إجرائيالتنفيذ وناجزإجابة موثوقة

هل تصنف عدم الصفة كسبب قانوني؟

الإجابة

يبدو أن الموثق أقر الإقرار دون علم، وقد يكون ذلك حدث أثناء الإفراغ. يجب عليكم الطعن بالتزوير كأول إجراء في طلب التنفيذ.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

هل تصنف عدم صفه

مجيب

تقريبا اللي ظهر لي ان الموثق اقرها على الاقرار بدون تعلم وممكن كانت وقت الافراغ

مجيب

اشوف تدفعون بالتزوير على طلبات اخرى من المنفذ ضده على طلب التنفيذ لازم يكون اول اجراء تقومون به الطعن بالتزوير

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة