حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630436508
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670517502/1446
رقم الحكم:4630436508
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670517502 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630436508 التاريخ: ٢٢ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٦٧٠٥١٧٥٠٢ لعام١٤٤٦ه المدعى: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى إلكترونية اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها ما نصه: (لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في التجارية الرياض برقم (٤٥٧١٤٣٥٣٦٧) وتاريخ ١٤٤٥/١٢/١٦هـ والمنظورة لدى (السابعة) بشأن المطالبة بـ(قام موكلي بالاتفاق مع المدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...)، على عقد مضاربة قد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (تشغيل المبالغ في مهرجان القصيم)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، ونشاط الشراكة مضاربة، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٣/١٢/٦هـ الموافق ٢٠١٢/١٠/٢٢م، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب (تم فسخ الشراكة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (سند قبض)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٣/١٢/٦هـ الموافق ٢٠١٢/١٠/٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة.)، والقضية انتهت بحكم نصه (الزام (...) تسليم مبلغ وقدرة (٢٠.٠٠٠) عشرين الف ريال (...) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٦/٠١/١٥هـ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛) وختم صحيفة الدعوى بطلب: (التعويض بمبلغ قدره (١٠٠٠) ألف ريال) فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط، ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١١/٠٥/١٤٤٦هـ، عبر الاتصال المرئي، حضرت المدعية وكالة /(...)، بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ٣/٥/١٤٤٦هـ الصادرة من الخدمات الالكترونية ، ونظراً لتبلُّغ الـمُدَّعى عليها الـمُدونة بياناته أعلاه، لــــ( شخصها ) بموعد هذه الجلسة بناءً على إفادة التبليغ الإلكتروني بالنظام رقم ( ٧٧٧٤٤٩١٠٨ ) والمتضمنة: "تم التبليغ " لذا فقد قرَّرت الدَّائرة السير في نظر الدَّعوى حضورياً استناداً على المادة (٥٧/٢) من نظام المرافعاتِ الشّرعية، والمادة (٣٠) من نظام المحكمة التجارية، وبسؤال المدعية وكلة عن الدعوى أفادت بأن لديها دعوى محررة قدمتها عبر المحاثة الكتابية تضمنت ما نصه: "لقد سبق وأقام موكلي دعوى ضد (...) والمنظورة لدى الدائرة التجارية السابعة بالرياض برقم (٤٥٧١٤٣٥٣٦٧) وتاريخ ١٦/١٢/١٤٤٥هـ وموضوعها " شركات المضاربة" بشأن مطالبة المدعى عليها بتسليم مبلغاً وقدره (٢٠،٠٠٠) عشرون الف ريال ، حيث اتفق موكلي مع المدعى عليها اتفاقا شفهياً على ان تقوم بتشغيل المبلغ في مهرجان (...)لإقامة وتنظيم المعارض لإحدى مؤسسات (...) والمملوكة للمدعى عليها، وحيث ان موكلي قام بتسلميها المبلغ بموجب سند القبض رقم (٠٠١٨) وتاريخ ٢٢/١٠/٢٠١٢م، ولم تلتزم المدعى عليها بما هو منصوص عليه في العقد, وقد صدر حكم من المحكمة الابتدائية برقم ٤٥٣١١٩٠٦٠١ وتاريخ ١٥/١/١٤٤٦هـ ونصه( فلكل ما تقدم ،حكمت المحكمة بالزام /(...) هوية وطنية رقم ....بأن تسلم ل/(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (٢٠،٠٠٠) عشرون الف ريال .....) وقد تضرر موكلي بسبب هذه القضية المشار اليها بعاليه ما أدى الى توكيل محامي للتقاضي لدى المحاكم الابتدائية وإقامة ٤ قضايا منفصله لاستيفاء حقه من المدعى عليها ومعه يثبت احواج موكلي للشكاية واللجوء الى المخاصمة ، ولا يخفى على فضيلتكم ما في التقاضي واجراءاته من اتعاب ومصروفات يتكبدها صاحب الحق بسبب مماطلة من عليه الحق بالإضافة الى إضاعة كثير من الوقت والجهد والاستعانة بالمحامين واهل الخبرة وذلك مما يوجب مسائلة المماطل وتعويض صاحب الحق رفعاً للضرر الواقع عليه جزاء وقد تعنت وماطلت المدعى عليها، ولذلك فقد تحققت اركان التعويض عن الضرر ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر ولما ذكره اهل العلم قال شيخ الإسلام بن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات ما نصه: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى احوجه الى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل اذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وما ذكره الشيخ محمد بن إبراهيم :"وذلك أن العلماء نصوا على أن كل من غرم غرامة بسبب عدوان شخص آخر عليه أن ذلك الشخص هو الذي يتحمل الغرامة"، وعليه قد تم ارفاق عقد الاتعاب وصكوك احكام القضية الاصلية. لذا أطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤٠٠٠) أربعة الاف ريال سعودي بما هو منصوص عليه بعقد الاتعاب المبرم بتاريخ ١٧/١/١٤٤٠هـ الموافق ٢٧/٩/٢٠١٨م بنسبة ٢٠%" كما أفادت المدعية وكالة بانها قدمت طلب تعديل مبلغ المطالبة الكترونيا بموجب الطلب رقم (٤٦١٠٨٨٩٧٧١) وباطلاع الدائرة ومداولتها رات صلاحية القضية للفصل فيها وقررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، ولما كان وكيل المدعي يهدف من هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٠٠٠) ريالاً، عن مصاريف التمثيل في القضية رقم (٤٥٧١٤٣٥٣٦٧) الصادر بها حكم هذه دائرة بما نصه: "فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام/ (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تُسلم لـ/ (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال" وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليها والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليها وذلك استنادا لتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٠٢٠/ت وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه والمتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وعليه فإن الدائرة بناء على التبليغ المبين في محضر الجلسة بعاليه، قررت سماع الدعوى والحكم فيه واعتباره في حق المدعى عليها حضورياً، بحسبان ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك." وأما من حيث الموضوع: وبما أن المدعي يطالب بالتعويض عن الدعوى المنظورة أمام الدائرة وعليه فإن الدائرة مختصة بنظرها لما ورد في الفقرة (٩) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وأما ما يتعلق بموضع هذه الدعوى وبالنظر في حكم الدائرة السابق، والذي تبين فيه استحقاق المدعي للمطالبة وفق ما هو مبين في أسباب الحكم، مما تعتبره الدائرة إلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على الحق الظاهر وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعي الذي طلب تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المردواي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل) وبالنظر إلى طلب المدعية، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مبلغ المطالبة والجلسات المنظورة والمترافع عن المدعي والمذكرات المقدمة، واستنادا على المادة (١٦٥) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ونصها: "...وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف، أو العادة المستقرة. هـ- رأي الخبير- عند الاقتضاء-" وعليه وبناء على ما ذكر فقد رأت الدائرة مناسبة الأتعاب المطالب بها بمبلغ وقدره (٤٠٠٠) ريال، كما وتُشير الدائرة إلى أن الحكم غير خاضع للاعتراض ومكتسبٌ للقطعية؛ استنادًا لتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف رقم (١٥٤٤/ت) وتاريخ ٢٥/١١/١٤٤١هـ والمتضمن:(تُعد من الدعاوى اليسيرة التي لاتقبل الاعتراض بالاستئناف (تدقيقًا ومرافعة) الأحكام الصادرة فيما يلي: أولًا: الدعاوى -أيًا كان نوعها- التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن (خمسين ألف) ريال...) وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ (...)، هوية رقم (...) بأن تدفع لـلمدعي/ (...)، هوية رقم (...) مبلغاً وقدره (٤,٠٠٠) أربعة ألاف ريال، وبالله التوفيق.