هل يتم رفع تعويض في الحق الخاص بنفس تصنيف التعويض المعتاد في ناجز بعد حكم السرقة على المدعى عليه بالحق العام؟
الإجابة
المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
السلام عليكم لدي قضية سرقة حكم على المدعى عليه بالحق العام الأن برفع تعويض في الحق الخاص ما حصلت تصنيف مناسب في ناجز هل يتم الرفع بنفس تصنيف التعويض المعتاد؟ حفظاً للوقت لأن تخبرون تدقيق الدعاوى 😅
المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
أي محكمة يجب رفع دعوى ضد شركة الكهرباء؟
هل واجه أحد الزملاء مشكلة في نظام ناجز تتعلق بتأخر ظهور الطلبات، وما هو الحل لذلك؟
ما الحل في حالة وصول رسائل حجز على حسابات مؤسسة بسبب مخالفات من البلدية وعدم وجود تفاصيل الطلب في بوابة التنفيذ الإداري؟
ما هي مهام السكرتير القانوني، وهل ينصح بالعمل في هذه الوظيفة؟
كيف يمكن للمنفذ ضده إضافة وكيل عنه في طلبات التنفيذ إذا كان النظام يرفض ذلك؟
هل تقديم دعوى جديدة أفضل من الاستئناف؟
ما سبب تعليق منصة تنفيذ الإدارية لمدة أسبوعين؟
ما هو العمل التجاري في حالة القرض الذي يعتبر شراكة في مؤسسة، وهل تُعتبر شركة عنان؟