إجرائيالتنفيذ وناجز

هل يمكن رفع طلب نقض لحكم صادر من الدرجة الأولى يخالف أحكام المادة 193 من نظام المرافعات، وما هي الإجراءات المتبعة في حال تم إهمال فقرة معينة من الحكم؟

الإجابة

يمكن تقديم النقض فقط على الأحكام المؤيدة من الاستئناف، وليس على مطبوعات أحد الطرفين. يتعين تقديم الاستئناف للاعتراض.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (8 مداخلة)
سائل

مساء الخير يازملاء لو تكرمتم هل يوجد طريقة لرفع طلب نقض لحكم صادر من الدرجة الاولى يخالف أحكام المادة 193 من نظام المرافعات والحكم غير قابل للإستئناف من غير ناجز؟ لانه ناجز لايقبل رفع طلب نقض لأن الحكم صادر من الدرجة الاولى

مجيب

النقض يكون فقط على الأحكام المؤيدة من الاستئناف

مجيب

لا على مطبوعات أحد الطرفين

سائل

طيب وأحكام الدرجة الأولى تمشي!

سائل

طيب احنا التمسنا بناء على الفقرة ب والفقرة د والقاضي حكم بناء على الفقرة ب واهمل الفقرة د هل لو رفعنا التماس ثاني بناء على الفقرة د يمشي ولا بيقولون رفعته سابقا ما تقدر ترفعه اكثر من مرة؟

مجيب

لا إطلاقًا

سائل

غريبة ليش طيب ؟!

مجيب

كان لديك الاستئناف لتعترض

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة