إجرائيالتنفيذ وناجزإجابة موثوقة

هل يدخل أخوال المتوفاة في حصر الورثة إذا كانت لديها أم وثلاث أخوات وأخ واحد؟

الإجابة

لا علاقة للخوال في مسألة الإرث إذا لم يكن هناك أب أو أخ يرث العم.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

بنت توفت عندها ام و٣ اخوات واخو واحد ف ناجز طلب عدد اخوان امها وأخوات امها هل أخوالها يدخلو فالحصر؟

مجيب

لا الاخ يحجبهم

مجيب

واصلا ماعلاقه الخوال لو مافيه اب ولا اخ يرث العم

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة