حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630473633
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٣ جمادي الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670051459/1446
رقم الحكم:4630473633
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670051459 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630473633 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: المدعي: شركة(.....) (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة(.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم ممثل المدعية بلائحة ادعاء لهذه المحكمة ضد المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أن (ممثل المدعية) تقدم بمذكرة برقم (4610110815) وتاريخ (16/01/1446) عبر النظام تضمنت:" تقدمت المدعى عليها بدعوى على موكلتي للمطالبة بعقد مقاولة وتم نظر الدعوى لدى دائرتكم برقم (4570831230) بتاريخ 05-07-1445هـ وتم رفض الدعوى لعدم صحة دعوى المدعية، وعليه ولخطأ المدعية برفع الدعوى من مختص وهو محامي للمدعية وخطأها في ذلك، والضرر التي تكبدته موكلتي بإلجائها لتوكيل محامي للترافع عنها ودفع اتعابه ولوجود العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، الطلبات: الحكم لموكلتي بأتعاب التقاضي للدعوى بمبلغ وقدره (20.000) عشرون ألف ريال"، كما وتشير الدائرة إلى أن (ممثل المدعى عليها) تقدم بمذكرة برقم (4610116022) وتاريخ( 17/01/1446) عبر النظام تضمنت:" رداً على دعوى المدعي بشأن طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (20.000) عشرون ألف ريال تعويضاً عن أضرار التقاضي، ندفع بعدم استحقاق المدعي للمطالبة موضوع الدعوى وذلك يرجع إلى: -1- حيث ان صك الحكم رقم 4۵۳۰۸۵۱۲۹4 وتاريخ 03/09/1445ه والصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة في الدعوى رقم 4۵۷۰۸۳۱۲۳۰ (مرفق) و المستند اليه في الدعوى الماثلة انتهى قضائه إلى (عدم قبول الدعوى) وذلك تأسيساً على عدم اختصاص الدائرة الفردية الثالثة بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة بنظر الدعوى وفقًا لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية حيث أن الدائرة المشتركة الأولى بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة هي المختصة بنظر دعوى الشراكة وبناء على تعميم المجلس رقم: 1988/ت وتاريخ 10/30/1444ه في البند سادسا ومضمونه عدم جواز نظر الدائرة الفردية للدعاوى المختص نظرها للدائرة المشتركة ومن ثم اقامت موكلتي الدعوى امام الدائرة المشتركة الأولى بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة وقيدت برقم 4571093584 وما زالت الدعوى متداولة أمام الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة .2- وحيث انه لا يخفى على لطيف علم فضيلتكم أن التعويض له شروط لابد من توافرها، الخطأ وثبوت الضرر وثبوت العلاقة السببية بينهما، وبتنزيل ذلك على محل الواقعة يتبين عدم ثبوت الخطأ من موكلتي بشأن الدعوى الأصلية حيث إن الحكم الصادر في الدعوى لم يفصل في موضوع الدعوى حتى يتسنى الارتكان إلى ان ما فصل فيه الحكم يثبت خطأ موكلتي من عدمه وإنما غاية الامر أن الحكم في الدعوى الاصلية أحال إلى الدائرة الأولى المشتركة بذات المحكمة صاحبة الاختصاص في نظر الدعوى وبالفعل مازالت الدعوى منظورة امام الدائرة التي حددها الحكم في الدعوى الاصلية، وهو الأمر الذي يثبت معه عدم تعسف موكلتي، ولا يخفاكم أنه من المقرر شرعا ونظاماً أن اضرار التقاضي إنما يثبت بمماطلة الغني ومتى ما سبق المماطلة جحودًا أو إنكارا كلما كانت أشد ظلمًا وعدوانًا، ولم يثبت من خلال ما تقدم ظلم أو عدوان أو خطأ موكلتي للمدعي ومن ثم فلا تضمن أتعاب المحاماة ولا غيرها من الأضرار لعدم ظلمها ولعدم عدوانها.3- ومما تقدم يتبين لفضيلتكم أن المدعى عليه لم يرتكب ثمة خطأ او مماطلة يمكن الارتكان إليه لتعويض المدعي، ولم تثبت اضراراً بالمدعي أو الكيد له ومن ثم تكون دعوى المدعى على غير مستند صحيح من الشرع أو النظام، وتكون خليقة بالرفض لذلك، وتأسيساً على ما سبق ذكره أعلاء فإننا نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي لعدم الاستحقاق. ولذلك نأمل من فضيلتكم: -رد دعوى المدعي"، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت جلسة بتاريخ(18/01/1446) هـ حضر وكيل المدعية (.....) ورقم وكالته (.....) ووكيل المدعى عليها (......) (......) وأحال على لائحة الدعوى والمذكرة المرفقة وقد أودع وكيل المدعى عليه المذكرة الدفاعية بالأمس، وتشير الدائرة إلى أن (ممثل المدعية) تقدم بمذكرة برقم (4610177446) وتاريخ( 25/01/1446) عبر النظام تضمنت:" الرد على مذكرة المدعى عليها أولا: رد وكيل المدعى عليها بأن الدعوى قد حكم بها (بعدم القبول) ولا زالت منظورة لدى الدائرة الأولى لا صحة له بل تدبيس على مقام الدائرة كتدليسهم بالدعوى الأصلية انها مقاوله و المدعى عليها أقامت دعواها على موكلتي بالدعوى الأصلية كيدياً مدعية بأنها تعاقدت مع موكلتي بتنفيذ أعمال مقاوله عباره عن نقل وترحيل ثلاثة مليون متر نتاج حفر بمشروع (......) …الخ دعواها (مقاولة أعمال) وهى دعوى كيديه لان العقد عقد شراكة بين الطرفين وأخلت بالتزامها العقدي واقامت الدعوى المشار اليها على وجه غير صحيح. ثانياً: إصرار المدعية على إلحاق الضرر بموكلتي بإقامتها لدعوى لا صحة لها وعدم استجابتها للصلح مما اضطرّ موكلتي للترافع واللجوء للمحاماة وحاولت جاهدة (بالجلسة الأولى من القضية وفي الرد المكتوب والمرفق بالدعوى، وفي الجلسة الثانية وحتى إصدار الحكم) قلب الحقائق وعمي الوقائع والتدليس على العدالة لإصدار حكم على موكلتي بدعوى لا صحة لها وترتب على ذلك اضطرار موكلتي لتوكيل محام لحضور الجلسات وكتابة المذكرات والرد على المدعى عليها، وهذه القضية تختلف عن القضية الأخرى التي قامت برفعها لدى الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية الأولى واستندت اليها بمذكرتها فلكل دعوى استقلاليتها من حيث الموضوع والترافع وإتعاب المحاماة ثالثاً: المدعى عليها أقامت قضيتين الأولى هي التي أتعابها محل هذه الدعوى و الأخرى منظوره لدى الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة وكل منهما يختلف عن الأخرى كما أوضحت بالفقرة السابقة وانتهت الأولى بالحكم بعدم قبولها ويتضح من خلال المذكرات المقدمة فيها والمرافعة بجلساتها خطأ المدعى عليها وإلحاقها للضرر المادي بموكلتي وبذلك يتحقق ركن الخطأ والضرر في التعويض، فخطأها متمثل بإقامة الدعوى الأصلية على موكلتي بخلاف الحقيقة والضرر متمثل باضطرار موكلتي للمحاماة ودفع أتعابها اثر تعنت المدعى عليها وهو ضرر مادي محقق الوقوع بسببها وحدها يجب جبره والتعويض عنه وفقا للمادة (120) من نظام المعاملات المدنية ونصها: "كل خطأٍ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض"، والمادة السادسة والثلاثون بعد المائة ونصها: "يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملًا؛ وذلك بإعادة المتضرر إلى الوضع الذي كان فيه أو كان من الممكن أن يكون فيه لولا وقوع الضرر " ولجميع ما سبق وان ذكرته من ادلة وأسباب تطلب موكلتي ما يلى: الطلبات: الحكم لموكلتي بأتعاب التقاضي للدعوى بمبلغ وقدره (20.000) عشرون ألف ريال" وفي جلسة 15/03/1446هـ وفيها حضر وكلاء أطراف الدعوى، ثم استوضحت الدائرة من وكيل المدعية عن الدعوى المنظورة في الدائرة التجارية الأولى هل لا زالت منظورة وما هو موضوعها، فأجاب: بأن موضوعها في الشراكة وهي ذات الدعوى، وذكر بانها لا زالت منظورة حالياً، ثم، ثم سألته الدائرة متى أقيمت الدعوى الثانية في الدائرة التجارية الأولى: في 7/9/ 1445هـ، ثم سألته الدائرة ايضاً بأن دعوى موكلتك قد أقيمت ابتداءً على أنها عقد مقاولة؟ مع أن الدائرة انتهى حكمها على أنه عقد شراكة، وأمهلته لتقديم جواب على ذلك، خلال خمسة أيام، وأفهمت وكيل المدعية بالرد عليه خلال الخمسة الأيام التالية، فاستعد لذلك، وتشير الدائرة إلى أن (ممثل المدعى عليها) تقدم بمذكرة برقم (4610675408) وتاريخ( 12/04/1446) عبر النظام تضمنت:" جوابنا في الآتي:1- بشأن بيان سبب إقامة الدعوى رقم 4570831230 من قبل المدعى عليها ضد المدعية امام الدائرة الثلاثية بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة تأسيساً على أن العلاقة التعاقدية بين المدعية و المدعى عليها مقاولة فإن ذلك مرده إلى أن موضوع العقد المبرم بين المدعية والمدعى عليها مقاولة وفقاً لصريح شرائطه وبنوده بغض النظر بما عنون به العقد حيث ان صريح العقد محل الدعوى هو الاتفاق على التزام المدعية بالقيام بعمل مقاولة عبارة عن نقل وترحيل ثلاثة ملاين متر نتاج حفر بمشروع (....) وذلك خلال موعد ثلاث اشهر مقابل مبلغ مالي بالإضافة إلى نسبة من قيمة الاعمال، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمالُ بالنيات، وإنما لِكُلِّ امْرِئٍ ما نوى.) رواه البخاري ولما هو متقرر أن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني. ومن المعلوم أن النية والقصد معتبرة في العقد كما قرر ذلك ابن القيم رحمه الله حيث قال: (وقد تظاهرت أدلة الشرع وقواعده على أن المقصود في العقود معتبرة وأنها تؤثر في صحة العقد وفساده وفي حله وحرمته، بل أبلغ من ذلك. وهي أنها تؤثر في الفعل الذي ليس بعقد تحليلاً وتحريماً فيصير حلالا تارة وحراماً تارة باختلاف النية والقصد) ينظر (إعلام الموقعين 3 / 89). 2- إلا ان الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة وفقاً لأسانيد شرعية ونظامية وبعد سماع دفاع اطراف الدعوى واوجه دفاعهم انتهت إلى توصيف وتكييف العقد المبرم بين المدعية والمدعى عليها بانه عقد شراكة وليس عقد مقاولة ومن ثم قررت عدم اختصاصها بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص بنظر الدعوى للدائرة الأولى بذات المحكمة، ومن ثم اقامت المدعى عليها الدعوى امام الدائرة المشتركة الأولى بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة وقيدت برقم4571093584 وصدر بها صك الحكم رقم 46۳۰۲۸۲4۵۱ وتاريخ 10/04/1446هـ وتضمن قضائه (أولا: ثبت لدى الدائرة انفساخ العقد المبرم بين الطرفين المحرر بتاريخ 26/10/2023م). ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (....) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع حالا للمدعية / شركة (....)سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (34400) أربعة وثلاثون ألفا وأربعمائة ريال ورفض ما زاد عن ذلك) (مرفق 1). 3- وحيث انه لا يخفى على لطيف علم فضيلتكم أن التعويض له شروط لابد من توافرها، الخطأ وثبوت الضرر وثبوت العلاقة السببية بينهما، وبتنزيل ذلك على محل الواقعة يتبين عدم ثبوت الخطأ من موكلتي بشأن الدعوى الأصلية حيث إن الحكم الصادر في الدعوى لم يفصل في موضوع الدعوى حتى يتسنى الارتكان إلى ان ما فصل فيه الحكم يثبت خطأ موكلتي من عدمه وإنما غاية الامر ان الحكم في الدعوى الاصلية أحال إلى الدائرة الأولى المشتركة بذات المحكمة صاحبة الاختصاص في نظر الدعوى أما فيما انتهى إليه تقدير المحكمة في توصيف العقد موضوع الدعوى بانه عقد شراكة وليس عقد مقاولة فهو لا يثبت خطأ المدعى عليها، وهو الأمر الذي يثبت معه عدم تعسف موكلتي، ولا يخفاكم أنه من المقرر شرعا ونظاماً أن اضرار التقاضي إنما يثبت بمماطلة الغني ومتى ما سبق المماطلة جحودًا أو إنكارا كلما كانت أشد ظلمًا وعدوانًا، ولم يثبت من خلال ما تقدم ظلم أو عدوان أو خطأ موكلتي للمدعي ومن ثم فلا تضمن أتعاب المحاماة ولا غيرها من الأضرار لعدم ظلمها ولعدم عدوانها.4- ومما تقدم يتبين لفضيلتكم أن المدعى عليه لم يرتكب ثمة خطأ او مماطلة يمكن الارتكان إليه لتعويض المدعي، ولم تثبت اضراراً بالمدعي أو الكيد له ومن ثم تكون دعوى المدعى على غير مستند صحيح من الشرع أو النظام، وتكون خليقة بالرفض. لذلك، وتأسيساً على ما سبق ذكره ولذلك نأمل من فضيلتكم الحكم: برد دعوى المدعي لعدم الاستحقاق " وتشير الدائرة إلى أن (ممثل المدعية ) تقدم بمذكرة برقم (4610681361) وتاريخ(13/04/1446) عبر النظام تضمنت:" إشارة لرد المدعى عليها أوضح لفضيلتكم ما يلى : 1-وجه فضيلتكم بان يقدم جوابه على سؤال الدائرة له خلال خمسة أيام من تاريخ الجلسة الماضية ولم يقدمه جوابه طيلة هذه الفترة وقدم جوابه قبل الجلسة بيوم واحد. وهذا لا يصح 2- مناط دعوى موكلتي ان المدعى عليها قدمت دعوى على موكلتي لا صحة لها وهى دعوى مقاوله وهى دعوى لا صحة لها ومستقله عن قضية الشراكة رتبت ضررا ماديا محقق الوقوع لموكلتي بتحمّلها لأتعاب المحاماة بسبب رفع المدعى عليها لهذه القضية وعدم استجابتها للحق اثناء المصالحة وإصرارها على المغالطة والتدليس على الدائرة القضائية بأنه عقد مقاوله وتطلب إلزام موكلتي بمبلغ 200000ريال بينما هو شراكه وفقا لما اتجهت له إرادة الطرفين المفصح عنها بالعقد محل الدعوى وتلك هي النية التي تم التعاقد بموجبها. اما الزعم بان هناك نيه غير المفصح عنها كتابة بالعقد فهذا لا صحة له بالعقود والاعمال التجاريه امتثالا لقوله تعالى (يا ايها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) والمدعى عليها هي من اخلت بعقد الشراكة ثم ادعت ان العقد مقاوله وهو خطا جسيم منها وإخلال منها بحسن النية والتعامل بالعقود وعليها ان تتحمل ما ترتب على ذلك من ضرر وهذه الدعوى احد هذه الاضرار التي لحقت بموكلتي. 3-جوابه مصادرة على المطلوب ولم يأت فيه بجديد مما يثبت خطا موكلته -اثر إخلالها بالتزاماتها العقدية- بإقامتها لدعوى على موكلتي لا صحة لها . 4-القضيتين لا علاقة لاي منهما بالأخرى لاستقلالية كل قضيه عن الأخرى وكل قضية لها جلساتها ومرافعاتها التي لابد ان تكون من محامى ومصاريف تقاضيها وأضرارها المادية. 5-لاحجة للمدعى عليها بصك الحكم الصادر عن الدائرة التجارية الأولى الذي أرفقته كمستند لها لما يلي: أ- لانه يخص قضية الشراكة ولا علاقة له بقضية المقاولة محل الدعوى . ب-ولأنه لم يحكم لها الإ بجزء يسير من ما تدعيه مما يدل على مطلها لموكلتي وعدم وفاءها بما التزمت به مما سبب اضرارا ماديه ومعنويه سيكون لها قضية أخرى .ج-ولأنه حكم لم يكتسب القطعية وموكلتي ستستأنف بأذن الله لأسباب لديها وبالتالي الاستناد اليه سابق لأوانه. من جهة ولا علاقة له بالقضية محل هذه الدعوى ولا رابط بينهما فهذه دعوى مقاوله ثبت عدم صحتها وتلك دعوى شراكه منفصله ويؤيد ذلك إقرار موكلته بعدم الاعتراض على الحكم بهذه القضية المثبت بآخر الصفحة الأولى بصك حكم الدائرة الأولى في قضية الشراكة الذي استند اليه لمعرفتها بخطاها. وختاما المدعى عليها إقامة دعوى لا صحة لها صدر فيها حكم قطعي سببت الضرر المادي محل الدعوى وهو ضرر مادي محقق الوقوع توافرت فيه أركان التعويض الخطأ والضرر وعلاقة السببية وموكلتي تطلب الحكم لها وفقا للمادة (3/5)من اللائحة نظام المرافعات الشرعية ونصها (للمتضرر من الدعوى المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب يقدمه للدائرة أثناء نظر الدعوى، أو بدعوى مستقله "وفي جلسة 13/04/1446هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (.... ) وحضر وكيل المدعى عليها/ (....) والواردة بياناتهما أعلاه، ثم قرر أطراف الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدائرة تأجيل الدعوى لدراستها، وفي جلسة 23/05/1446هـ وفيها حضر وكلاء أطراف الدعوى، ثم قررت دائرة الفصل بالدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة الحاضر من أطراف الدعوى بأن حكم الدائرة غير قابل للاستئناف وذلك وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة:(78) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" 1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس"، وذلك كون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من هذه الدعوى بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن الضرر الحاصل منها بإقامة دعوى أمام هذه الدائرة، والمشار إليها في وقائع الدعوى بمبلغ (20.000) عشرون ألف ريال، وبما أن دعوى التعويض ترتكز على ثلاثة أركان: الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، فأما ركن الخطأ: فإن إقامة الدعوى وتكييف المدعي لها حق مشروع، إذ أن المتقرر فقهاً وقضاءً بأن لا تتلزم المحكمة بتكييف المدعي لدعواه، بل أن ذلك من اختصاص المحكمة بتكييف الدعاوى التي تعرض عليها حسب ما يظهر لها من وقائع الدعوى ومستنداتها والدفوع المقدمة لها، مما لا يتحقق على ضوء ذلك ركن الخطأ، وأما ركن الضرر، فإن وكيل المدعية قد استند لتحقق الضرر على موكلته بعقد المحاماة الذي ارفقه بمذكرته الأولى، دون أن يقدم للدائرة بأن المدعية قد سلمته مبلغ (20.000) عشرون ألف ريال عند توقيع العقد بتاريخ 6/7/1445هـ، كما نصت على ذلك الفقرة الأولى من المادة(4) من العقد، ببينة موصلة لتحقق ذلك السداد بذلك التاريخ، مما لا يتحقق على ضوء ذلك ركن الضرر، وباختلال هذين الركنين، تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذه الدعوى. نص الحكم: رفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم