حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630440755
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670492453/1446
رقم الحكم:4630440755
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670492453 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630440755 التاريخ: ١٨ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٦٧٠٤٩٢٤٥٣لعام١٤٤٦ه المدعى: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته قد باعت على المدعى عليها منتجات بلاستيكية بثمن وقدره (٢٧,٢٧٦.٧٧) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليها، إلا أنها سددت مبلغا وقدره (١٨,٩٨٤.٨٠) ريال لم تقم بسداد ماتبقى من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (٨,٢٩١.٩٧) ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٢٠٠) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية: (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بموجب التبليغ الالكتروني رقم (...) وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فقدم عبر المحادثة الكتابية ما نصه (أولا : تم التعاقد مع المدعى عليها لتوريد وبيع منتجات بلاستيكية سفر واكياس ومفارش لاستيكيه لنشاطها التجاري وذلك لأجل بيعها على الغير ( عملاء المدعى عليها ) ومنها ما هو مذكور بالفاتورة لمذيلة بختم المدعى عليها ويمكن حصر هذه الأصناف كالتالي :- سفرة AB مطبوعة شد ١٠× ٥٠ حبه عدد ( ٨٠) اكياس AB نفايات ٣٠جالون شد ١٠× ٢٥ حبه عدد ( ١٠ ) سفرة كرتون AB شد ٢٠ربطه ×٥٠حبه عدد ( ٣٠ ) سفرة كرتون AB شد ٢٠ربطه عدد ( ٥٢ ) سفرة كرتون AB شد ١٠ربطه ×٥٠ حبه عدد ( ٩٠) سفرة AB ملونه سميكة مقاس ١٠× ٥٠ شد ١٠ عدد ( ١٠ ) سفرة كرتون AB شد ٢٠ربطه ×٢٠ حبه عدد ( ٥٢ ) وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع الموضحة و بلغت اجمالي ثمن المنتجات سالف بيانها مبلغا و قدره (٢٧٢٧٦.٧٧) سبعة وعشرون الف ومائتين وستة وسبعون ريال سبعة وسبعون هلله سددت منها المدعى عليها مبلغ وقدره ١٨٩٨٤.٨ ريال ثمانية عشرة الف وتسعمائة وأربعة وثمانون ريال وثمانون هللة وتبقي بذمتها مبلغ وقدره (٨,٢٩١.٩٧) ثمانية آلاف ومئتان وواحد وتسعون ريال سعودي و سبعة وتسعون هلله و لم تسددها المدعى عليها ثانيا : قامت المدعية بالوفاء وسلمت المدعى عليها كافة المبيع الموصوف بالفواتير المستلمة والموقعة عليها إضافة لمطابقة الرصيد الا انها فوجئت بقيام المدعى عليها بالامتناع عن سداد المبلغ المتبقي رغم مطالبتها اكثر من مرة و لقول الله تعالي : ( يا أيها اللذين آمنو أوفوا بالعقود ) ولقول الرسول صلي الله علية وسلم : ( المسلمون علي شروطهم ). وحيث أنه تم مطالبه المدعى عليها بكافة الطرق الودية لسداد المبلغ من قيمة الفاتورة المتبقية بذمتها ومطابقتها لرصيد الحساب. وقد أخلت المدعي عليها بالتزامها بسداد المتفق عليها ولرغبه المدعية في الحصول على مستحقاتها. كما أنه قد تم مطالبه المدعى عليها اكثر من مره بسداد المتبقي ولكن دون جدوي فلم تجد من المدعى عليها الا مماطلة وتهرب وحيث ان المدعى عليها أخلت بالتزاماتها تجاه المدعية و بالاتفاق وشروطه من سداد قيمة البضائع الموردة اليها فالمدعية تحاول الحصول علي مستحقاته ، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} النّساء وقوله صلي الله عليه وسلم ( علي اليد ما أخذت حتي تؤديه ) وحيث تنص القاعدة الفقهية على أنه (لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي) وختم مذكرته بالطلبات الواردة في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بينته على دعواه أحال إلى مطابقة الرصيد وإلى الفواتير الممهورة بختم المدعى عليها وباطلاع الدائرة عليها رأت صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بدفع ثمن المنتجات التي باعتها المدعية على المدعى عليها بمبلغ (٨,٢٩١.٩٧) ريال وتحمل أتعاب المحاماة؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته على دعواه والمتمثلة في مطابقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليها والمتضمنة لمبلغ المطالبة والفواتير المذيلة بختم المدعى عليها والمرفقة في ملف الدعوى واستنادًا للمادة التاسعة والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ التي نصت على " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق " كما نصت الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من ذات النظام على " ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها " ومنصوص المادة آنفة الذكر أن من تخلف عن الحضور في الدعوى فإن المحكمة لها أن تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمئن له على إثبات صحة الدعوى وحيث تخلفت المدعى عليها عن حضور الجلسة رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر واستنادًا إلى المادة ٣٠/١ من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه " إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك " وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة وإلزامها بدفعه للمدعية، وعن طلب أتعاب المحاماة وحيث إن الدائرة رأت أن وكيل المدعية يستند على مستند صحيح في طلبه حيث ثبت لها أن المدعى عليها قد أحوجت موكلته للشكاية ودفعتها إلى استخراج حقها عن طريق اللجوء إلى القضاء وإذا ثبت هذا الأمر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعية أتعاب الترافع على وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استناداً إلى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "مطل الغني ظلم" وإعمال مبدأ العدالة ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرر" ولأن الضرر الحاصل على المدعية جرّاء ما أحوجتها إليه المدعى عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل) وبما أن طلب وكيل المدعية لأتعاب المحاماة مبلغًا لا يزيد عن الوجه المعتاد واستنادًا للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي أوجبت مراعاة تقدير التعويض لعدة أمور ومنها حجم الضرر لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لأتعاب الترافع على وفق ما طلبه وكيل المدعية وذلك استنادًا إلى الاخذ بعين الاعتبار أجرة المثل لمثيلات هذه القضية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي/أولًا: إلزام شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) (ذات مسؤولية محدودة شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٨,٢٩١.٩٧) ثمانية آلاف ومئتان وواحد وتسعون ريالًا وسبعة وتسعون هللة. ثانيًا: إلزام شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) (ذات مسؤولية محدودة شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١,٢٠٠) ألف ومئتا ريال أتعابًا للمحاماة.