إجرائيالتنفيذ وناجزإجابة موثوقة

ما الحل في حالة توقف حساب شخص بسبب عدم استخدامه، وهو بحاجة لتفعيل الحساب لاستلام راتب التقاعد وحساب المواطن، وهو عليه تنفيذ؟

الإجابة

الحساب المرتبط بأي إعانة حكومية لا يتوقف.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيه واحد اعرفه حسابه البنكي صار موقوف بسبب انه مايستخدمه وكان ينزل عليه راتب التقاعد و حق حساب مواطن وهذا الشخص عليه تنفيذ يبي يفعل حسابه عشان ينزل له راتب التقاعد وحساب مواطن لكن مو قادر ويبي يسوي حساب جديد برضوا موب قادر بسبب انه عليه تنفيذ طيب وش الحل في هذي الحاله وهو من حقه ينزل له راتب التقاعد وحساب مواطن ؟

مجيب

الحساب اللي عليه او مرتبط فيه اي اعانه حكومية لا يوقف ابدا <This message was edited>

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة