إجرائيالتنفيذ وناجز

هل يجب حصر الدعوى بمبلغ معين عند المطالبة بتعويض عن تأخير، وما الإجراءات المطلوبة في ناجز؟

الإجابة

يجب تحديد مبلغ المطالبة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم صبحكم الله بالخير الزملاء الافاضل عندي استفسار بخصوص مطالبة تعويض شركة سوف تطالب اخرى بتعويض عن تأخير كل يوم تأخير بمبلغ معين مثلا ١٠،٠٠٠ ريال هل يجب حصر الدعوى بمبلغ معين؟ في ناجز يطلبون منك تحديد المبلغ الاجمالي والمبلغ في ازدياد، هل مر الموضوع على احد منكم من قبل وشكرا

مجيب

نعم حدد مبلغ المطالبة

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة