حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630433579

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670480129/1446
رقم الحكم:4630433579
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670480129 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630433579 التاريخ: ١٤ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4670480129 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي -المثبتة بياناته في ملف القضية- بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (200,000.00) مائتا ألف ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (في مجال التجارة والصناعة والسياحة)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (70%)، ونشاط الشراكة التجارة والصناعة والسياحة، وقد بدأت الشراكة في 1443/09/24هـ الموافق 2022/04/25م، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب (مخالفة المدعى عليه لبنود العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/10/5هـ الموافق 2023/04/25م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (200,000.00) مائتا ألف ريال سعودي وسبب المطالبة برد رأس المال (انتهاء مدة عقد الشراكة وعدم تجديده مرة اخرى)، هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في 10/5/1446 هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعي المدونة بياناته أعلاه بالوكالة رقم: (...) وتاريخ15/09/1445هـ والصادرة من الخدمات الالكترونية بصفتها محامية مرخصة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمة التبليغ رقم: 776279462 وبسؤال محامية المدعية عن دعواها أرسلت عبر المحادثة ما نصه:" جزء الأول من لائحة تحرير دعوانا رقم 4670480129 المقامة من (...) ضد شركة (...) إشارة إلى القضية رقم (4670480129) لعام 1446ه والمقامة من موكلنا المدعي/ (...) ضد شركة (...) المحدودة, فإننا نتقدم لفضيلتكم بلائحة تحرير دعوانا ونوجزها في الآتي: 1- بتاريخ 25/4/2022م أبرم موكلي مع المدعى عليها عقد مضاربة لمدة سنة واحدة وهي قابلة للتجديد تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابياً برغبته في عدم تجديد العقد طبقاً للمادة تاسعاً من العقد وذلك بغرض أن تقوم المدعى عليها بتشغيل مبلغ مالي عائد لموكلي في مجال التجارة والصناعة والسياحة بحكم خبرتها في هذه المجالات (مرفق1). 2- بعد توقيع العقد قام موكلي بتسليم المدعى عليها المبلغ محل الدعوى وقدره(200,000 ريال)مئتين ألف ريال (مرفق2) واتفقا على أن يحصل موكلي على نسبة (70%) من صافي الأرباح والباقي للمدعى عليها بما يتماشى مع النظام وذلك استناداً للمادة 558 من نظام المعاملات المدنية وفيها(1- يتحدد نصيب كل من المتعاقدين من الربح بحسب الاتفاق) والمادة 550 من ذات النظام وفيها(المضاربة عقد يسلم رب المال بمقتضاه مالاً لمن يعمل فيه بجزء شائع من الربح) على أن تقوم المدعى عليها بتحويل نصيب موكلي من الأرباح بشكل ربع سنوي وذلك على حسابه البنكي المعروف لديها. جزء الثاني من لائحة تحرير دعوانا رقم 4670480129 المقامة من (...) ضد شركة (...) 3- استمرت المضاربة لمدة سنتين دون أن يستلم موكلي أي مبالغ مالية من المدعى عليها, وبتاريخ 18/1/2024م فوجئ موكلي بالمدعى عليها ترسل له خطاب تشعره فيه بإنهاء المضاربة وأنها ستسلمه إجمالي مبلغ وقدره (255,000 ريال) (مرفق3) وهو ما يمثل كامل رأس ماله وقدره (200,000 مائتين ألف ريال) بالإضافة لمبلغ (55,000 خمسة وخمسون ألف ريال) وهو ما يمثل نصيبه من الأرباح على حسب زعم المدعى عليها, ومن خلال هذا الإشعار يتضح لنا الآتي: أ‌- المدعى عليها تقر صراحة بأن المضاربة لم تتعرض لأي خسارة وبالتالي سلامة رأس المال من أي خسارة. ب‌- المدعى عليها تقر صراحة بأن هناك أرباح للمضاربة وأن نصيب موكلي منها هو مبلغ وقدره (55,000 ريال). ت‌- المدعى عليها وحتى تاريخه أي منذ ما يقارب السنة قامت بحبس أموال موكلي دون وجه حق حيث لم تقم بتسليمه لنصيبه من الأرباح أو ترد له رأس ماله وذلك بالمخالفة للمادة 554 من نظام المعاملات المدنية وفيها (على المضارب أن يزود رب المال بالمعلومات المتعلقة بأعمال المضاربة وأن يقدم له حساباً عنها عند انتهاء مدتها....) والمادة 564/1 من ذات النظام وفيها (1- يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربة بأن يرد إلى رب المال نصيبه من مال المضاربة). جزء الثالث من لائحة تحرير دعوانا رقم 4670480129 المقامة من (...) ضد شركة (...) 4- قام موكلي بمطالبة المدعى عليها كتابةً بضرورة تسليمه نصيبه من الأرباح ورد مبلغ المضاربة لانتهاء العقد المبرم فيما بينهما (مرفق4) إلا أنه لم يجد منها إلا المماطلة والتسويف وفي الأخير رفضت الرد عليه مما تسبب لموكلي في ضرر بالغ حيث أنه لم يستطع استرداد أمواله والاستفادة منها طيلة الفترة الماضية أو الحصول على نصيبه من الأرباح التي أقرت بها المدعى عليها مما يعني أن المدعى عليها قامت باستغلال أموال موكلي لحسابها الشخصي وبالتالي أحقية موكلي في المطالبة بالتعويض عما يتحقق لماله من ربح لحين رده له وذلك استناداً للمادة 564/2 من نظام المعاملات المدنية وفيها (2- إذا تأخر المضارب في الرد دون مسوغ مقبول فنقص المال كانت تبعة ذلك عليه, وإن ربح فلرب المال التعويض عما يتحقق لماله من ربح إلى حين رده) مما أضطره لرفع هذه الدعوى. جزء الرابع من لائحة تحرير دعوانا رقم 4670480129 المقامة من (...) بريق ضد شركة (...) صاحب الفضيلة: مما سبق بيانه يتضح لفضيلتكم مدى الضرر الواقع على موكلي من المدعى عليها حيث أن الاتفاق المبرم فيما بينهما كان ينص على أن تقوم المدعى عليها بتسليم موكلي نصيبه من الأرباح كل ثلاثة أشهر وبعد انتهاء المضاربة ترد له رأس المال وباقي نصيبه من الأرباح, وبالرغم من أن المدعى عليها هي من قامت بإنهاء المضاربة كما أوضحنا لفضيلتكم بعالية وذلك بتاريخ 18/1/2024م أي منذ ما يقارب السنة وإقرارها بوجود أرباح إلا أنها لم تقم بتسليم موكلي نصيبه من تلك الأرباح أو حتى جزء منها أو ترد له رأس ماله دون سبب مشروع, مما يعني أنها خالفت الاتفاق المبرم فيما بينها وبين موكلي متناسية قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وقوله صل الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم) مما تسبب لموكلي في أضرار بالغة والتي تتمثل في حبس المدعى عليها لأمواله حتى تاريخه بالرغم من حاجته لها, بالإضافة لاضطراره للاستعانة بمحامي لرفع هذه الدعوى وما تبع ذلك من دفعه لأتعاب, وكما لا يخفى عليكم القاعدة الفقهية (الضرر يزال) لذا نلتمس من فضيلتكم وفقكم الله: اولاً: إلزام المدعى عليها بأن يرد لموكلي مبلغ المضاربة وقدره (200,000 ريال) مائتين ألف ريال. ثانياً : إلزام المدعى عليها بأن تسلم لموكلي نصيبه من الأرباح والتي أقرت بها وقدره (55,000 خمسة وخمسون ألف ريال). " فأفهمت الدائرة محامية المدعية بأن الطلب الذي ستنظره الدائرة هو الطلب المقدم في صحيفة الدعوى وأن الطلبات الأخرى تقدم إلكترونيا عبر الخانة المخصصة لها ففهمت ذلك ثم قررت محامية المدعية قائلة: أن طلب الأرباح سنقدمه في دعوى مستقلة هكذا قررت وبسؤالها عن آلية سداد رأس المال أجابت قائلة: نقدا بموجب سند القبض هكذا أجابت وبسؤالها البينة على دعواها أجابت قائلة: عقد الشراكة وسند القبض والإشعار بالانتهاء المقدمة من المدعى عليها وكل هذه المستندات موجودة في مرفقات صحيفة الدعوى وبعد المداولة ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في الدعاوى الناشئة عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ)، وبما أن المدعية وكالة طلبت إلزام المدعى عليها بأن ترد رأس المال المسلم لها وقدره مائتا ألف ريال للمضاربة به على النحو الوارد في وقائع هذه الدعوى، وقدمت سندا لدعواها عقد المضاربة المبرم بين المدعي والمدعى عليها بتاريخ24\9\1443هـ والمتضمن أن رأس المال ذات مبلغ المطالبة ومذيل بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، وسند قبض على مطبوعات المدعى عليها من المدعي بذات مبلغ المطالبة ومذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، وقدمت إشعارا بإنهاء عقد الشراكة على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ5\7\1445هـ ، والمتضمن التزام المدعى عليها بإعادة رأس المال والأرباح، ومذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، وإذ أن المدعى عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من أن القاضي له الولاية على مال الغائب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولأنه لو لم يحكم على الممتنع عن الحضور مع تبلغه لأصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لإضاعة الحقوق وإهدارها، وعدم حضور المدعى عليها والحال ما ذكر يدل على صحة دعوى المدعية؛ إذ لو كان غير ذلك لحضرت المدعى عليها وأجابت عن الدعوى، وحيث نصت الفقرة الأولى المادة(30) من نظام المحاكم التجارية على:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" فالنظام جعل السير في الدعوى في حق المدعى عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وإذ نصت الفقرة الأولى من المادة (29) من نظام الإثبات على: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وإذ قدمت المدعية وكالة البينة الموصلة للحق المدعى به على النحو المشار له سابقا، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) القابضة بالسجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) بالهوية رقم: (...) مبلغا قدره مائتا ألف ريال (200.000)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث