إجرائيالتنفيذ وناجزإجابة موثوقة

هل واجه أحد مشكلة في توثيق صلح لدى منصة تراضي تظهر الفقرة الثانية؟

الإجابة

يجب تقديم طلب إمهال في السداد بتاريخ معين من قبل طالب التنفيذ.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لو طالب تنفيذ رفع على شخص ونفذوا عليه من راتبه لمدة شهرين وبعدها اتفقوا على تسويه معينه وقام طالب التنفيذ باييقاف التنفيذ،كيف يستطيع المنفذ ضده استعادة الاموال التي نفذ عليها من راتبه

مجيب

يعمل طلب إمهال في السداد بتاريخ معين طالب التنفيذ

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة