كيف يمكن جعل عقد العمل سنداً تنفيذياً، وهل يعتبر تسجيل العقد في قوى بعد 6 أكتوبر سنداً تنفيذياً؟
الإجابة
إذا كانت الواقعة قد حدثت قبل نفاذ النظام، يتم احتساب المواعيد من تاريخ نفاذ النظام. تم ربط العقود بنظام ناجز.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الان كيف الطريقة لجعل عقد العمل تنفيذي؟ وهل بمجرد تسجيل العقد في قوى بعد ٦ اكتوبر يعتبر سند تنفيذي؟
إذا الواقعة قبل النظام احسب من تاريخ نفاذ النظام
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم وتم ربط العقود بناجز
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
أي محكمة يجب رفع دعوى ضد شركة الكهرباء؟
هل واجه أحد الزملاء مشكلة في نظام ناجز تتعلق بتأخر ظهور الطلبات، وما هو الحل لذلك؟
ما الحل في حالة وصول رسائل حجز على حسابات مؤسسة بسبب مخالفات من البلدية وعدم وجود تفاصيل الطلب في بوابة التنفيذ الإداري؟
ما هي مهام السكرتير القانوني، وهل ينصح بالعمل في هذه الوظيفة؟
كيف يمكن للمنفذ ضده إضافة وكيل عنه في طلبات التنفيذ إذا كان النظام يرفض ذلك؟
هل تقديم دعوى جديدة أفضل من الاستئناف؟
ما سبب تعليق منصة تنفيذ الإدارية لمدة أسبوعين؟
ما هو العمل التجاري في حالة القرض الذي يعتبر شراكة في مؤسسة، وهل تُعتبر شركة عنان؟