هل تصنف عدم الصفة كسبب قانوني؟
الإجابة
يبدو أن الموثق أقر الإقرار دون علم، وقد يكون ذلك حدث أثناء الإفراغ. يجب عليكم الطعن بالتزوير كأول إجراء في طلب التنفيذ.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
هل تصنف عدم صفه
تقريبا اللي ظهر لي ان الموثق اقرها على الاقرار بدون تعلم وممكن كانت وقت الافراغ
اشوف تدفعون بالتزوير على طلبات اخرى من المنفذ ضده على طلب التنفيذ لازم يكون اول اجراء تقومون به الطعن بالتزوير
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
أي محكمة يجب رفع دعوى ضد شركة الكهرباء؟
هل واجه أحد الزملاء مشكلة في نظام ناجز تتعلق بتأخر ظهور الطلبات، وما هو الحل لذلك؟
ما الحل في حالة وصول رسائل حجز على حسابات مؤسسة بسبب مخالفات من البلدية وعدم وجود تفاصيل الطلب في بوابة التنفيذ الإداري؟
ما هي مهام السكرتير القانوني، وهل ينصح بالعمل في هذه الوظيفة؟
كيف يمكن للمنفذ ضده إضافة وكيل عنه في طلبات التنفيذ إذا كان النظام يرفض ذلك؟
هل تقديم دعوى جديدة أفضل من الاستئناف؟
ما سبب تعليق منصة تنفيذ الإدارية لمدة أسبوعين؟
ما هو العمل التجاري في حالة القرض الذي يعتبر شراكة في مؤسسة، وهل تُعتبر شركة عنان؟