حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630493290

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ جمادي الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670551401/1446
رقم الحكم:4630493290
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670551401 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630493290 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: المدعي: (....) المدعى عليه: (....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعي تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه جاء في مضمونها: " (اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) بثمن قدره (3,327.18) ريال، سدد منه (1,500) ريال، وانتهى إلى المطالبة بتسليم الثمن المتبقي وقدره (1,827.18) ريال، استناداً إلى الفواتير ")؛ فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ 22/05/1446هـ، عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت وكيلة المدعي كما حضر لحضورها المدعى عليه أصالة/(.....) ، وقد تحققت الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي ووقوع الدعوى في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية وقبولها شكلاً وتحقق شروط قبول، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعواها أرفقت تحريراً لدعواها عبر الدردشة بالنص التالي:("تتلخص دعوى موكلتي مؤسسة (.....) في مطالبة المدعى عليها مؤسسة (....) بمبلغ وقدرة (1827.18) ريال فقط , وذلك قيمة الفواتير ولم تسلم قيمتها حتى الان. حيث تم ابرام عقد توريد منتجات غذائية (عسل .....) مع المدعى عليها بتاريخ 2/2/2023، وحيث انه بلغت اجمالي المديونية مبلغ وقدرة (1827.18) ريال فقط على النحو التالي: فاتورة رقم (...) بتاريخ 2/2/2023 بقيمة (3327.18) ريال وتم التعهد بسداد قيمة هذه الفاتورة خلال 45 يوم ولكنه الى تاريخه لم يتم سداد كامل المبلغ بل تم سداد جزء منه بقيمة 1500 ريال وتبقى 1827.18 ريال لذا اطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (1827.18) ريال. ولمماطلة المدعى عليها في السداد فقد ترتب على ذلك اللجوء إلى التقاضي فأننا نطلب التعويض عن أتعاب التقاضي وهي 15% من المبلغ المذكور. الطلبات: نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق بذمتها وهو 1827.18 ريال قيمة فاتورة المبيع و273.78 قيمة أتعاب التقاضي , بمجموع 2100.96 ريال.")، وبسؤال المدعى عليه عن الجواب على الدعوى طلب مهلة للجواب فأفهمته الدائرة بان له خمسة أيام لتقديم جوابه عبر النظام ثم يكون حق الرد للمدعية وكالة بعد ذلك خلال خمسة أيام تالية فاستعدا بذلك وعليه رفعت الجلسة. تقدم المدعى عليه أصالة بتاريخ 29/5/1446هـ بمذكرة جوابية جاء فيها ما نصه:" بعد الرجوع وسؤال جميع العمال عن هذه الفاتورة وجدت تضارب في أقوالهم نظرا لان المؤسسة تم إغلاقها وبيع المحلات لذلك لا يمكننا العودة إلى النظام والفواتير وايضاً بالنسبة للعامل الذي استلم هذه الفاتورة وهو (.....) حسب الفاتورة المرفقة لم يعمل لدينا سوي ما يقارب الأسبوع قبل بيع المحلات وكان المحاسب موجود لمده شهر لتسليم جميع المناديب مستحقاتهم وتم إبلاغي حينها انه تم تصفيه جميع حسابات الشركات والمناديب ومندوب الشركة المطالبة للمبلغ كان يعرف المحاسب وعلى تواصل معه فلماذا لم يأتي ل أخذ مستحقاته ولإبراء ذمتنا امام الله نطلب احضار المندوب لسماع أقواله او نكتفي باليمين لان المحلات وقت ذلك مباعه وعلى ما سمعت انه المندوب قام بسحب البضاعة من المحل ولا أستطيع ان احمل نفسي شي ليس باستلامي او معرفتي فيه لان هذا من اختصاص المندوب الخاص فيهم والمحاسب الخاص فينا. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 29/05/1446هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت وكيلة المدعي/(......) كما حضر المدعى عليه أصالة/(.....) بناء على ما تقدم فقد قررت الدائرة اقفال باب المرافعة تمهيداً للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً للوقائع آنفة الذكر، ولما كانت هذه المنازعة تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ: "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية". ولما كانت وكيلة المدعي تطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (1,827.18) ألف وثمانمائة وسبعة وعشرون ريال وثمانية عشرة هللة لقاء عقد بيع مواد غذائية، وحيث قدمت وكيلة المدعي بينتها على الدعوى والمتمثلة في الفواتير وسند استلام بضاعة ممهورة بختم منسوب للمدعى عليه يعد حجة عليها وبمثابة الإقرار الضمني على صحة ما تدعيه المدعية، ولأن الأصل في المحررات الصحة ويتحمل مقدمها تبعة عدم صحتها استناداً لما ورد في المادة (1/29) من نظام الإثبات ونص الحاجة منها (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، واستناداً للفقرة (2) من المادة (40) من نظام المحاكم التجارية ونصها:" تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"؛ وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وبما أن المدعى عليه لم يدفع بالسداد، وحيث إن الأصل عدمه، ولأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه، ولقول الله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ولقوله (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)، فإن المحكمة تنتهي معه إلى الحكم الوارد في منطوقه، وبما أن المطالبة الأصلية لهذه الدعوى لا تزيد عن خمسين ألف ريال فإن هذا الحكم يعتبر نهائيًا لا يقبل الاعتراض أمام محاكم الاستئناف لكون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة استنادًا للفقرة (1) من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه. نص الحكم: لذلك ولجميع ما تقدم حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/(.....) هوية وطنية رقم (...) بأن يسلم للمدعي/(.....) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (1,827.18) ألف وثمانمائة وسبعة وعشرون ريال وثمانية عشرة هللة، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. وبناء على المادة رقم (78) من نظام المحاكم التجارية فإن هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف، ويكتسب القطعية بمجرد صدوره.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث