إجرائيالتنفيذ وناجز

هل يتم رفع تعويض في الحق الخاص بنفس تصنيف التعويض المعتاد في ناجز بعد حكم السرقة على المدعى عليه بالحق العام؟

الإجابة

المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم لدي قضية سرقة حكم على المدعى عليه بالحق العام الأن برفع تعويض في الحق الخاص ما حصلت تصنيف مناسب في ناجز هل يتم الرفع بنفس تصنيف التعويض المعتاد؟ حفظاً للوقت لأن تخبرون تدقيق الدعاوى 😅

مجيب

المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة