حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630447530
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670505098/1446
رقم الحكم:4630447530
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670505098 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630447530 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٦٧٠٥٠٥٠٩٨لعام١٤٤٦ه المدعى: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعي تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه جاء في مضمونها:( إنه بتاريخ٢٠٢٠/٠٦/٠٤ تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعي عليها بنقل البضائع العائدة للمدعية واستلام قيمة البضائع المنقولة من العملاء وهي عبارة عن (مستلزمات غذائية وتجميلية) عائدة للمدعية وكان النقل عن طريق البر ، وقد استلمت المدعى عليها البضاعة المنقولة والمال من العملاء وتم ارسال بيان من المدعى عليها بأن المدعية تستحق المبلغ المطالب به ولم تسلمه للمدعية حتى الان مع المحاولات لسداد المبلغ ولاكن دون جدوى مرفق لفضيلتكم إقرار المدعى عليها بالمبلغ وعقد النقل ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٣١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم قيام الناقل بتنفيذ التزاماته وعدم تسليم المستحق للمدعية، وقد استلمت المدعى عليها أجرة النقل بقيمة (٢٠٧٦٢) ريال سعودي عن طريق خصمها من المبلغ المستحق للمدعية لدى المدعى عليها ، وللأسباب التالية: (عدم سداد المبلغ للمدعي عن قيمة البضاعة).٢- أضرار تقاضي متمثلة بالاجاء للمحكمة مما أدى إلى (توكيل محامي)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٨،٠٠٠.٠٠) ثمانية عشر ألفًا ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بـ: ١-رد أجرة النقل المسلمة وقدرها (٤٨٣٥٤.٠٠) ثمانية وأربعون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وخمسون ريال سعودي المستحقة للمدعية حسب إقرار المدعى عليها، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨،٠٠٠.٠٠) ثمانية عشر ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط، ففي الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ ٩-٥-١٤٤٦هـ ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر/ (...) هوية وطنية رقم (...) بصفته وكيل عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (٧٧٧٢١٥٢٨٨)، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد جرى سؤال وكيلة المدعية عن دعواها؟ فأرفق تحريرا لدعواه ونصه هو المشار إليه بعالي هذه الوقائع وبسؤاله عن البينة والأدلة التي يستند عليها في الدعوى؟ فأجاب قائلاً: عقد النقل - وإقرار المدعى عليها، وباطلاع الدائرة تبين عدم إرفاقها وعليه طلبت الدائرة من وكيلة المدعية إرفاقها خلال يومين فاستعد بذلك، وبتحقق الدائرة من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يتبين ما يوجب صرف النظر عنها، وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٦-٥-١٤٤٦هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة حضر المشار إليه أعلاه؛ فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها، وباطلاع الدائرة على ملف القضية تبين صلاحية الفصل فيها ورفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره وقدرها (٤٨٣٥٤.٠٠) ثمانية وأربعون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وخمسون ريال سعودي وذلك قيمة (أجرة نقل)، بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨،٠٠٠.٠٠) ثمانية عشر ألفًا ريال سعودي، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، ولكون الاختصاص المكاني منعقد للمحكمة التجارية بالرياض، ولكون الدعوى محالة من مركز المصالحة؛ وقد تعذر الصلح بين الطرفين وحيث تبلغت المدعى عليها وتخلفت عن الحضور دون إبداء معذرة، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليها والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليها وذلك استنادا لتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٠٢٠/ت وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، والمتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها واعتبارها في حق المدعى عليها حضورياً بحسب ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك." أما عن موضوع الدعوى: فقد قدم وكيل المدعية فيما يدعيه على صحة دعواه، العقد المبرم بين أطراف الدعوى والمؤرخ في ٤-٦-٢٠٢٠م حيث حمل توقيع وختم الطرفين بالإضافة إلى تقديمه مجموعة فواتير تفصيلية صادرة من المدعية والمقدرة بمبلغ وقدره (٤٨٣٥٤.٩٠) ثمانية وأربعون ألف وثلاثمائة وأربعة وخمسون ريال سعودي وتسعون هللة، واستنادا على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن المدعي وكالة قد طالب بأتعاب تقاضي وبعد تأمل الدائرة للدعوى وحيث ظهر عدم سداد المدعى عليها قبل إقامة الدعوى، الأمر الذي يتضح من خلاله إلجاء المدعى عليها للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعوى وبذل الوقت والجهد للحصول على الحق، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة وتستحق المدعى عليها بسبب ذلك تحميلها أتعاب هذا الترافع عن المدعية التي تطلب إلزام المدعى عليها بذلك، ولما قرره الفقهاء أن من مصروفات الدعوى من أحوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل كما جاء ذلك في مجموع الفتاوى (٣٠/٢٥) وكشاف القناع (٣/٤١٩) ، واستنادًا للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ والمتضمنة: (يجب على المحكمة أن تُضمّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف، أو العادة المستقرة. هـ-رأي الخبير –عند الاقتضاء-)ا.هـ؛ مما ترى معه الدائرة إلى مُناسبة الحكم بأتعاب تقاضي للمدعية بمبلغ وقدره (٤٨٣٦.٠٠) أربعة آلاف وثمانمائة وستة وثلاثون ريال سعودي أتعاب تقاضي وترفض ما زاد عليها، وتقضي به، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...)رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٤٨٣٥٤.٠٠) ثمانية وأربعون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وخمسون ريال سعودي، بالإضافة إلى مبلغ وقدره (٤٨٣٦.٠٠) أربعة آلاف وثمانمائة وستة وثلاثون ريال سعودي أتعاب تقاضي ورفض ما زاد عليها، الحكم غير قابل للاعتراض كون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة التي تقل قيمة المطالبة فيها عن خمسون ألف ريال سعودي وفقاً للمادة (١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية، والله الموفق وصل الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.