حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630493856

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ جمادي الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670410261/1446
رقم الحكم:4630493856
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670410261 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630493856 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: المدعي: شركة (....) المدعى عليه: مصنع (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعيـة وكالة الموضحـة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: أنه بتاريخ06/02/1445هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها رمل يستخدم في الاسمنت عدد (81)،بثمن إجمالي قدره (45,369.58) خمسة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وستون ريال وثمانية وخمسون هلله، سدد منه (10,000) عشرة آلاف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 06/02/1445ـ هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (35,369.58) خمسة وثلاثون ألف وثلاثمائة وتسعة وستون ريال وثمانية وخمسون هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال، وعقدت المحكمة جلسة في 15/05/1446هـ:وفيها حضرت المدعية وكالة،كما حضر المدعى عليه وكالة،وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها،أحالت إلى ماورد في صحيفة الدعوى، وطلبت المحكمة من المدعى عليه وكالة الإجابة عن الدعوى عبر تبادل المذكرات، وبيان كم مستحقات المدعية لديهم، واحضار مدير الشركة المدعى عليها في الجلسة القادمة، وتأجلت الجلسة لذلك.وعقدت المحكمة جلسة في 29/05/1446هـ:وفيها حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبعد اطلاع المحكمة على ملف القضية قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة 1/16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 في 1441/8/15هـ والتي تنص على أنه:" تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية "، وبما أن المدعية قد حصرت دعواها في إلزام المدعى عليها بتسليم المبلغ المتبقي في ذمتها لها وقدره: (35,369.58) خمسة وثلاثون ألف وثلاثمائة وتسعة وستون ريال وثمانية وخمسون هلله وذلك لقاء توريد المدعية للمدعى عليها رمل يستخدم في الاسمنت، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال، وبما أن وكيلة المدعية وفي سبيل إثبات استحقاق موكلتها للمبلغ محل المطالبة قدمت بينتها والمتمثلة في سندات استلام على مطبوعات المدعى عليها ومذيلة بختمها، بالإضافة إلى حوالة بجزء من المبلغ، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وبما أن المادة (29) من نظام الإثبات نصت على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق". وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولم تنازع أمام الدائرة بصحة البيّنات المقدمة من المدعية مما تعتبر الدائرة البيّنات المقدمة مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر، وبما أن المدعى عليها لم تقدم جوابها عن الدعوى محررًا، ولم تحضر مدير الشركة لاستجوابه كما طلبت الدائرة، واستنادًا إلى ما ورد في (21) من نظام الإثبات، في الفقرة (2،3) منها، والتي نصت على أنه: " 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها."، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. وأما عن طلبها التعويض عن أتعاب التقاضي، ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية)، ومن ثَّم يتعين على الدائرة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر وترتب المسؤولية بموجبها، ولما كان من المستقر تأسيسا على الأدلة الشرعية المتضافرة برفع الضرر، وتحميل المدين المماطل غرم الشكاية، وبما أنه تبين للمحكمة ثبوت أصل المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليها، وقد ماطلت في أدائه، مما ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى، وعليه رأت الدائرة قيام أركان التعويض في مواجهة المدعى عليها؛ مما يوجب تحمل المدعى عليها قدرا من التعويض يُجبر معه ضرر المدعية، ولمّا كان تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في1441/10/26هـ؛ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيًا. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (30/1) من نظام المحكمة التجارية. نص الحكم: فلكل ماتقدم،حكمت المحكمة بالآتي: إلزام مصنع (....) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ شركة(....) سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره: (35,369.58) خمسة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وستون ريالًا وثمانية وخمسون هللة؛ ثانياً: مبلغ قدره: (3,500) ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال قيمة أتعاب المحاماة، لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث