إجرائيالتنفيذ وناجزإجابة موثوقة

هل تاريخ القضية في ناجز هو تاريخ تقديم الدعوى أم تاريخ قيدها بعد التدقيق؟

الإجابة

قيد الطلب الأخير يعني أنه إذا تم تقديم الطلب ثم تم تقديمه مرة أخرى، فإن التاريخ يحتسب من آخر تقديم.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

تاريخ القضية إلي يظهر في ناجز هل هو تاريخ تقديم الدعوى ولا تاريخ قيدها بعد تدقيقها من ناجز؟

مجيب

قيدها الأخير يعني لو قدمتيها وبعدها رجعت وقدمتيها تاني يحسب من التاريخ الأخير

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة