هل يمكن رفع طلب نقض لحكم صادر من الدرجة الأولى يخالف أحكام المادة 193 من نظام المرافعات، وما هي الإجراءات المتبعة في حال تم إهمال فقرة معينة من الحكم؟
الإجابة
يمكن تقديم النقض فقط على الأحكام المؤيدة من الاستئناف، وليس على مطبوعات أحد الطرفين. يتعين تقديم الاستئناف للاعتراض.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (8 مداخلة)
مساء الخير يازملاء لو تكرمتم هل يوجد طريقة لرفع طلب نقض لحكم صادر من الدرجة الاولى يخالف أحكام المادة 193 من نظام المرافعات والحكم غير قابل للإستئناف من غير ناجز؟ لانه ناجز لايقبل رفع طلب نقض لأن الحكم صادر من الدرجة الاولى
النقض يكون فقط على الأحكام المؤيدة من الاستئناف
لا على مطبوعات أحد الطرفين
طيب وأحكام الدرجة الأولى تمشي!
طيب احنا التمسنا بناء على الفقرة ب والفقرة د والقاضي حكم بناء على الفقرة ب واهمل الفقرة د هل لو رفعنا التماس ثاني بناء على الفقرة د يمشي ولا بيقولون رفعته سابقا ما تقدر ترفعه اكثر من مرة؟
لا إطلاقًا
غريبة ليش طيب ؟!
كان لديك الاستئناف لتعترض
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
أي محكمة يجب رفع دعوى ضد شركة الكهرباء؟
هل واجه أحد الزملاء مشكلة في نظام ناجز تتعلق بتأخر ظهور الطلبات، وما هو الحل لذلك؟
ما الحل في حالة وصول رسائل حجز على حسابات مؤسسة بسبب مخالفات من البلدية وعدم وجود تفاصيل الطلب في بوابة التنفيذ الإداري؟
ما هي مهام السكرتير القانوني، وهل ينصح بالعمل في هذه الوظيفة؟
كيف يمكن للمنفذ ضده إضافة وكيل عنه في طلبات التنفيذ إذا كان النظام يرفض ذلك؟
هل تقديم دعوى جديدة أفضل من الاستئناف؟
ما سبب تعليق منصة تنفيذ الإدارية لمدة أسبوعين؟
ما هو العمل التجاري في حالة القرض الذي يعتبر شراكة في مؤسسة، وهل تُعتبر شركة عنان؟