حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630477724
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630477724
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670582759لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630477724 التاريخ: ٢٩ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٦٧٠٥٨٢٧٥٩لعام١٤٤٦ه المدعى: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: نظرا لقيام المدعى عليه بـنطاق عقد المقاولة بند٥من العقد مُسند فيه للمدعية كامل المشروع وحال التنفيذ ادخل المدعى عليه مقاولين اخرين والواقع في مشروع شبكة الصرف الصحي في حي (...)، المرحلة الثانية، أطلب الخروج على (حصر جميع النطاقات المسلمة من المدعى عليها لمقاولين آخرين، وحصر الأعمال المنفذة في كامل المشروع) وإثبات الحالة في الوقت الحالي. وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتأريخ. ٢٤/ ٥ / ١٤٤٦ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...). وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه حررها عبر محادثة الجلسة ونصها ما يلي " ١-بتاريخ ١٦/٠٨/١٤٤٥هـ الموافق ٢٦/٠٢/٢٠٢٤م، أبرمت المدعية مع المدعى عليها عقد مقاولة من الباطن لتنفيذ شبكات صرف صحي بحي (...)- المرحلة الثانية بمدينة (...)- بمبلغ (٤١,٠٨٠,٠٠٠) واحد وأربعين مليون وثمانون ألف ريال سعودي، غير شاملة القيمة المضافة، ومدته عامان يبدأ من تاريخ ٢٦/٠٢/٢٠٢٤م المشروع حالياً قيد التنفيذ، وتوجد دعوى مرتبطة بهذه الدعوى منظورة برقم (...) وتاريخ ١٩/٠٤/١٤٤٦ه لدى الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض تتعلق بإلزام المدعى عليها بتنفيذ بنود من العقد، والمحصورة دون بند إدخال المقاولين على الأعمال المسندة إلينا محل هذه الدعوى.٢- قامت المدعى عليها عقب تسليمها موقع المشروع للمدعية، وخلال التنفيذ، بإسناد أعمال من عقدنا لمقاولين آخرين، منهم شركة (...)، وشركة(...) ثانياً: محل الدعوى طلب المعاينة على وجه الاستعجال لإثبات الحالة وحصر الأعمال المنفذة في كامل نطاق المشروع دون التعرض لتقدير قيمتها أو الحكم الفني عليها، وسندنا في تقديم الطلب أحكام الفقرة رقم (١) من المادة السادسة والثلاثين من نظام المحاكم التجارية، والمادة (١٠٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والمادة (٧٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والمادتين (٢٠٥، ٢٠٦/أ) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية. ثالثاً: مبررات تقديم الطلب كالتالي: ١. لأن النطاق الذي شمله عقد المقاولة بين المدعية والمدعى عليها في البند الخامس من العقد مُسند فيه للمدعية كامل المشروع بقيمته الإجمالية (٤١,٠٨٠,٠٠٠) واحد وأربعين مليون وثمانون ألف ريال سعودي. ٢. لأن الفقرة (١) من البند سابعاً من العقد حصرت حق التنازل بجزء أو كل المشروع للمدعية دون سواها، بعد سابق اتفاق بينها وبين المدعى عليها، موثق ومصدق من الغرفة التجارية، والعمل المُسند لمقاولين آخرين مجرد من أي اتفاق مكتوب ومصدق.٣. لم تتوفر أحكام السحب بتلك الأجزاء من المشروع وفق أحكام البند التاسع (سحب العمل) من العقد.٤. وهو ما لزم وفق المبررات السابقة طلب المعاينة لإثبات النطاق المسلم من المشروع محل التعاقد لغير المدعية، وبيان الموقف التنفيذي للأعمال المنجزة بحصرها في كامل نطاق المشروع، والتي ستصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلاً. أسانيد الدعوى:١. الفقرة (١) من المادة (٣٦) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (١٠٢،٧٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والمادتين (٢٠٥، ٢٠٦/أ) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية. ٢. قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار). ٣. قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) [المائدة:١]. وقوله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون عند شروطهم). وقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (مقاطع الحقوق عند الشروط). طلبات الدعوى: طلب المعاينة لإثبات الحالة بالشخوص على المشروع وحصر النطاقات المسلّمة من المدعى عليها لمقاولين آخرين، وحصر الأعمال المنفذة في كامل موقع المشروع." وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها حرر جوابه عبر محادثة الجلسة ونصها ما يلي: (أولاً وأصلياً: ندفع بعدم قبول الدعوى وذلك للأسباب التالية: لإقامتها بالمخالفة للمادة (١٠٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على: "بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في المادة السادسة والسبعين من اللائحة، يجب أن يتضمن الطلب المستعجل الآتي: "أ - خلاصة عن موضوع الطلب والبيانات الأساسية. ب- تحديد الطلب المستعجل وأسانيده. ج- مبررات حالة الاستعجال. بالمخالفة لنص المادة (١٠٧ /١/أ،ب) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات والتي نصت على "بالإضافة للبيانات المنصوص عليها نظاماً، يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى المستعجلة بالمعاينة وإثبات الحالة الآتي:" دواعي النظر المستعجل، وأن محل المعاينة يخشى ضياع معالمه، واحتمال أن يصبح محل نزاع أمام القضاء. محل المعاينة ومكانها. وقد جاءت الدعوى خلواً من بيان وتفصيل ذلك، وكذلك خلواً من أي مبرر من مبررات حالة الاستعجال، خاصة أن بيان وحصر الأعمال المنفذة من قبل المدعية قد عالجته الفقرة (١) من البند السادس (شروط الدفع) من العقد المبرم بين الطرفين -(المرفق من المدعية)-، والتي نصت على: "يقوم الطرف الثاني (المدعية) برفع مستخلص شهري عن الأعمال المنفذة للطرف الأول (المدعى عليها) بعد التمتير وحصر الكميات المعتمدة مع إرفاق شيتات حصر الكميات المعتمد من المالك أو استشاري المشروع " ، ومن خلال إعمال وتطبيق تلك الفقرة من قبل المدعية يتبين كمية الأعمال المنفذة من قبلها على أي حال، حتى ولو تواجد مقاولين آخرين بالمشروع كما تزعم، وبالتالي فلا حاجة أو مبرر لإقامة الدعوى ولا تتوفر أي حالة من حالات الاستعجال، ويؤيد ذلك ما نسترشد به من نص المادة (١٠٩/١) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية "يقوم المتعاقد بعد إنجاز نسبة من الأعمال، بحصر ما تم تنفيذه من الأعمال فعلاً، ومطابقتها مع جداول الكميات، وإعداد مستخلص شهري أو مرحلي وفقاً لشروط الدفع المحددة في العقد، ثانياً واحتياطياً : وفي حال ما قررت الدائرة الموقرة قبول الدعوى فنأمل أن يتضمن قرار الندب للمعاينة وإثبات الحالة ما يلي :-الشخوص لموقع المشروع والتأكيد على الأعمال التي قامت بها المدعية ثم مراجعة شيت الحصر ( جدول يوضح الشوارع والتفرعات وأطوالها والأعمال بها وكمياتها) لكل مستخلص على حده ويكون شيت الحصر هو المعتمد من قبل استشاري المشروع (...) وعليه يتم حساب قيمة الأعمال المنفذة والمسلمة الفعلية للاستشاري والمالك , وكما يتم تحديد قيمة المواد الموردة من قبلنا للمشروع وكذلك قيمة المخالفات والفسوحات وكذلك قيمة النسبة المقررة لنا على كل مستخلص وغيرها من حسميات ثم مطابقة الحساب. وذلك تحقيقا لما جاء ببنود العقد وشروطه من التزامات تنفيذية وفنية ومالية في حق المدعية بموجب ما نصت عليه الفقرات (٤،١٥،٢٢) من البند الرابع من العقد.) وبسؤال المدعي عن الاستشاري في المشروع وما دوره فقال نعم يوجد استشاري ودوره اشرافي رقابي ويحصر الأعمال ويوجد مستخلصات بأعمالنا وأعمال غيرنا لكن الاستشاري تبع شركة (...)والمدعى عليها لأنه مقاول رئيسي ولا نطلع نحن على المستخلصات ولا حصر الأعمال. بناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وتقرر رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ماورد في الوقائع أعلاه وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى ندب خبير لمعاينة وحصر الأعمال المنجزة في مشروع تنفيذ شبكة (...) بحي (...) على وجه الاستعجال، وذلك لإدخال المدعى عليها مقاولين آخرين في المشروع، وبما أن وكيل المدعى عليها يجيب عن الدعوى بأن أعمال المدعية محفوظة لها من خلال البند السادس في العقد ولوجود استشاري للمشروع، وبما أن المعاينة المستعجلة لإثبات الحالة: إنما تكون لحفظ معالمَ يُخشى عليها من الزوال والضياع المُوشِك إن لم تُثبتْ حالتها على وجه الاستعجال، استنادا إلى نص المادة التاسعة بعد المائة من نظام الإثبات" يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها.." يُعلم من هذا: أن المعاينةَ الاستعجالية إنما تكون منشئةً لما يُحفظ به معالمٌ كان يُخشى عليها من الزوال أو الضياع، وليست مقررةً أو مؤكدة لمحفوظ هذا المعالم السابق، وعليه فإن المعالم المحفوظة بطريق صحيح لا تتوجه إليها المعاينة الاستعجالية أصلا؛ لانتفاء داعي حفظها العاجل عن طريق إثبات الحالة ، وبما أن محل ما يطلب المدعي معاينتَه قد أُثبتت حالته بطريق صحيح وهو تقرير استشاري المشروع، الذي قرر المدعي – بعد سؤال الدائرة له – دوره الرقابي والإشرافي وإعداده لمستخلصات بأعمال المدعي وأعمال غيره.، والمنصوص على مشروعية تعيينه كخبير هندسي في العقد المبرم بين الطرفين في البنود الرابع والسادس منه، وبما أن اتفاق طرفي العقد على وسيلة محددة من وسائل الإثبات إذا كان مكتوبا ولم يخالف النظام العام فإنه يكون معتبرا نافذا وذلك استنادا إلى المادة السادسة من نظام الإثبات ونصها" ١-إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتُعمِل المحكمة اتفاقَهم؛ ما لم يخالف النظام العام ٢-لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوباً" وجاء في المادة الثامنة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات ما نصه" يشمل الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات الآتي: أ- تحديد أدلة أو شكلٍ محددٍ للإثبات. ب إجراءات الخبرة. ج- قبول نتيجة تقرير الخبير. وبما أن استشاري المشروع قد أثبت حالة المشروع الراهنة بالتقرير الذي قرره المدعي فإن ذلك يعد حفظا للمعالم التي يخشى عليها الضياع ويعد رافعا لداعي الاستعجال في حفظها وإثباتها، أما دفع المدعي بعدم إمكانية اطلاعه على حصر الأعمال الذي يعده الاستشاري، فلا يُعد مبرراً وجيهاً لطلب حصر آخر وذلك أنه حال حدوث النزاع في كمية الأعمال وتسليمها يمكن للقاضي ناظر الدعوى الموضوعية أن يطلب تقرير الاستشاري ويطلع عليه، كما يمكن للمدعي أن يطلب الاطلاع عليه كذلك، لأجل ذلك فإن الدائرة ترى طلب المدعي معاينة المشروع وإثبات حالته جدير بالرفض ، وللطرفين حق استئناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذا الطلب. وبالله التوفيق.