حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630447451
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670479856/1446
رقم الحكم:4630447451
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670479856 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630447451 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4670479856 لعام 1446 هـ المدعي: (...) للتجارة شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: نظرا لقيام المدعى عليه بـتم التعاقد لإنشاء عدد ثمانية فلل بنظام تسليم المفتاح وفشلت المدعى عليها في انجاز الاعمال حسب العقد والواقع في (...) حي (...)، أطلب الخروج على (حصر الاعمال المنفذة حتى تاريخه وبيان قيمتها مقابل المبالغ المدفوعة خشية تداخل الاعمال) وإثبات الحالة في الوقت الحالي. وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتأريخ 2/ 5 / 1446ه وفي جلسة هذا اليوم حضر المدعي بالوكالة: (...) وفيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه برقم الإبلاغ: (...) وقدم لائحة دعواه جاء فيها: أولا: تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها شركة (...) بموجب عقد محرر في 16/11/2023 م (مرفق العقد) على تنفيذ الاعمال المشار اليها بالتمهيد وهي: (انشاء عدد 8 فلل للمدعية بنظام تسليم مفتاح)، وسبق للمدعية سداد الدفعة المقدمة للتعاقد مبلغ وقدره (4,675,113) أربعة ملايين وستمائة وخمسة وسبعون الف ومائة واحدى عشر ريال ، من إجمالي قيمة التعاقد مبلغ وقدره (17,000,632) سبعة عشر مليون وستمائة واثنان وثلاثون ريال. ثانيا: إجمالي نسبة المبالغ المسددة لشركة (...)من بداية التعاقد حتى تاريخ 2024.9.30 م مبلغ وقدره (4,675,113) أربعة ملايين وستمائة وخمسة وسبعون الف ومائة واحدى عشر ريال من قيمة التعاقد بما يعادل 27% من قيمة التعاقد. ثالثاً: فشلت المدعى عليها في تنفيذ الاعمال حسب العقد وخلال المدة الزمنية المتفق عليها، كما فشلت كذلك في الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ الاعمال. عليه وحيث كفل العقد المبرم بين الطرفين لموكلتي حق فسخ العقد وتنفيذ الاعمال بواسطة مقاول أخر على حساب المدعى عليها استناداً لنصوص العقد الموقع بين الطرفين في المادة 7 الفقرة 2 ولوجود ضرر على موكلتي في استمرار العقد مع المدعى عليها ولكون موكلتي تخشى تداخل أعمال المدعى عليها مع أعمال المقاول الجديد، ولعدم فوات فوات المصلحة المرتجاه من المشروع فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي: إثبات حالة المشروع وذلك بانتداب مكتب هندسي استشاري للوقوف على الأعمال المنفذة في الموقع. ثم سألته الدائرة عن تقرير الاستشاري المنصوص عليه في العقد فذكر أنه لا يوجد استشاري معين للمشروع ولا يوجد تقرير منه، وعليه تقرر الدائرة معاينة المشروع محل الدعوى وذلك بندب خبير هندسي مختص مهمته: حصر كمية العمل المنجز بالمشروع بحالته الراهنة ونسبة الإنجاز وتصويره وبيان طبيعته بشكل دقيق دون التطرق إلى تقدير قيمته أو الحكم الفني عليه من حيث السلامة والجودة، ودون التطرق إلى المتسبب في النقص والعيب -إن وجد-. وسيكون ندب الخبير واعتماده عن طريق منصة خبرة بالتواصل مع الأطراف، وتنوه الدائرة إلى أن مدد التواصل مع المنصة والخبير قصيرة؛ مراعاة لطبيعة الطلب المستعجل، فعلى الأطراف جميعا سرعة التجاوب، وإلى حين ورود التقرير تؤجل الجلسة. ثم عُقدت جلسة أخرى بتأريخ 9 / 5 / 1446ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليهم في محضرها وتشير الدائرة إلى أنه وردها تقرير الخبير في هذا الطلب وبعد الاطلاع عليه تبين أن الخبير لم يرصد ملاحظات المدعي، مع أنه أشار في مقدمة التقرير أنه من ضمن محتوياته ملاحظات الأطراف والجواب عنها إلا أن الدائرة لم تجد ذلك، ويظهر للدائرة أن للمدعي ملاحظات على التقرير. وتنبه الدائرة إلى أنها طلبت من الخبير بيان واقع الحال وطبيعة الأعمال بشكل دقيق ولا يكفي الإشارات الفضفاضة مثل قول الخبير يوجد مواد حديد واسمنت و و الخ بحالة جيدة، بل كان الواجب بيان كمياتها بشكل دقيق وتصويره. وبناء عليه تقرر الدائرة إعادة التقرير إلى الخبير لإكمال النقص المشار إليه بصفة عاجلة قبل موعد الجلسة القادمة. وتقرر أيضا تأجيل الجلسة. ثم عُقدت جلسة أخرى بتأريخ 16 / 5 / 1446ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليهم في محضرها وتشير الدائرة إلى أنه وردها تقرير الخبير المنتدب في هذه الدعوى (مكتب (...) وبالاطلاع عليه: تبين أنه قد اشتمل على المطلوب فيما يتعلق بحصر كميات العمل المنجز بالمشروع، وبيان طبيعته ، وكذلك هو مدعّمٌ بالصور، وقد اشتمل على الجواب عن ملاحظات الأطراف غير المقتنعين بما تراه الدائرة كافيا. وقد استكمل النقص الذي لاحظته الدائرة في التقرير الأولي؛ بناء عليه ترى الدائرة صلاحية الطلب للفصل فيه وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ماورد في الوقائع أعلاه وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى ندب خبير لمعاينة الأعمال في مشروع إنشاء (...) فلل سكنية بحي (...) في (...) وحصر المنجز منها على وجه الاستعجال، واستنادا إلى منصوص الفقرة الأولى من المادة التاسعة بعد المئة من نظام الإثبات: (يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها .. )، و لما جاء في المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات بأنه "1-للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى...." ، ولما ورد في نظام المحاكم التجارية في المادة السادسة والثلاثين بأن تشمل الطلبات المستعجلة: المعاينة لإثبات حالة، ولما كان الطلب طلباً مستعجلاً بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشقّ التحرز منه بطول زمن يؤثر على مواد ومنجزات المبنى محل الطلب، وحاجة المدعية لاستكمال الأعمال من خلال مقاول آخر، فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل، وبما أن الخبير قد قدم تقريره حسبما هو مثبت في وقائع القرار مدعماً بالصور؛ ولأن ما انتهى إليه كان نتيجة مباشرته الشخوص على المباني محل الطلب؛ ولأن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة وإثبات حالة المبنى كما هو عليه في الواقع، ولما كان من المقرر قضاءً أن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى، يخضع لسلطة المحكمة التقديرية فقد ظهر للدائرة سلامة ما انتهى إليه الخبير في تقريره، فيما يخص إثبات الحالة وحصر كمية المنجز من الأعمال، وكفاية جواب الخبير عن الملاحظات المقدمة من المدعى عليها، ولم تجد فيه الدائرة ما يستدعي العدول عنه، أو عدم الأخذ به، لذا فإنها تعتمد ما ورد فيه من نتيجة محمولاً على حيثياته، وتعتبره مستوفياً لما يتعلق بإثبات الحالة للأعمال المنجزة بالمشروع محل الدعوى، وتنتهي إلى الحكم بالوارد في المنطوق أدناه، وللطرفين حق استئناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات حالة المشروع محل الطلب حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيه (مكتب (...)للاستشارات الهندسية) وذلك فيما يتعلق فقط بحصر كمية العمل المنجز وبيان طبيعته. والله الموفق .