حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630399730

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670458511/1446
رقم الحكم:4630399730
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670458511 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630399730 التاريخ: ١٨ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4670458511 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: بتاريخ 1444/08/14هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها آلة نفث مائي20كيه كامل الملحقات لمدة (150) مائة وخمسون يوم بثمن إجمالي قدره (429,000) أربع مئة وتسعة وعشرون ألفًا ريال، لم تسدد منه شيء، وطالب بـإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (429,000) أربع مئة وتسعة وعشرون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-محرر عادي عبارة عن عقد التأجير المبرم بين طرفي الدعوى على مطبوعات المدعى عليها، الممهور بختم المدعية. 2- محرر عادي عبارة عن مجموعة من الفواتير وعددها (5) مجموعها (429,331.80) أربعمائة وتسعة وعشرون ألف وثلاثمائة وواحد وثلاثون ريال وثمانون هللة، على مطبوعات المدعية. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/05/01هـ وفيها: حضر ممثل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها لشخصها، وبسؤال ممثل المدعية عن الدعوى فأحال إلى صحيفة الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (429,000.00) أربع مئة وتسعة وعشرون ألفًا ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم تجب عن الدعوى، رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب إفادة النظام بتبليغها إلكترونيا بالمهمة رقم: (776394176) وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجا لآثاره النظامية وذلك استنادا على ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية: " يعد عنواناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف." وكذلك ما نصت عليه المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق. ب- الإرسال إلى البريد الإلكتروني الموثق أو المختار من الاطراف." بناء على ذلك قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقها وذلك تأسيسا على ما سبق وعلى ما نصت عليه المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية:" 1.إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك...." ، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبا على المحكمة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن المحكمة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، وأما عن موضوع الدعوى وحيث أسس المدعي وكالة دعواه على فواتير مهرت بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها لم تنكره وتنازع فيما تضمنه هذا المحرر، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: " 1.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق...." ولأن الأصل عدم سداد مقابل هذه المستخلصات ولم يأت ما يرفع هذا الأصل؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما طالبت به وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية شركة (...) للصناعة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (429,000) أربع مئة وتسعة وعشرون ألفًا ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث