هل تم توضيح وطلب ذلك للدائرة؟
الإجابة
وفق القواعد القانونية العامة، السكوت يعني الإباحة، والتخصيص يتبعه الالتزام. وما نص عليه النظام في منع السفر بالمحضون خارج المملكة إلا بشروط يعني الإباحة في السفر داخل المملكة والتنقل، ما لم يكن هناك مانع نظامي أو طلب صريح من المحضون. كما أن القواعد الشرعية تمنع تراث الطفل من التنقل بين المدن، مما يوجب إلزام الزائر الانتقال إلى المحضون وليس انتقال المحضون إلى طالب الزيارة.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
هل تم ايضاح وطلب ذلك للدائرة؟
وفق القواعد القانونيه العامه السكوت يعني الاباحه والتخصيص يتبعه الالتزام وبمفهوم المخالفه وما نص عليه النظام في منع السفر بالمحضون خارج المملكه إلا بشروط فهو يعني الاباحه في السفر داخل المملكه والتنقل مالم يكن في ذلك مانع نظامي او طلب صريح من المحضًن كما ان القواعد الشرعيه تمنع تراث الطفل من التنقل بين المدن ما يوجب معه إلزام الزائر الانتقال الي المحضون وليس انتقال المحضون الي طالب الزياره <This message was edited>
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
أي محكمة يجب رفع دعوى ضد شركة الكهرباء؟
هل واجه أحد الزملاء مشكلة في نظام ناجز تتعلق بتأخر ظهور الطلبات، وما هو الحل لذلك؟
ما الحل في حالة وصول رسائل حجز على حسابات مؤسسة بسبب مخالفات من البلدية وعدم وجود تفاصيل الطلب في بوابة التنفيذ الإداري؟
ما هي مهام السكرتير القانوني، وهل ينصح بالعمل في هذه الوظيفة؟
كيف يمكن للمنفذ ضده إضافة وكيل عنه في طلبات التنفيذ إذا كان النظام يرفض ذلك؟
هل تقديم دعوى جديدة أفضل من الاستئناف؟
ما سبب تعليق منصة تنفيذ الإدارية لمدة أسبوعين؟
ما هو العمل التجاري في حالة القرض الذي يعتبر شراكة في مؤسسة، وهل تُعتبر شركة عنان؟