إجرائيالتنفيذ وناجز

ما هو الإجراء التنفيذي في حال مماطلة الشركات في سداد مبالغ المطالبات المنفذة؟

الإجابة

يمكن رفع شكوى ضد مدير الشركة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

وش الإجراء التنفيذي في حال مماطلة الشركات في سداد مبالغ المطالبات المنفذه ؟ يعني مو معقول شركات سجلاتها ساريه و الأموال المحتجزة نفسها ما تتغير وين تروح اموالهم ؟ نعرف انه فيه اخفاء اموال واضح لكن وش الطريقة في اثباته ؟

مجيب

إفصاح

سائل

سوينا افصاح ما تغير شي

مجيب

ارفعوا على مدير الشركة

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة