حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630436138

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٢ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670272831/1446
رقم الحكم:4630436138
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670272831 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630436138 التاريخ: ٢٢ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4670272831 لعام 1446 ه ـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: إنه بتاريخ 1445/04/17هـ الموافق 2023/11/01م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (13 بكرة كيابل و طبلية اسلاك جديدة) عدد (14) (13 لفة كيابل و طبلية اسلاك جديدة)،وتاريخ ابتداء التعامل 1445/04/17هـ الموافق 2023/11/01م بثمن إجمالي قدره (45,000.00) خمسة وأربعون ألفًا ريال سعودي سدد منه (10,000.00) عشرة آلاف ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/04/17هـ الموافق 2023/11/01م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد البيع و محادثات عبر الواتساب). وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (35,000.00) خمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي) وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة 28/03/1446ه وفيها الحمد لله وحده وبعد، فقد فتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي: (...)، حامل الهوية رقم ( ...) بصفته وكيلًا عن (...) بالوكالة رقم ( ....) ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بمهمة التبليغ رقم ( ...) ووصول رابط الجلسة له بنجاح كما يظهر في التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي ولم يلتزم بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل من يوم الجلسة بناء على المادة (22) من نظام المحاكم التجارية والفقرة (81) من لائحة النظام، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (1) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على اللائحة المرفقة في ملف الدعوى، ثم جرى سؤاله عن بينته فذكر أنها محادثات واتس اب بين موكلي وبينه وهو يعد بالسداد وأيضا عقد يدوي يحمل ختم مؤسسة موكلي وتوقيعه حرره موكلي وقام بتصويره وإرساله للمدعى عليه ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي بضرورة حضور موكله في الجلسة القادة لأداء اليمين المتممة على صحة الدعوى فتفهم ذلك ورفعت الجلسة، وبجلسة 11/05/1446ه وفيها الحمد لله وحده وبعد ، فقد فتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي: (...)، حامل الهوية رقم (...) وحضر : (...)، حامل الهوية رقم (...) بصفته وكيلًا عن (...) بالوكالة رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بمهمة التبليغ رقم (...) ووصول رابط الجلسة له بنجاح كما يظهر في التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي، وذكر وكيل المدعي أن العقد بمبلغ (45.000) ريال وأن المدعى عليه سدد عشرة آلاف وتبقى مبلغ المطالبة وقدره (35) ألف وبسؤال المدعي عن استعداه على أداء اليمين المتممة فأبدى استعداده لأداء اليمين المتممة لصحة هذه الدعوى قائلا: (أقسم الله العظيم أني وردت للمدعى عليه البضاعة محل النزاع وهي عبارة عن بكرات كيابل عدد 13 بكرة وطبلية أسلاك جديدة بالمبلغ محل المطالبة وقدره: (35,000.00) خمسة وثلاثون ألفًا ريال ولم يسددها لي أقسم بالله العظيم على هذا)، ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية والنطق بالحكم في هذه الجلسة لما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم التجارية فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغًا قدره (35,000.00) خمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، وذلك أنّ المدعية قد باعت على المدعى عليها بضاعة عبارة عن (13 بكرة كيابل و طبلية اسلاك جديدة) عدد (14) إلا أنها لم تسدد المتبقي من ثمنها، وبما أن المدعى عليه تخلف من يمثلها عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسة الأولى بعد أن تم إبلاغ مالكها إلكترونيا عن طريق إرسال رسالة نصية إلى هاتفه الموثق لدى الجهة المختصة بواسطة نظام التبليغات المربوط بخدمة أبشر، ولم يتقدم بأي عذر عن عدم الحضور، كما تخلف من يمثلها عن حضور جلسة هذا اليوم رغم علم مالكها بالموعد، واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وكذلك استناداً على الفقرة رقم (1) من البند الأول من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس للأعلى للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 4/5/1439ه المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغاً لشخصه ومنتجاً لآثاره النظامية، ولما كان الواجبُ على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإنَّ المدعية قدّمت في سبيل إثبات ما تدعيه بينتها المتمثلة في محادثات واتساب وعقد مذيل بختم المدعى عليها وبما أنه من المقرر فقهاً وقضاءً أن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين, وبما أن جانب المدعي أقوى من جانب المدعى عليه لما تقدم من وجود المحادثات والعقد المذيل بختم المدعى عليها، وامتناع المدعى عليه عن الحضور,، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات، واستنادا على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، فإن الدائرة تنتهي إلى الأخذ بهما، والحكم بموجبهما، وإضافة إلى أن وكيل المدعى عليها لم يجب عن موضوع الدعوى كما أنه لم يودع المذكرة الدفاعية المنصوص عليها في المادة (81) من لائحة نظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، مما يؤيد صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليه دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقط عن نفسه فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...)الهوية الوطنية رقم (...) أن يدفع للمدعي/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) مبلغ المطالبة وقدره: (35,000.00) خمسة وثلاثون ألفًا ريال، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث