حكم عمالي — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4630591610

أحكام محكمة الاستئنافعماليالدمام٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630591610

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4630591610 تاريخ 1446ه المحكمة العمالية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630591610 التاريخ: ٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي المرافعة: افتتحت الجلسة -عبر الاتصال المرئي- لدي أنا (...) رئيس الدائرة العمالية الرابعة عشرة بالدمام وفيها حضر المدعي اصالة وحضر وكيل المدعى عليها (...) والمدونة بياناته سابقا، وباطلاع الدائرة على الجلسة المؤرخة في تاريخ تبين ورود ما نصه: (فسئل وكيل المدعى عليها متى كان آخر يوم عمل للمدعي فقرر قائلا: بنهاية عقده وهو في تاريخ 2023/12/31م هكذا قرر فسئل وكيل المدعى عليها هل العقد ينتهي في تاريخ 2023/12/23م فقرر قائلا: نعم هكذا قرر) فوجد حاجة لسؤال وكيل المدعى عليها عن ذلك فجرى إعادة فتح باب المرافعة فسئل وكيل المدعى عليها عن تاريخ انتهاء العقد فقرر قائلا: مثل ما جاء في العقد هكذا قرر وجرى الاطلاع على العقد وتبيّن أن مدته ثلاث سنوات تبدأ من 2021/01/01م وتنتهي بتاريخ 2024/01/01م عليه تقرر قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الوقائع: افتتحت الجلسة -عبر الاتصال المرئي- لدي أنا (...) رئيس الدائرة العمالية الرابعة عشرة بالدمام وفيها حضر المدعي اصالة وحضر وكيل المدعى عليها (...) بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) وبموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ 1443/04/20 والصادرة من الموثقين وبموجب ترخيص المحاماة رقم: (...) وبسؤال المدعي عن تحرير دعواه ادعى قائلا : إنني عملت لدى المنشأة المدعى عليها بمهنة اختصاصي تسويق بموجب عقد عمل عادي، محرر بتاريخ ٢٠١٣/٠٧/٠٩م الموافق ١٤٣٤/٠٩/١هـ ومحدد المدة من تاريخ ٢٠١٣/٠٧/٠٩م الموافق ١٤٣٤/٠٩/١هـ إلى تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١م الموافق ١٤٤٥/٠٦/١٨هـ، وباشرت العمل بتاريخ ٢٠١٣/٠٧/٠٩م الموافق ١٤٣٤/٠٩/١هـ، على أجر فعلي قدره (١٧,٥٠٠.٠٠) سبعة عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وآخر يوم عمل كان بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١م الموافق ١٤٤٥/٠٦/١٨هـ بسبب انتهاء مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة العمالية التالي: ١- مكافأة نهاية الخدمة عن كامل فترة الخدمة وهي (١٠) عشرة سنوات و (٥) خمسة أشهر و (٢١) واحد وعشرون يوماً، وقدرها (١٥٧,٠٦٢.٥٠) مائة وسبعة وخمسون ألفًا واثنان وستون ريال سعودي و خمسون هلله. ٢- العمل أثناء الإجازة الرسمية في إجازة عيد الفطر من شهر مايو لعام ٢٠٢٣م لمدة (١٢) اثنا عشر يوماً جامالي مبلغ وقدرة (7000) سبعة ألف ريال سعودي فقط . ٣- تعويض عن رصيد الإجازات السنوية غير المتمتع بها عبارة عن إجازة مستحقة مدتها (٦٠) ستون يوماً، تتمثل في الآتي: (٣٠) ثلاثون يوماً من عام ٢٠٢٢م، و (٣٠) ثلاثون يوماً من عام ٢٠٢٣م، وإجمالي المبلغ المستحق لذلك (٣٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي. الطلبات إلزام المدعى عليها بـ: ١- تسليم مكافأة نهاية الخدمة وقدرها (١٥٧,٠٦٢.٥٠) مائة وسبعة وخمسون ألفًا واثنان وستون ريال سعودي و خمسون هلله . ٢- حسم من الأجر بشهر مايو 2022م حيث تمتعت بإجازة عيد الفطر لأربعة أيام وتم تسليمي راتب ذلك الشهر محسوما منه 7000ريال وأطلب إلزامهم بتسليمي إياها ٣- تعويض عن رصيد الإجازات السنوية غير المتمتع بها عبارة عن إجازة مستحقة مدتها (٦٠) ستون يوماً، تتمثل في الآتي: (٣٠) ثلاثون يوماً للسنة التعاقدية التي تبدأ في عام 2021م و (٣٠) ثلاثون يوماً للسنة التعاقدية التي تبدأ في عام 2022م وإجمالي المبلغ المستحق لذلك (٣٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي وأطلب إلزام المدعى عليها بتسليمي كل ذلك هذي دعواي وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلا: أطلب المهلة للجواب على دعوى المدعي لوجود تعديل عليها في صحيفة الدعوى هكذا قرر فأجبته لطلبه وأفهمته الدائرة بتقديم جوابه عن طريق النظام ففهم ذلك واستعد به وعليه قررت رفع الجلسة. وفي جلسة أخرى افتتحت الجلسة -عبر الاتصال المرئي- لدي أنا (...) رئيس الدائرة العمالية الرابعة عشرة بالدمام وفيها حضر المدعي اصالة وحضر وكيل المدعى عليها (...) والمدونة بياناته سابقا وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب عن طريق النظام بما نصه: (فضيلة رئيس الدائرة الرابعة عشر بالمحكمة العمالية بالدمام سلمه الله الموضوع مذكرة مقدمة من المدعى عليها/ شركة (...) لما وراء البحار للرد على صحيفة الدعوى المقامة من المدعي (...) أولا: ما ذكره المدعي من تاريخ بداية العقد ومباشرة العمل والأجر الأخير فهو صحيح. ثانيا: لا يستحق المدعي ما يطلبه من مكافأة نهاية الخدمة حيث تم إنهاء عقده استنادا إلى الفقرة رقم (3) من المادة (80) من نظام العمل، وذلك لقيامه بتزوير تقرير طبي وإجازة مرضية، وقد تم التحقيق مع المدعي وأقر بالمخالفة المنسوبة إليه وتم إبلاغ الجهات المختصة بالجريمة التي ارتكبها المدعي وما زالت قضيته منظورة أمام (...) بـ(...) (رقم القضية 4536103640) (مرفق نسخة من التحقيق مع المدعي) (مرفق رقم القضية في (...)) ثالثاً: غير صحيح ما يزعمه المدعي من أنه استلم راتب شهر (5) عام 2022م ناقصاً مبلغ (7000) ريال، والصحيح أنه المدعي استلم راتب ذلك الشهر كاملاً (17.500) ريال، مرفق لفضيلتكم نسخة من التحويل البنكي. رابعاً: غير صحيح ما يزعمه المدعي من أن له رصيد إجازة (60) يوما، والصحيح أن رصيد الإجازة المتبقي للمدعي هو فقط (34.67) يوم، أي ما يعادل (20.224) ريال، حيث أنه بناء على طلب المدعي تم تصفية رصيد إجازته حتى تاريخ 04/11/2022م (مرفق إقرار المدعي ونسخة من التحويل البنكي). الطلبات: عليه ولجميع ما سبق فإننا نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي لعدم استحقاقه لما يدعيه) ا.هـ فجرى الاطلاع على مرفقات المنشأة وجرى عرض محاضر التحقيق على المدعي وسئل المدعي هل كان التحقيق معك أم لا فقرر قائلا: نعم ولكن كان في آخر أيامي هكذا قرر فسئل كيف أخذت الإجازة المرضية وتواصلت مع زميلي وأخبرته بأني تعبان ومريض وأريد إجازة مرضية فقال لي تعال بعد الساعة 12ليلا لأن المستشفى زحمة بعد ذلك ذهبت للمستشفى وهو مستشفى (...) هكذا قرر فسئل عن تاريخ آخر إجازة مرضية أذها فقرر قائلا: في شهر سبتمبر هكذا قرر فسئل أأنت متأكد ومتى تاريخها فقرر قائلا: نعم متأكد وتاريخها 2023/09/16.17م هكذا قرر فجرى عرض محضر التحقيق مرة أخرى على المدعي وسئل ماذا يقد من الإجابة على السؤال الرابع فقرر قائلا: لم أكن أتوقع أن الموضوع سيصل إلى هذه الدرجة وكنت في حالة ضغط من الشركة أثناء التحقيق حيث كانوا يهددوني بأنهم لن يسلموني مستحقاتي وهذا ما حدث هكذا قرر فقرر وكيل المدعى عليها قائلا: قام المدعي بتقديم إجازة مرضية مزورة وأخطأ في تزويره للبيانات فجاء في تقرير الإجازة أن تاريخ الزيارة في شهر سبتمبر والإجازة الممنوحة في شهر نوفمبر ، وبعد ملاحظة ذلك من الشركة ذهب لعدة دقائق وقام بتعديل تاريخ الزيارة لتكون في شهر نوفمبر ولكن لم يسعفه الوقت لتعديل كافة البيانات فما زالت بيانات الدخول والخروج من المستشفى وتاريخ بداية الإجازة ونهايتها معكوسة وتم التواصل مع مستشفى (...) وأفادوا بعدم صحة هذا التقرير والإجازة هكذا قرر فسئل المدعي عن البنك الذي تحول له المنشأة عليه أجره فقرر بأنه (...) هكذا قرر فجرى عرض الحوالة المقدمة من الشركة بكامل أجر المدعي والمؤرخة في 2022/06/05م فجرى عرضها على المدعي وسئل هل وصلته تلك الحوالة وعن أي شهر فقرر قائلا: وصلتني الحوالة وهل عن أجرة شهر 2022/05م هكذا قرر فجرى عرض المستند الخاص بالإجازة المقدم من وكيل المدعى عليها وعرض على المدعي وسئل هل قام بتصفية إجازاته إلى تاريخ 2022/11/04م فقرر قائلا: نعم صفيته إجازاتي إلى ذلك التاريخ والمتبقي لي من تاريخ 2022/11/05م هكذا قرر فسئل المدعي متى المفترض ينتهي عقده بطريقة سليمه فقرر قائلا: بتاريخ 2023/12/31م هكذا قرر فسئل إذًا كيف تدعي الإكراه وعقدك أوشك على الانتهاء إذ كان لك الاستمرار مع الشركة لبضعة أيام ومن ثم ستنتهي علاقة العمل بطريقة سليمة وستستحق الحقوق الثابتة لك بموجب العقد والنظام فما جوابه على ذلك: أولا أن لا أعرف التفاصيل القانونية ثانيا كانوا يضغطوا علي إذا لم تعمل كذا فليس لك مستحقات وبعد ما انتهوا من التحقيق أخبوني بأنهم سيحسموا علي خمسة أيام وهكذا هكذا قرر فسئل وكيل المدعى عليها متى كان آخر يوم عمل للمدعي فقرر قائلا: بنهاية عقده وهو في تاريخ 2023/12/31م هكذا قرر فسئل وكيل المدعى عليها هل العقد ينتهي في تاريخ 2023/12/23م فقرر قائلا: نعم هكذا قرر فسئل وكيل المدعى عليها هل أصدرت المنشأة قرارا بإنهاء عقد عمل المدعي فقرر قائلا: أحتاج الرجوع للشركة لأني تواصلت معها الآن ولم أجد ردا على ذلك هكذا قرر فسئل وكيل المدعى عليها عن رصيد إجازة المدعي السنوي فقرر قائلا: 30 يوما هكذا قرر فسئل المدعي عن رصيد إجازاته السنوي فقرر قائلا: 30يوما هكذا قرر ولإمهال وكيل المدعى عليها مما طلب قررت رفع الجلسة. وفي جلسة أخرى افتتحت الجلسة -عبر الاتصال المرئي- لدي أنا (...) رئيس الدائرة العمالية الرابعة عشرة بالدمام وفيها حضر المدعي اصالة وحضر وكيل المدعى عليها (...) والمدونة بياناته سابقا وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل من أجله قرر قائلا: ردا على استفسار الدائرة فإننا نفيدكم بأن المدعى عليها أصدرت قرارا بفصل المدعي استنادا للمادة ٨٠ من نظام العمل وحاولنا الحصول على نسخة من القرار ولكن تعذر علينا ذلك حتى الان ، نظرا لان اغلب موظفي قسم الموارد البشرية في الشركة تركوا العمل هكذا قرر فسئل وكيل المدعى عليها هل وصل قرار الفصل للمدعي فقرر قائلا لا أعلم وقرر المدعي لم يصلني شيء فسئل الطرفين هل لديهما أي إضافة فقررا نكتفي بما قدمنا هكذا قررا عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للنطق بالحكم. وفي جلسة أخرى افتتحت الجلسة -عبر الاتصال المرئي- لدي أنا (...) رئيس الدائرة العمالية السابعة عشر بالدمام المكلف بأعمال الدائرة الرابعة عشر وفيها حضر المدعي اصالة وحضر وكيل المدعى عليها (...) بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) وبموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ 1445/11/20 والصادرة من الموثقين وبموجب ترخيص المحاماة رقم: (...) ونظرا لتعارض هذه الجلسة مع جلسات الدائرة المسمى بها مما يتعذر معه نظرهما سويا عليه جرى رفع الجلسة لموعد لاحق وبالله التوفيق. وفي جلسة أخرى افتتحت الجلسة -عبر الاتصال المرئي- لدي أنا (...) رئيس الدائرة العمالية الرابعة عشرة بالدمام وفيها حضر المدعي اصالة وحضر وكيل المدعى عليها (...) والمدونة بياناته سابقا وباطلاع الدائرة على الجلسة المؤرخة في تاريخ تبين ورود ما نصه: (فسئل وكيل المدعى عليها متى كان آخر يوم عمل للمدعي فقرر قائلا: بنهاية عقده وهو في تاريخ 2023/12/31م هكذا قرر فسئل وكيل المدعى عليها هل العقد ينتهي في تاريخ 2023/12/23م فقرر قائلا: نعم هكذا قرر) فوجد حاجة لسؤال وكيل المدعى عليها عن ذلك فجرى إعادة فتح باب المرافعة فسئل وكيل المدعى عليها عن تاريخ انتهاء العقد فقرر قائلا: مثل ما جاء في العقد هكذا قرر وجرى الاطلاع على العقد وتبيّن أن مدته ثلاث سنوات تبدأ من 2021/01/01م وتنتهي بتاريخ 2024/01/01م عليه تقرر قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم وبعد التثبت من مسألة الاختصاص وفق حكم المادة (34) من نظام المرافعات الشرعية وحيث أن المدعي يدعي في دعواه بأنه تعاقد مع المدعى عليها بالعقد الموصوف في الدعوى ويطلب إلزام المدعى عليها بتسليمه مكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الإجازة الرسمية وأجر رصيد الإجازة فلكون وكيل المدعى عليها قد أقر بعلاقة العمل ودفع بعدم استحقاق المدعي لما ادعاه عن المكافأة وأجر إجازة العيد لثبوت مخالفة في حق المدعي وقيام المنشأة بالتحقيق معه حولها وأما أجر الإجازة فلاستلام المدعي أجرة الشهر الذي طلب المتبقي عن أجرته لموافقة إجازة العيد في ذلك الشهر كما أنكر ما ادعاه المدعي عن رصيد للإجازة لكون المدعي تم تصفية رصيد إجازته إلى تاريخ 2022/11/04م عليه فلكون العقد بين الطرفين قد انتهى بطريقة سليمة وفق ما تضمنه العقد وذلك بناء على المادة (74/2) من نظام العمل والمنشأة لم تتخذ أي إجراء يتعلق بما قامت بالكشف عنه من مخالفة وكان لها إصدار الجزاء التأديبي على العامل استنادا للمادة 66 والمادة 72 من نظام العمل فيكون العقد انتهى انتهاء سليما بانتهاء مدته واستنادا للمادة (84) من ذات النظام المذكور أخيرا فيستحق المدعي المكافأة وأما ما يطلبه من أجر الإجازة فلإقرار المدعي بتصفية مستحقات الإجازة إلى 4‏/11‏/2022م بعد أن دفع بذلك وكيل المدعى عليها ولكون رصيد إجازة المدعي لما بعد ذلك التاريخ حتى آخر يوم عمل له يساوي 34.72 يوم فيكون المستحق له عن أجرة رصيد الإجازة 20,252.85 ريال وأما عن طلبة أجرة إجازة العيد فلكون المدعى عليه وكالة أثبت استلام المدعي لكامل أجرته في الشهر الذي يطلب عنه باقي الأجر وأقر المدعي بذلك واستنادا إلى المادة 17 من نظام الإثبات ولكون الإقرار حجة على المقر مما يجعل المدعي غير مستحق لما ادعاه لثبوت استلامه لذلك ولجميع ما سبق. الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها أن تسلم المدعي ما يلي: أ- مبلغا قدره (139644.41) مائة وتسعة وثلاثون ألفًا وستمائة وأربعة وأربعون ريالا وواحد وأربعون هللة مقابل مكافأة نهاية الخدمة. ب- مبلغا قدره (20252.85) عشرون ألفًا ومئتان واثنان وخمسون ريالا وخمسة وثمانون هللة مقابل أجر رصيد الإجازة. ثانيا: رد طلب المدعي التعويض عن إجازة عيد الفطر لثبوت استلامه أجرة ذلك. وتم النطق بهذا الحكم هذا اليوم 1446/06/23هـ وسيتم إصدار صك الحكم يوم 1446/06/29هـ ولكل من الطرفين تقديم اعتراضه عليه خلال 30 يوم تبدأ من اليوم التالي لتاريخ إصدار الصك فإن تأخر عن ذلك سقط حقه في الاعتراض، واكتسب الحكم القطعية، بموجب المادة 187 من نظام المرافعات الشرعية. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4630748623 التاريخ: ١٢ شَعبان ١٤٤٦ نص الاستئناف المرافعة: في يوم الإثنين 11 / 8 /1446هـ الساعة الحادية عشر وعشر دقائق صباحاً انعقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي (عن بُعد) للنظر في طلب الاستئناف المُقدّم على القضية المشار إليها أعلاه المحكوم فيها من قِبل الدائرة العمالية الرابعة عشر في المحكمة العمالية بالدمام بموجب الصك الصادر منها برقم (4630591610) وتاريخ 29/06/1446ه، والتي يدعي فيها المدعي (...) ضد المدعى عليها (شركة (...) لما وراء البحار) بما نصه قائلاً:] إنني عملت لدى المنشأة المدعى عليها بمهنة اختصاصي تسويق بموجب عقد عمل عادي، محرر بتاريخ ٢٠١٣/٠٧/٠٩م الموافق ١٤٣٤/٠٩/١هـ ومحدد المدة من تاريخ ٢٠١٣/٠٧/٠٩م الموافق ١٤٣٤/٠٩/١هـ إلى تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١م الموافق ١٤٤٥/٠٦/١٨هـ، وباشرت العمل بتاريخ ٢٠١٣/٠٧/٠٩م الموافق ١٤٣٤/٠٩/١هـ، على أجر فعلي قدره (١٧,٥٠٠.٠٠) سبعة عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وآخر يوم عمل كان بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١م الموافق ١٤٤٥/٠٦/١٨هـ بسبب انتهاء مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة العمالية التالي: ١- مكافأة نهاية الخدمة عن كامل فترة الخدمة وهي (١٠) عشرة سنوات و (٥) خمسة أشهر و (٢١) واحد وعشرون يوماً، وقدرها (١٥٧,٠٦٢.٥٠) مائة وسبعة وخمسون ألفًا واثنان وستون ريال سعودي و خمسون هلله. ٢- العمل أثناء الإجازة الرسمية في إجازة عيد الفطر من شهر مايو لعام ٢٠٢٣م لمدة (١٢) اثنا عشر يوماً إجمالي مبلغ وقدرة (7000) سبعة ألف ريال سعودي فقط. ٣- تعويض عن رصيد الإجازات السنوية غير المتمتع بها عبارة عن إجازة مستحقة مدتها (٦٠) ستون يوماً، تتمثل في الآتي: (٣٠) ثلاثون يوماً من عام ٢٠٢٢م، و (٣٠) ثلاثون يوماً من عام ٢٠٢٣م، وإجمالي المبلغ المستحق لذلك (٣٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي. الطلبات: إلزام المدعى عليها بـ: ١- تسليم مكافأة نهاية الخدمة وقدرها (١٥٧,٠٦٢.٥٠) مائة وسبعة وخمسون ألفًا واثنان وستون ريال سعودي وخمسون هللة. ٢- حسم من الأجر بشهر مايو 2022م حيث تمتعت بإجازة عيد الفطر لأربعة أيام وتم تسليمي راتب ذلك الشهر محسوما منه 7000 ريال وأطلب إلزامهم بتسليمي إياها ٣- تعويض عن رصيد الإجازات السنوية غير المتمتع بها عبارة عن إجازة مستحقة مدتها (٦٠) ستون يوماً، تتمثل في الآتي: (٣٠) ثلاثون يوماً للسنة التعاقدية التي تبدأ في عام 2021م و (٣٠) ثلاثون يوماً للسنة التعاقدية التي تبدأ في عام 2022م وإجمالي المبلغ المستحق لذلك (٣٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي وأطلب إلزام المدعى عليها بتسليمي كل ذلك.] أهـ.، وبعد أن نَظَرت دائرةُ محكمة الدرجة الأولى القضية سببت وحَكَمَت فيها بما نصه: [بناء على ما تقدم وبعد التثبت من مسألة الاختصاص وفق حكم المادة (34) من نظام المرافعات الشرعية وحيث أن المدعي يدعي في دعواه بأنه تعاقد مع المدعى عليها بالعقد الموصوف في الدعوى ويطلب إلزام المدعى عليها بتسليمه مكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الإجازة الرسمية وأجر رصيد الإجازة فلكون وكيل المدعى عليها قد أقر بعلاقة العمل ودفع بعدم استحقاق المدعي لما ادعاه عن المكافأة وأجر إجازة العيد لثبوت مخالفة في حق المدعي وقيام المنشأة بالتحقيق معه حولها وأما أجر الإجازة فلاستلام المدعي أجرة الشهر الذي طلب المتبقي عن أجرته لموافقة إجازة العيد في ذلك الشهر كما أنكر ما ادعاه المدعي عن رصيد للإجازة لكون المدعي تم تصفية رصيد إجازته إلى تاريخ 2022/11/04م عليه فلكون العقد بين الطرفين قد انتهى بطريقة سليمة وفق ما تضمنه العقد وذلك بناء على المادة (74/2) من نظام العمل والمنشأة لم تتخذ أي إجراء يتعلق بما قامت بالكشف عنه من مخالفة وكان لها إصدار الجزاء التأديبي على العامل استنادا للمادة 66 والمادة 72 من نظام العمل فيكون العقد انتهى انتهاء سليما بانتهاء مدته واستنادا للمادة (84) من ذات النظام المذكور أخيرا فيستحق المدعي المكافأة وأما ما يطلبه من أجر الإجازة فلإقرار المدعي بتصفية مستحقات الإجازة إلى 4‏/11‏/2022م بعد أن دفع بذلك وكيل المدعى عليها ولكون رصيد إجازة المدعي لما بعد ذلك التاريخ حتى آخر يوم عمل له يساوي 34.72 يوم فيكون المستحق له عن أجرة رصيد الإجازة 20,252.85 ريال وأما عن طلبة أجرة إجازة العيد فلكون المدعى عليه وكالة أثبت استلام المدعي لكامل أجرته في الشهر الذي يطلب عنه باقي الأجر وأقر المدعي بذلك واستنادا إلى المادة 17 من نظام الإثبات ولكون الإقرار حجة على المقر مما يجعل المدعي غير مستحق لما ادعاه لثبوت استلامه لذلك ولجميع ما سبق حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها أن تسلم المدعي ما يلي: أ- مبلغا قدره (139644.41) مائة وتسعة وثلاثون ألفًا وستمائة وأربعة وأربعون ريالا وواحد وأربعون هللة مقابل مكافأة نهاية الخدمة. ب- مبلغا قدره (20252.85) عشرون ألفًا ومئتان واثنان وخمسون ريالا وخمسة وثمانون هللة مقابل أجر رصيد الإجازة. ثانيا: رد طلب المدعي التعويض عن إجازة عيد الفطر لثبوت استلامه أجرة ذلك.] أهـ. وقد قدَّمتَ المستأنِفُة (المدعى عليها) مُذكرَتها الاعتراضية خلالَ الأجلِ المُحدّد نظاماً، وجرى الاطلاعُ عليها والتّحَقّقُ من المسائل الأولية المتعلقةِ بالاختصاصِ وشروطِ قبول الطلب، وقررت الدائرةُ النظرَ في طلبِ الاستئناف تدقيقاً. الوقائع: في يوم الإثنين 11 / 8 /1446هـ الساعة الحادية عشر وعشر دقائق صباحاً انعقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي (عن بُعد) للنظر في طلب الاستئناف المُقدّم على القضية المشار إليها أعلاه المحكوم فيها من قِبل الدائرة العمالية الرابعة عشر في المحكمة العمالية بالدمام بموجب الصك الصادر منها برقم (4630591610) وتاريخ 29/06/1446ه، والتي يدعي فيها المدعي (...) ضد المدعى عليها (شركة (...) لما وراء البحار) بما نصه قائلاً:[ إنني عملت لدى المنشأة المدعى عليها بمهنة اختصاصي تسويق بموجب عقد عمل عادي، محرر بتاريخ ٢٠١٣/٠٧/٠٩م الموافق ١٤٣٤/٠٩/١هـ ومحدد المدة من تاريخ ٢٠١٣/٠٧/٠٩م الموافق ١٤٣٤/٠٩/١هـ إلى تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١م الموافق ١٤٤٥/٠٦/١٨هـ، وباشرت العمل بتاريخ ٢٠١٣/٠٧/٠٩م الموافق ١٤٣٤/٠٩/١هـ، على أجر فعلي قدره (١٧,٥٠٠.٠٠) سبعة عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وآخر يوم عمل كان بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١م الموافق ١٤٤٥/٠٦/١٨هـ بسبب انتهاء مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة العمالية التالي: ١- مكافأة نهاية الخدمة عن كامل فترة الخدمة وهي (١٠) عشرة سنوات و (٥) خمسة أشهر و (٢١) واحد وعشرون يوماً، وقدرها (١٥٧,٠٦٢.٥٠) مائة وسبعة وخمسون ألفًا واثنان وستون ريال سعودي و خمسون هلله. ٢- العمل أثناء الإجازة الرسمية في إجازة عيد الفطر من شهر مايو لعام ٢٠٢٣م لمدة (١٢) اثنا عشر يوماً إجمالي مبلغ وقدرة (7000) سبعة ألف ريال سعودي فقط. ٣- تعويض عن رصيد الإجازات السنوية غير المتمتع بها عبارة عن إجازة مستحقة مدتها (٦٠) ستون يوماً، تتمثل في الآتي: (٣٠) ثلاثون يوماً من عام ٢٠٢٢م، و (٣٠) ثلاثون يوماً من عام ٢٠٢٣م، وإجمالي المبلغ المستحق لذلك (٣٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي. الطلبات: إلزام المدعى عليها بـ: ١- تسليم مكافأة نهاية الخدمة وقدرها (١٥٧,٠٦٢.٥٠) مائة وسبعة وخمسون ألفًا واثنان وستون ريال سعودي و خمسون هللة. ٢- حسم من الأجر بشهر مايو 2022م حيث تمتعت بإجازة عيد الفطر لأربعة أيام وتم تسليمي راتب ذلك الشهر محسوما منه 7000ريال وأطلب إلزامهم بتسليمي إياها ٣- تعويض عن رصيد الإجازات السنوية غير المتمتع بها عبارة عن إجازة مستحقة مدتها (٦٠) ستون يوماً، تتمثل في الآتي: (٣٠) ثلاثون يوماً للسنة التعاقدية التي تبدأ في عام 2021م و (٣٠) ثلاثون يوماً للسنة التعاقدية التي تبدأ في عام 2022م وإجمالي المبلغ المستحق لذلك (٣٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي وأطلب إلزام المدعى عليها بتسليمي كل ذلك] أهـ.، وبعد أن نَظَرت دائرةُ محكمة الدرجة الأولى القضية سببت وحَكَمَت فيها بما نصه: [بناء على ما تقدم وبعد التثبت من مسألة الاختصاص وفق حكم المادة (34) من نظام المرافعات الشرعية وحيث أن المدعي يدعي في دعواه بأنه تعاقد مع المدعى عليها بالعقد الموصوف في الدعوى ويطلب إلزام المدعى عليها بتسليمه مكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الإجازة الرسمية وأجر رصيد الإجازة فلكون وكيل المدعى عليها قد أقر بعلاقة العمل ودفع بعدم استحقاق المدعي لما ادعاه عن المكافأة وأجر إجازة العيد لثبوت مخالفة في حق المدعي وقيام المنشأة بالتحقيق معه حولها وأما أجر الإجازة فلاستلام المدعي أجرة الشهر الذي طلب المتبقي عن أجرته لموافقة إجازة العيد في ذلك الشهر كما أنكر ما ادعاه المدعي عن رصيد للإجازة لكون المدعي تم تصفية رصيد إجازته إلى تاريخ 2022/11/04م عليه فلكون العقد بين الطرفين قد انتهى بطريقة سليمة وفق ما تضمنه العقد وذلك بناء على المادة (74/2) من نظام العمل والمنشأة لم تتخذ أي إجراء يتعلق بما قامت بالكشف عنه من مخالفة وكان لها إصدار الجزاء التأديبي على العامل استنادا للمادة 66 والمادة 72 من نظام العمل فيكون العقد انتهى انتهاء سليما بانتهاء مدته واستنادا للمادة (84) من ذات النظام المذكور أخيرا فيستحق المدعي المكافأة وأما ما يطلبه من أجر الإجازة فلإقرار المدعي بتصفية مستحقات الإجازة إلى 4‏/11‏/2022م بعد أن دفع بذلك وكيل المدعى عليها ولكون رصيد إجازة المدعي لما بعد ذلك التاريخ حتى آخر يوم عمل له يساوي 34.72 يوم فيكون المستحق له عن أجرة رصيد الإجازة 20,252.85 ريال وأما عن طلبة أجرة إجازة العيد فلكون المدعى عليه وكالة أثبت استلام المدعي لكامل أجرته في الشهر الذي يطلب عنه باقي الأجر وأقر المدعي بذلك واستنادا إلى المادة 17 من نظام الإثبات ولكون الإقرار حجة على المقر مما يجعل المدعي غير مستحق لما ادعاه لثبوت استلامه لذلك ولجميع ما سبق حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها أن تسلم المدعي ما يلي: أ- مبلغا قدره (139644.41) مائة وتسعة وثلاثون ألفًا وستمائة وأربعة وأربعون ريالا وواحد وأربعون هللة مقابل مكافأة نهاية الخدمة. ب- مبلغا قدره (20252.85) عشرون ألفًا ومئتان واثنان وخمسون ريالا وخمسة وثمانون هللة مقابل أجر رصيد الإجازة. ثانيا: رد طلب المدعي التعويض عن إجازة عيد الفطر لثبوت استلامه أجرة ذلك] أ.هـ. وقد قدَّمتَ المستأنِفُة (المدعى عليها) مُذكرَتها الاعتراضية خلالَ الأجلِ المُحدّد نظاماً، وجرى الاطلاعُ عليها والتّحَقّقُ من المسائل الأولية المتعلقةِ بالاختصاصِ وشروطِ قبول الطلب، وقررت الدائرةُ النظرَ في طلبِ الاستئناف تدقيقاً. الأسباب: فبناًء على ما سَلَف ، وبعد دراسةِ وتأمّل الحكم المُستأنَف وضبطِه ومرفقاتِ القضيةِ وما قُدّمَ على الحكم من اعتراض، وبناءً على ما أوردته دائرة محكمة الدرجة الأولى من أسبابٍ لحكمها ، وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكمُ المستأنَفُ المشار إليه أعلاه ؛ فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وبما أن الاعتراضَ قد تمّ تقديمُه خلالَ الأجلِ المقرر له نظاماً وقد استكمل الاشتراطات النظامية لقبوله شكلاً ، وأما من حيث الموضوع فلأن نظر محكمة الاستئناف مقتصر على ما جرى عليه الاعتراض وهو ما حكمت به محكمة الدرجة الأولى من إلزام المدعى عليها أن تسلم المدعي مكافأة نهاية الخدمة بالمبلغ المحكوم به في الصك ، وعليه فإن هذه الدائرة لم تجد فيما أورده المُعترِض في اعتراضه ما يؤثر على الحكم المستأنَف ، وتضمّن الحكمُ المستأنَفُ الردَّ عليه ، ولا ينال منه ما ذكره وكيلة المستأنفة في اعتراضه ، وذلك لأن المدعى عليها تدعي فصل المدعي بناء على المادة (80) من نظام العمل ،ولم تثبت ذلك بإصدارها قرار الفصل قبل انتهاء العلاقة العقدية بين طرفي الدعوى عندما طلب منها ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى ،وقد جاء في ضبط الجلسة المنعقدة بتاريخ 07/04/1446 ما نصه: ( وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل من أجله قرر قائلا: ردا على استفسار الدائرة فإننا نفيدكم بأن المدعى عليها أصدرت قرارا بفصل المدعي استنادا للمادة ٨٠ من نظام العمل وحاولنا الحصول على نسخة من القرار ولكن تعذر علينا ذلك حتى الان ، نظرا لان اغلب موظفي قسم الموارد البشرية في الشركة تركوا العمل هكذا قرر فسئل وكيل المدعى عليها هل وصل قرار الفصل للمدعي فقرر قائلا لا أعلم وقرر المدعي لم يصلني شيء) أ.هـ، كما أن وكيل المعترضة في استئنافه لم يرفق ما يثبت ذلك ، ولأن الأصل استمرار العلاقة العمالية حتى نهاية العقد أو يثبت خلاف ذلك بدليل، وهو مالم تثبته المدعى عليها لا سيما وأن التحقيق مع المدعي كان بتاريخ 21/12/2023 أي قبل نهاية مدة عقده بفترة وجيزة ، و أنكر المدعي علمه بصدور قرار فصل بحقه وتبليغه به ، مما يغلب على الظن عدم صدور قرار بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى صحة ما حكمت به دائرة محكمة الدرجة الأولى محمولاً على أسبابه . وأما بقية فقرات حكم محكمة الدرجة الأولى فهو غير خاضع للاستئناف لعدم الاعتراض عليها ولجميع ما تقدم. الحكم: قرّرت دائرةُ الاستئناف قبولَ الاعتراضِ شكلاً ورفضه موضوعاً، وحكمت بما يلي: أولاً: تأييد حُكم محكمة الدرجةِ الأولى الصادر به الصك المشار إليه أعلاه فيما قَضَى به؛ في الفقرة ( أولاً)ونصه: [أولا: إلزام المدعى عليها أن تسلم المدعي ما يلي: أ- مبلغا قدره (139644.41) مائة وتسعة وثلاثون ألفًا وستمائة وأربعة وأربعون ريالا وواحد وأربعون هللة مقابل مكافأة نهاية الخدمة. ثانياً: عدم خضوع بقية حُكم محكمة الدرجةِ الأولى الصادر به الصك المشار إليه أعلاه فيما قَضَى به في الفقرة (ب) من البند (أولاً) ، من إلزام المدعى عليها أن تسلم المدعي مبلغا قدره (20252.85) عشرون ألفًا ومئتان واثنان وخمسون ريالا وخمسة وثمانون هللة مقابل أجر رصيد الإجازة، والبند (ثانياً) منرد طلب المدعي التعويض عن إجازة عيد الفطر،والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث