عرض 36 طوابق وكاونتر كاشير مع جهاز كمبيوتر وجهاز قارئ باركود وكامل البضاعة الموجودة داخل البقالة من مواد غذائية ومواد تنظيف ومستلزمات مكتبية والعاب أطفال وخلافه" ثانيا: وردا على ما جاء برد المدعى عليه في البند ثانيا الدفوع الموضوعية فنحيل بشأنه الى ما جاء بالرد السابق المقدم منا بتاريخ 21/03/1446ه وبطلب التصحيح منعاً للتكرار والاطالة ونوجزه اجمالا في غير صحيح والصحيح هو ان " المدعى عليها سددت جزء من المبلغ وقدره 20.000ريال عشرون ألف ريال سعودي ويتبقى في ذمتها من كامل المبلغ 55000 ريال فقط وقدره خمسة وخمسون ألف ريال سعودي الطلبات:1-إلزام المدعى عليها بتسليم باقي الثمن وقدره خمسة وخمسون ألفا ريال" وفي جلسة 18/04/1446هـ وفيها حضر وكلاء أطراف الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن طريقة سداد موكلته لمبلغ المبيع للمدعية؟، فأجاب: بان مبلغ المبيع تم سداده من قبل موكلته للمدعية نقداً، ثم سألت وكيلة المدعية بان طريقة استلام موكلته للمبلغ 20.000 عشرون ألف ريال، فذكر بان موكلته استلمت هذا المبلغ نقداً عن طريق شخص لا يستحضره اسمه، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل دفعت موكلتك مبلغ المبيع(75.000) خمسة وسبعون الف ريال دفعة واحدة أو دفعات؟ ، فذكر بان موكلته دفعت هذا المبلغ دفعة واحدة تم تسليمها بمكتب عقار لا يستحضر اسمه، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها تحرير شهادة الشهود مكتوبة وفقاً لأحكام نظام الاثبات وأدلته، وتودع في النظام، خلال خمسة أيام، وأفهمت وكيل المدعية بالرد عليها خلال الخمسة الأيام التالية، فاستعدوا لذلك " وتشير الدائرة إلى أن (وكيل المدعى عليها) تقدم بمذكرة برقم (4610913921) وتاريخ (15/05/1446) عبر النظام وتضمنت: "أرفق لفضيلتكم تحرير شهادة الشهود الاتية أسماءهم:1/ شهادة الشاهد الأول/ المواطن/ (...)، سعودي الجنسية ، هوية وطنية رقم : (...) رقم الجوال: (...) نص الشهادة : ( قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَثِمٌ قَلْبُهُ صدق الله العظيم أشهد ديانة الله تعالى وخوفا من الله ورسوله أنا (...) سعودي الجنسية هوية وطنية رقم (...) بصفتي مالك مكتب (...) والمسؤول عن العقار المستأجر حضر لدي الطرفان المستأجر السابق / (...) هو يه رقم (...) ووكيل المستأجر الجديد / (...) هوية رقم ( ...) حيث اتفق الطرفان بأن يتقبل الطرف الثاني البقالة بكامل محتوياتها بمبلغ وقدره (75000) الف ريال على أن يتم خصم وسداد قيمة المتأخرات من الإيجار على الطرف الأول بقيمة مبلغ ( ۳۸۲5۰) (ريال) وسداد قيمة فاتورة الكهرباء المتأخرة بقيمة (5285,61) وتم سدادها لصاحب المنشأة وتم تسليم الطرف الأول المبلغ المتبقي من أصل قيمة الاتفاق البالغ قدرة (31465). 2/ شهادة الشاهد الأول/ المواطن/ (...)، سعودي الجنسية ، هوية وطنية رقم : (...)رقم الجوال: (...) نص الشهادة : ( بسم الله الرحمن الرحيم قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ صدق الله العظيم اشهد ديانة الله تعالى وخوفا من الله ورسوله اشهد أنا/ (...)، سعودي الجنسية هوية وطنية رقم (...)، متقاعد، وليس لدي علاقة بالمدعية، وان المدعى عليها زوجه أخي، وليس بيني وبين أي من أطراف الدعوى عداوة أو مصلحة وأشهد أنني حضرت في المكتب (.....) مع وكيل المدعى عليها/ (...) بخصوص تقبيل البقالة المستأجرة من قبلها للمواطنة/ (...)، حسب الاتفاق معها ومع المواطن (...) صاحب (.....) على أن يتم استلام مبلغ تقبيل البقالة المتفق عليه بعد خصم مبالغ متأخرات الإيجارات والكهرباء . وأثناء جلوسنا في المكتب العقاري حضرت المواطنة/ (...) بمعرفة مالك ال(مكتب .....) / (...) وأشهد أن وكيل المواطنة / (...) قد سلم المواطنة/ (...) المبلغ كاملاً بحضوري ومشاهدتي للواقعة. وأشهد أن مالك المكتب (.....) المواطن/ (...) قد شهد على ذلك وخصم من المواطنة/ (...) قيمة الإيجارات المتأخرة بإجمالي 38250 ريال ومتأخرات فاتورة كهرباء 5285 ريال واستلمت أمامنا مبلغ وقدره 31465 ريال وعلى هذا أشهد والله خير الشاهدين. مرفق لفضيلتكم نص الشهادة موقعة من الشاهدين. والله الموفق مقدمه/ المحامي (...) وكيل المدعى عليها." وتشير الدائرة إلى أن (وكيل المدعية) تقدم بمذكرة برقم (4610970242) وتاريخ (23/05/1446) عبر النظام وتضمنت:" فيما يتعلق بشهادة الشاهد الأول (...) فهي غير مقبولة شكلا وموضوعا لأنها صادرة عن صاحب مصلحة في الدعوى وهو مالك مكتب (....) والمسئول عن العقار حيث انه وفقا لإقراره بالشهادة لم يقم بتسليم كامل المبلغ لموكلتنا حيث ذكر نصا " على أن يتم خصم وسداد قيمة المتأخرات من الإيجار على الطرف الأول بقيمة مبلغ (۳۸۲5۰) (ريال) وسداد قيمة فاتورة الكهرباء المتأخرة بقيمة (5285,61) وتم سدادها لصاحب المنشأة وتم تسليم الطرف الأول المبلغ المتبقي من أصل قيمة الاتفاق البالغ" أي انه هو من تسلم كامل المبلغ ولم يسلمه لموكلتنا وليس هناك أي اتفاق سواء شفهي أو كتابي على ان يتم خصم أي مبالغ من موكلتنا • فيما يتعلق بشهادة الشاهد الثاني وهو شقيق زوجة المدعى عليها وفي شهادته ما يوجب عدم الاخذ بها لان مضمون ونص الشهادة هو ما تم كتابته له ووقع عليها وهي نفس شهادة الشاهد الأول وبنفس الصيغة وله مصلحة وهي صلة القرابة بينه وبين المدعى عليها والواضح من اقوال الشهود ان موكلتنا لم تتسلم كامل مبلغ التقبيل وهو 75000 ريال وان من تسلم المبلغ هو الشاهد الأول (...) مالك المكتب العقاري وقام بخصم المبلغ دون موافقة كتابية أو إقرار من موكلتنا "وفي جلسة 23/05/1446هـ وفيها حضر وكلاء أطراف الدعوى، ثم سالت الدائرة وكيل المدعية عن سبب تأخره بالرد على ما جاء في مذكرة المدعى عليها والمحرر فيها شهادة الشهود، فذكر بأن زميله كان حاضر في الجلسة السابقة، وأن جوابه حاضر، فأفهمته الدائرة أن هذا الصنيع منه غير مقبول، ثم ذكر بأنه أودعه بالنظام، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بالرد فأرسل رده المتضمن:" غير صحيح ما ذكره المدعي وكالة و الصحيح بان المدعي تسلم المبلغ كامل من موكلي و تم اتفاق المدعي مع مكتب العقار ان يتم خصم المتأخرات من المبالغ المترتبة عليه من قبل صاحب مكتب العقار و هو من قام بتسليم المبلغ له لذا فان ذمة موكلي ليست مشغولة بالمبلغ المطالب به و قد تم تسليم قيمة المتفق عليه سابقا"، ثم قررت الدائرة الفصل بالدعوى، وأفهمت الحاضر في هذه الجلسة بعد النطق بالحكم بأن حكم الدائرة قابل للاستئناف خلال (30) يوماً من تاريخ صدور الحكم، فإذا مضت هذه المدة ولم يتم الاعتراض يصبح الحكم قطعياً. الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بدفع باقي ثمن المبيع وقدره(55.000) خمسة وخمسون الف ريال، وبما أن المدعى عليها تدفع بالسداد وتستند لصحة دعواها بشهادة الشهود، وبما أن وكيل المدعية يطعن بهذه الشهادات بأحدها بأن له مصلحة والثانية بالقرابة، وبما أن هذه الطعون بهذه الشهادات لا مستند له، إذا لم يظهر أن شهادة الشاهد الأول وجود تحقق مصلحة متقررة له، إذ جاءت شهادته على ما ظهر أمامه من اتفاق بين الطرفين في آلية سداد مبلغ المبيع، وأما الشاهد الثاني فإن المنظم قدد نص على من لا تقبل شهادتهم في الفقرة الثانية من المادة(71) من نظام الاثبات:" 2- لا تقبل شهادة من يدفع بالشهادة عن نفسه ضرراً أو يجلب لها نفعاً، ولا تقبل شهادة الأصل للفرع، وشهادة الفرع للأصل، وشهادة أحد الزوجين للآخر ولو بعد افتراقهما، وشهادة الولي أو الوصي للمشمول بالولاية أو الوصاية"، مما لا تدخل صفة القرابة المشار إليها في شهادة الشاهد الثاني المنصوص على منع سماعها بسبب القرابة، وعلى ضوء ذلك تنتهي الدائرة الى رفض هذه الدعوى. نص الحكم: برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4630728542 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٠٢٣٠٦لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بدفع باقي ثمن المبيع وقدره (٥٥.٠٠٠) خمسة وخمسون ألف ريال. والذي قضت فيه الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب. ثم قدم المستأنف ـ المدعية ـ اعتراضه على الحكم بالطلب رقم (٤٦١١٢٦١٩٣٧)، والذي اشتمل على أسباب حاصلها: (من حيث الشكل: حيث إن الاعتراض مقدم في المواعيد النظامية وفقًا للمادة ١٨٧ من نظام المرافعات الشرعية ومن ثم فهو مقبول شكلًا. من حيث الموضوع: وحيث أن الحكم محل الاعتراض قد صدر بالمخالفة للشرع والنظام والواقع: أولًا: الخطأ في تسبيب الحكم: ١- الخطأ في تسبيب الحكم حيث جاء بأسباب الحكم: "وبما أن المدعى عليها تدفع بالسداد وتستند لصحة دعواها بشهادة الشهود، وبما أن وكيل المدعية يطعن بهذه الشهادات بأحدها بأن له مصلحة والثاني بالقرابة وبما أن هذه الطعون بهذه الشهادات لا مستند له اذ لم يظهر أن شهادة الشاهد الأول (...)" وجود مصلحة متقررة له" إلا ان هذا التسبيب على هذا النحو يخالف الحقيقة والواقع حيث جاء بشهادة الشاهد الأول (...) وهو مالك المكتب العقاري "مكتب (...) وهو المسئول عن العقار أنه هو من تسلم المبلغ من المدعية والمقدر بـ (٧٥٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال وأنه الاتفاق على أن يتم خصم مبلغ من المدعية قيمة المتأخر من الإيجارات وذلك بخلاف الحقيقة والواقع حيث لم يتم على خصم أي مبالغ وأن هناك دعاوى خاصة بطلب الأجرة، وهذا ما يؤكد طعن موكلتنا في شهادة الشاهد الأول بأنه صاحب مصلحة في الدعوى، فكيف لا تكون مصلحة وهو من تسلم المبلغ وأقر بعدم تسليم كامل المبلغ للمدعية بداعي الاتفاق على خصم مستحقات بالخلاف للحقيقة، الأمر الذي معه يكون الدفع بعدم قبول شهادة الشاهد الأول متوافقًا مع نص الفقرة الثانية من المادة (٧١) من نظام الاثبات: "١- لا تقبل شهادة من يدفع بالشهادة عن نفسه ضررًا أو يجلب لها نفعًا"، عليه تكون شهادة الشاهد الأول ينتفي فيها شرط عدم التعارض، وهو شرط هام، ويتعلق بألا يكون للشاهد مصلحة في الإدلاء بشهادته، أو ألا يكون هناك دفع لضرر يتعلق به، فالشاهد يجب أن يكون نزيهًا في الإدلاء بشهادته. ٢- فيما يتعلق بشهادة الشاهد الثاني وهو شقيق زوجة المدعى عليها وفي شهادته ما يوجب عدم الأخذ بها لأن مضمون ونص الشهادة هو ما تم كتابته له ووقع عليها وهي نفس شهادة الشاهد الأول وبنفس الصيغة لتحريرهما معًا من قبل المدعى عليها أو وكيلها ومن ثم تم التوقيع عليها من الشهود. ولذلك كان يتوجب على فضيلة ناظر القضية طلب حضور الشهود بالجلسة بشكل منفرد ومناقشتهم في مضمون شهادتهم ومنح المدعية الفرصة لمناقشة الشهود إلا أن المحكمة قد أخذت بما تم تقديمه وهو الإقرار الكتابي بالشهادة. ولا يخفى على عدل فضيلتكم أن الشهادة هي مثول أحد الأشخاص أمام المحكمة، ليدلي بمعلومات تتعلق بواقعة معينة معروضة أمام القضاء، بحيث يرجح كف طرف على آخر في الحق المتنازع فيه. وبالعودة لنظام الإثبات السعودي، ونظام المرافعات الشرعية، فإن إجراءات إدلاء الشهود بشهادتهم أمام المحكمة تكون على النحو التالي: ــ تنظر المحكمة في سماع الشهود، فإذا رأت أن الواقعة من الوقائع التي يمكن إثباتها بشهادة الشهود، فإنها تأذن بذلك، وتأمر بتبليغ الشهود للحضور والإدلاء بشهادتهم. ومن ثم تحدد المحكمة جلسة لسماع الشهادة، وتبلغ الشهود بضرورة حضورهم في الموعد المحدد، وإذا لم يتمكن الشاهد من الحضور لعذر تقبل به المحكمة، يمكن للقاضي أن ينتقل لمكان إقامة الشاهد لسماع الشهادة، أو أن يكلف أحد قضاة المحاكم التي يقع في دائرتها إقامة ذلك الشاهد، ليسمع منه الشهادة. ــ أثناء جلسة سماع الشهود يتوجب على القاضي سماع شهادة كل شاهد على انفراد بحضور الخصوم أو من يمثلهم، دون حضور بقية الشهود. ــ يحق لأي من الخصوم توجيه الأسئلة بشكل مباشر إلى الشاهد، وإذا انتهى الخصم من أسئلته لا يجوز له توجيه أسئلة جديدة إلا بإذن المحكمة. كما يحق للخصم أثناء جلسة الشهادة أن يعترض على أي سؤال يوجه للشاهد، وعليه أن يبين سبب اعتراضه، على أن يثبت هذا الاعتراض في محضر جلسات المحاكمة. ومن ثم يكون صدور الحكم على هذا النحو استنادًا الى إقرار كتابي منسوخ بشهادة الشهود دون طلب حضورهم ومناقشتهم وفقًا لنظام المرافعات ونظام الإثبات إخلال بحق الدفاع، الأمر الذي معه يكون الحكم المعترض عليه قد صدر مخالفًا للنظام ومخالفًا لحكم محكمة الاستئناف. ومن ثم فإن الحكم يكون قد استند إلى سبب باطل مما يكون معه موجبًا لنقض الحكم والعدول عنه). وانتهى في اعتراضه إلى طلبه: أولًا: قبول الاعتراض شكلًا لتقديمه في المواعيد النظامية. ثانيًا: نقض الحكم محل الطعن وتحديد جلسة مرافعة للنظر فيما تقدمنا به من طلبات وفقًا لما جاء في نص المادة ١٨٨/٢ والمادة ١٨٩ من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية والقضاء مجددًا برد دعوى المدعي. وفي الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٠٦ /٠٨ /١٤٤٦هـ حضر وكيل المستأنفة بالوكالة رقم (...) كما حضر عبر التيمز شخص باسمه (...) وبالاستيضاح منه عن هويته ووكالته وتشغيل الكاميرا تبين وجود خلل لديه ثم غادر المحادثة في التيمز، وبسؤال وكيل المستأنفة عما لديه قرر تأكيده على اللائحة الاعتراضية وفي هذه الأثناء دخل على المحادثة وكيل المستأنف ضدها (...) بالوكالة رقم (...) وقرر اكتفاءه بما سبق تقديمه، وبناء عليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: لما كان المعترض قد قدم اعتراضه على الحكم خلال الأجل المحدد نظامًا فإنه مقبول شكلًا أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر للدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ملحوظات تحول دون تأييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد على أبرز ما أثاره المستأنف في اعتراضه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم محمولًا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (٤٦٧٠٢٠٢٣٠٦) لعام ١٤٤٦هـ من الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (٤٦٣٠٤٧٣٦٥٩) وتاريخ ٠٣ /٠٦ /١٤٤٦هـ القاضي برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث