حكم عمالي — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530432737
أحكام محكمة الاستئنافعماليالدمام١٩ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570024987/1445
رقم الحكم:4530432737
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570024987 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530432737 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4570024987 لعام 1445 هـ المدعي: شركة أسيا العربية للمواد الغذائية المدعى عليه: شركة الاوركيده الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار صك هذا الحكم، -وفق المادة (249) من اللائحة التنفيذية على نظام المحاكم التجارية بشأن صكوك الدعاوى اليسيرة-، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، ويهدف من خلالها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٨٢,١٧١.٨٩) اثنان وثمانون ألفًا ومائة وواحد وسبعون ريال سعودي وتسعة وثمانون هلله. بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢,٠٠٠.٠٠) اثنا عشر ألفًا ريال سعودي؛ وذلك لأنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٨/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠١م بثمن إجمالي قدره (١١٨,٣٩٥.٦٣) مائة وثمانية عشر ألفًا وثلاث مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي وثلاثة وستون هلله سدد منه (٣٦,٢٢٤.٤٩) ستة وثلاثون ألفًا ومئتان وأربعة وعشرون ريال سعودي وتسعة وأربعون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي:دفعة قدرها(١٣,٨١٥.٢٩) ثلاثة عشر ألفًا وثمان مئة وخمسة عشر ريال سعودي وتسعة وعشرون هلله تحل بتاريخ١٤٤٣/١٠/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٠م، ودفعة قدرها (٩٤٣.٠٠) تسع مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٣/١٠/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٣م، ودفعة قدرها (٢,٦٠٩.٣٥) ألفان وست مئة وتسعة ريال سعودي وخمسة وثلاثون هلله تحل بتاريخ١٤٤٣/١٠/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٣م، ودفعة قدرها (٣٤٠.٤٠) ثلاث مئة وأربعون ريال سعودي وأربعون هلله تحل بتاريخ١٤٤٣/١٠/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠٣م، ودفعة قدرها (٩,٠٣٣.٩٤) تسعة آلاف وثلاثة وثلاثون ريال سعودي وأربعة وتسعون هلله تحل بتاريخ١٤٤٣/١٠/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٨م، ودفعة قدرها (١,٢٦٨.٤٥) ألف ومئتان وثمانية وستون ريال سعودي وخمسة وأربعون هلله تحل بتاريخ١٤٤٣/١٠/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٩م، ودفعة قدرها (١,٦١٥.٧٦) ألف وست مئة وخمسة عشر ريال سعودي وستة وسبعون هلله تحل بتاريخ١٤٤٣/١٠/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٩م، ودفعة قدرها (٨١٧.٢٨) ثمان مئة وسبعة عشر ريال سعودي وثمانية وعشرون هلله تحل بتاريخ١٤٤٣/١٠/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٠م، ودفعة قدرها (٩,٦٩٦.٨٠) تسعة آلاف وست مئة وستة وتسعون ريال سعودي وثمانون هلله تحل بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٤م، ودفعة قدرها (٢١٣.٩٠) مئتان وثلاثة عشر ريال سعودي وتسعون هلله تحل بتاريخ١٤٤٣/١٠/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٥م، ودفعة قدرها (٩,٢٠٣.٨٤) تسعة آلاف ومئتان وثلاثة ريال سعودي وأربعة وثمانون هلله تحل بتاريخ١٤٤٣/١٠/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٥م، ودفعة قدرها (١٦,٥٨٦.٥٩) ستة عشر ألفًا وخمس مئة وستة وثمانون ريال سعودي وتسعة وخمسون هلله تحل بتاريخ١٤٤٣/١٠/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٥م، ودفعة قدرها (١٠,٣٦١.٨٥) عشرة آلاف وثلاث مئة وواحد وستون ريال سعودي وخمسة وثمانون هلله تحل بتاريخ١٤٤٣/١٠/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٦م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٧م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير/مصادقة على رصيد). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد مبلغ المطالبة مما أدى إلى (تكبد المدعي مصاريف من أجل رفع الدعوى لاستيفاء مبلغ المطالبة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٢,٠٠٠.٠٠) اثنا عشر ألفًا ريال سعودي. هكذا ادعى وقدّم لإثبات دعواه مصادقة على الرصيد وفواتير. قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي مواجهة المدعى عليها بالدعوى أجاب وكيلها (1- تم ارفاق مطابقه الرصيد كشف حساب غير صحيح وتم تزوير توقيع مدير المطعم عليه وتم الادعاء انه توقيعه مرفق لكم صوره توقيع المدير الرسميه وهو جاهز للشهاده بعدم توقيعه على المصادقه ايضا هو غير مخول بالتوقيع على مصادقات الحسابات لعدم توافر بيانات الحسابات المالية لديه في الفرع وجميع الأرصدة والبيانات المالية لدى الإدارة الرئيسية في الفرع الرئيسي سيتم عرضه في الجلسة حفاظا على سريه الختم. 2- الفواتير لا تحمل توقيع او ختم المشتريات وهو ختم يتم استخدامه على الفواتير لتأكيد الاستلام وهو ختم يحمله مدير المطعم ولا يتم استلام اي منتج بدونه سيتم عرضه في الجلسة حفاظا على سريه الختم. 3- لا يوجد اتفاقيه الدفع الاجل بيننا وبين المدعية وتم ايضاحه من قبل المدعية برفضها تسليم طلبيه بتاريخ 8 ابريل 2022 للرقم 966549181022 وهذا دليل على انه تم تصفيه الحسابات السابقة قبل استئناف الطلبات. 4- اخيرا تم تغييب عده حوالات تمت كالاتي مبلغ 4945 تاريخ 2ابريل2022 مبلغ 1116.65 بتاريخ 2ابريل2022 مبلغ 4007.86 بتاريخ 13ابريل2022 مبلغ 13500 بتاريخ 25 ابريل2022. 5- تم تغييب اغلب تواريخ المحادثات بغرض التشتيت وارفاق محادثات قبل فتره المطالبة المذكورة. 6- بحسب الوقائع المذكورة فهي قبل عام و4 اشهر فلما لم يتم رفع المطالبة في حينها لضمان الحق في حال وجود حق ولما لم يتم اتخاذ اي اجراء من الاجراءات القانونية للدعوى خلال تلك الفترة مما يترتب على ذلك انقضاء الحق في الدعوى للتقادم وفضيلتكم اعلم مني ولكم الحكم) هكذا أجاب، فقدّم وكيل المدعية جوابه وفيه 1. أفادت المدعي عليها إن المصادقة على الرصيد مزورة ولا تحمل ختم اعتماد من قبلها وهذا غير صحيح فقد تم اعتماد المصادقة من قبل مدير المطعم محمد النابلسي لأحد موظفي موكلتي كما نفيد فضيلتكم إن العرف الجاري في التعامل مع المدعى عليها ان موظفيها يعتمدون الفواتير بتوقيع فقط دون أي اختام خاصة بالمشتريات فالفواتير تحمل توقيع استلام من المدعى عليها عبر موظفيها في قسم المشتريات وأيضا توقيع الشيف علي محمد على بعض. 2. ذكرت المدعى عليها أنه لا توجد اتفاقية فتح حساب مع موكلتي نجيب على ذلك أن الطلبيات تتم عبر موظفين المشتريات لدى المدعى عليها عبر الواتساب وقد ارفقنا لفضيلتكم مجموعة من الدردشات تؤكد ذلك نرفق لفضيلتكم سجل الدردشات مرفق 1 كما أن المدعى عليها قامت بسداد مبالغ جزء الطلبيات التي كانت تتم عبر الواتساب نرفق لكم الفواتير والحوالات الواردة الى موكلتي من المدعى عليها كما توجد سندات قبض صادرة من قبل موكلتي تم تسليمها للمدعى عليها فكيف تدفع المدعى عليها بعدم وجود اتفاق كما أرفقنا لفضيلتكم خطاب صادر من المدعى عليها بخصوص حوالة بتاريخ 9.4.2022م لم تصل لحساب موكلتي تعهدت من خلاله أن تقوم بسداد المبلغ في حال تأكدت أنه لم يتم إيداع المبلغ في الحساب وهو مبلغ 16000 ستة عشر الف ريال ولم يتم ايداعه ولا يوجد أي إيداع في تاريخ 9.4.2022م للمبلغ في حساب موكلتي نرفق لكم خطاب المدعى عليها وكشف الحساب البنكي مرفق 2. 3.ذكرت المدعى عليها أنه تم تغييب عدة حوالات ونجيب على ذلك أن الحوالات المذكورة تخص فواتير غير مطالب بها من قبلنا وهي الفواتير المسددة فصحيفة دعوانا تضمنت فواتير محددة بأرقامها وتواريخها وقيمتها علما أن أي مبالغ يتم استلامها من قبلنا المدعى عليها تطلب سند قبض مقابلا لها على سبيل المثال الحوالات التالية: أ.حواله بمبلغ 4945مقابل قيمة كل من الفاتورة رقم 40247 بمبلغ 4755.48 والفاتورة رقم 40383 بمبلغ 189.75 ريال. ب. حوالة بمبلغ 116.65 ريال هي مقابل الفاتورة رقم 40246 بمبلغ 116.65 ريال. ج. حوالة بمبلغ 4007.86 ريال هي مقابل قيمة كل من الفواتير 40561 بقيمة 2605.21 ريال وفاتورة رقم 40479 بمبلغ 299 ريال وفاتورة رقم 40452 بمبلغ 1103.65 ريال نرفق لكم الفواتير وسندات القبض مرفق (3). 4. ذكرت المدعى عليها ان الدردشات لا تحمل تواريخ نجيب على ذلك اننا سنرفق كافة المحادثات وتحمل تواريخ واضحة متعلقة بالطلبيات والمطالبات من قبل موكلتي. 5. أفادت المدعى عليها ان موكلتي لم تطالب بالحق طيلة سنة و4أشهر نجيب على ذلك انه كانت لموكلتي عدة محاولات ووعود من جانب المدعى عليها حيث طلبت جدولة وتخفيض للمبلغ ورغم كل ذلك لم تستجيب اما بخصوص التقادم فدعوانا مرفوعة خلال القيد الزمني المنصوص عليها في النظام. 6. نفيد فضيلتكم أننا تحصلنا على شهادة الشاهد علي محمد الهمامي إقامة رقم (...) جنسيته تونس جوال رقم 0507043526والتي نصها (تواصل معي مسؤول مبيعات شركة اسيا للشهادة بخصوص ما اعلم عن تعاملها مع شركة الاوركيدة وافيد فضيلتكم أنني كنت اعمل لدى شركة الاوركيدة بمهنة شيف وأنني كنت أستلم وأعتمد الفواتير بتوقيع فقط دون اختام وتوجد كاميرات تؤكد ذلك حتى شهر ابريل وكانت لشركة اسيا مطالبات مالية ولم نسدد وقد قامت الشركة بتغيير المورد). فقدم وكيل المدعى عليها جوابه وفيه (اولا: لم يحضر احد من موظفين المدعية للفرع ولم يطلب مطابقة الحساب وابلغت فضيلتكم أن مدير المطعم محمد النابلسي غير مخول بالتوقيع على الأوراق المالية ولدي نموذج لتوقيعه وهو مختلف عن التوقيع الموضح في مصادقة الرصيد وقد تقدمت بالطعن في صحة التوقيع بعد نفي مدير المطعم التواصل مع المدعية او استلامه اي مستند من طرفهم وانا على استعداد لارفاق التوقيع الأصلي له في عدة مستندات قديمة وجديده وهو توقيع واحد وبامكانكم إحالتها للجنة فحص التواقيع للبت بها. ثانيا: أوضح ممثل المدعية في محادثة الرقم 966549181022 بتاريخ 8 أبريل 2022 رفض المدعية انزال اي طلبيه قبل تصفية الحساب، وهذا بسبب تم ذكره في المحادثة ذاتها وهو عدم وجود اتفاقية الدفع الآجل. ثالثا: فيما يخص من استشهد به وهو علي محمد الهمامي فهو هارب من الخدمة وبيننا وبينه قضية سابقة تم البت بها في المحكمة العمالية وذلك بسبب عجز المخزون لديه. ولدينا ما يثبت استلامه ختم المشتريات خلال فترته وما استشهد به مخالف لما هو واقع وانما تواطئ مع المدعية واتفاق فيما بينهم وفي حال اعتماد اي طلبيات لا تحمل ختمنا وتحمل توقيعه فهي تحت مسؤوليته الشخصية ولدينا مايثبت ذلك. رابعا تم نسب الحوالات المغيبه لفواتير اخرى دون وجودها في كشف الحساب بالرغم من ذكر فواتير مسددة سابقة في كشف الحساب وإيضاح السداد وهذا دليل على عدم صحة البيانات المرفقة، أعود لذكر ما تطرقت له بحسب الوقائع المذكورة فهي قبل عام و4 اشهر فلما لم يتم رفع المطالبة في حينها لضمان الحق في حال وجود حق، ولما لم يتم اتخاذ اي اجراء من الاجراءات القانونية للدعوى خلال تلك الفترة مما يترتب على ذلك انقضاء الحق في الدعوى للتقادم) ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والإجابة، والاطلاع على المستندات، وحيث إن المدعية تهدف من دعواها إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره (٨٢,١٧١.٨٩) اثنان وثمانون ألفًا ومائة وواحد وسبعون ريال سعودي وتسعة وثمانون هلله. بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢,٠٠٠.٠٠) اثنا عشر ألفًا ريال سعودي، بناء على الدعوى المشار إليها في الوقائع، وقدمت لإثبات دعواه مصادقة على الرصيد، والفواتير، ومحادثات بتطبيق الواتساب، وحيث إن المدعى عليها أنكرت صحة مطابقة الرصيد إذ أنها ادعت تزوير توقيع مدير المطعم، فضلا عن كونه غير مخوّل بالتوقيع، كما دفع بأن الفواتير لا تحمل توقيع أو ختم المشتريات وهو ختم يتم استخدامه على الفواتير لتأكيد الاستلام وهو ختم يحمله مدير المطعم ولا يتم استلام أي منتج بدونه، كما دفعت بأن المدعية غيّبت عددا من السدادات، فأجابت المدعية بأن الفواتير تحمل توقيعات المدعى عليها المتمثلة في توقيع الشيف، وقد جرى على هذا التعامل، وأما السدادات فإنما هي على فواتير لم تقدّم للمطالبة في هذه الدعوى، وحيث إن الدائرة إذ تنظر في دفوع المدعى عليها وجدتها مجرّدة عن أي بينة، فالتزوير لابد من إثباته وعبئه على مدعيه، كما ادعت وجود عرف لاعتماد الفواتير ولم تقدّم ما يثبت ذلك، في حين إن المدعية قدّمت الفواتير المنسوبة للمدعى عليها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم للمدعية بمبلغ المطالبة الأصلي. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وبما أنه لا يمكن النظر في التعويض إلا بعد ثبوت أركانه الأساسية، وقد نص الفقهاء على أن أركان التعويض هي الخطأ والضرر، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وأنه متى ما توافرت تلك الأركان صح التعويض، وحيث أنه يلزم أن يكون الضرر ضرراً فعلياً وأن يكون ثابتاً ومحققاً، ولكن تجرّدت بيناته عن إثبات التزامه بعقد للمحاماة، ومقدار قيمة هذا العقد، وهل غرمه المدعي في دعواه أم لا، الأمر الذي تختل معه المطالبة بدعوى التعويض، فحصول الغرم شرط، كما أشار لذلك ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد) ولأنه لم يثبت للدائرة تحقق أركان المسؤولية في التعويض، فلم تقدم المدعية أي بينة في سبيل ذلك؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها شركة الاوركيده سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة أسيا العربية للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره 82.171.89 اثنان وثمانون ألف ومائة وواحد وسبعون ريال وتسعة وثمانون هللة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530432737 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4570024987 لعام 1445 هـ المدعي: شركة أسيا العربية للمواد الغذائية المدعى عليه: شركة الاوركيده الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بإلزام المدعى عليها شركة الاوركيدة بأن تدفع للمدعية شركة أسيا العربية للمواد الغذائية مبلغاً قدره 82.171.89 اثنان وثمانون ألف ومائة وواحد وسبعون ريال وتسعة وثمانون هللة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعى عليها/حسين بن عبدالله المطيري باعتراضه على الحكم وملخص الاعتراض: (اتقدم لكم بطلب الاعتراض والنظر في الاثباتات المنصوص عليها والأدلة التي قدمت من طرف المدعية بنفسها من محادثات تثبت عدم تقديم اي طلبات بدون دفع وانه لا يوجد حساب اجل فيما بيننا. ولما لم يتم اثباته من تقديم فواتير موقعه من مسئولي المطبخ ومسئولي المشتريات في حينها. وجد ان اثبات الفواتير غير مرتبط باستلام المواد وهو مالم يتم تقديمه من المدعية. ولما انه يوجد نظام اصدار الفواتير من طرف المدعية فهو ليس بدليل اثبات الاستلام للعينة. ولما جرى عليه العرف لدينا أيضا بتوقيع استلام الفواتير وختمها بالختم المرفق لكم وايضاح توقيع مدير المطعم الذي تم تزويره وهو لدينا وبإمكانه التقدم للشهادة. تم نسب الحوالات المغيبة لفواتير اخرى دون وجودها في كشف الحساب بالرغم من ذكر فواتير مسددة سابقة في كشف الحساب وإيضاح السداد وهذا دليل على عدم صحة البيانات المرفقة وان كان لدينا مديونيه فلماذا لم يتم مطالبتنا بها خلال السنة الماضية او ارسال اي خطاب او مصادقه للرصيد بالرغم من وجود قائمه الارقام والايميلات لديهم). وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددت لنظرها جلسة اليوم الاثنين الموافق 29/4/1445هـ عبر الاتصال المرئي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعية (المستأنف ضدها)/انس بن سعيد بن سعد القحطاني هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (444912020) كما حضرها المدعى عليه اصالة (المستأنفة)/حسين بن عبدالله بن جازع المطيري هوية وطنية رقم (...)، وبعد الاطلاع على ملف القضية، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض قُدّم خلال المدة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً من هذه الجهة، ومن جهة أخرى فلمَّا كان النزاع الماثل مندرجاً تحت الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وحيث نصَّت المادة (51) من لائحة نظام المحاكم التجارية على أنه: يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام، ويستثنى من ذلك الآتي: أـ الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (2) و(8) و(9) من المادة السادسة عشرة من النظام. بـ الدعاوى اليسيرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الثامنة والسبعين من النظام. ج ـ طلبات الاستئناف على الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة ، وحيث إن طلب الاستئناف – محل النظر - قدم من المدعى عليه بصفته مدير الشركة، في النظام، كما أنه هو مقدم لائحة الاستئناف، وبما أنه لم تتحقق الصفة النظامية في شخص طالب الاستئناف حال كونه لم يقدم من محامٍ، وفقَ ما نصَّ عليه النظام؛ وحيث نصت المادة (56) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه: لا تقبل أي دعـوى أو طلبـات مرفوعـة بالمخالفـة لأحـكام المـادة الحاديـة والخمسـين والمادة الثانية والخمسـين من اللائحة . ومن جهة أخرى فلما كان من المقرر نظاماً بحسبان ما نصت عليه المادة (213) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أنَّه: (إذا لم يشتمل طلب الاستئناف على بيانات الحكم المستأنَف، وأسباب الاستئناف، وطلبات المستأنِف، فتحكم المحكمة بعدم قبوله). وحيث جاء اعتراض المدعى عليها خلواً من بيانات الحكم المستأنَف، وطلبات المستأنف، لذا وبناءً على ما تقدَّم؛ فإن الدائرة تنتهي إلى المنطوق أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الاستئناف ذي الرقم 4510643263 المقدم من المدعى عليها/شركة الاوركيدة في القضية رقم 4570024987؛ لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.