ما هو الإجراء المتبع إذا لم ينزل الحكم في ناجز بعد نطق الحكم؟
الإجابة
صدر الحكم في القضية عبر نظام ناجز بعد ثلاثة أسابيع من النطق، وذلك وفق دليل إجرائي صادر من وزير العدل، الذي ينص على منح الدائرة مهلة تبلغ حوالي 20 يومًا لإصدار الحكم.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سلام عليكم ورحمه الله وبركاته تم نطق بالحكم في تاريخ 1447/4/22 هـ. حتى الان لم ينزل الحكم في ناجز ولا زالت القضيه منظوره في النظام . هل يعقل كذا ؟ وماهو الاجراء حيال ذلك علمآ بأنني ارغب في الاستئناف
عندي قضية نزل الحكم في ناجز بعد ثلاثة أسابيع من النطق
في دليل إجرائي صادر من وزير العدل ( لا اذكر اسمه ) اعتقد ذكر في احدى نصوصه منح الدائرة مهلة حوالي ٢٠ يوم لاصدار الحكم
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
أي محكمة يجب رفع دعوى ضد شركة الكهرباء؟
هل واجه أحد الزملاء مشكلة في نظام ناجز تتعلق بتأخر ظهور الطلبات، وما هو الحل لذلك؟
ما الحل في حالة وصول رسائل حجز على حسابات مؤسسة بسبب مخالفات من البلدية وعدم وجود تفاصيل الطلب في بوابة التنفيذ الإداري؟
ما هي مهام السكرتير القانوني، وهل ينصح بالعمل في هذه الوظيفة؟
كيف يمكن للمنفذ ضده إضافة وكيل عنه في طلبات التنفيذ إذا كان النظام يرفض ذلك؟
هل تقديم دعوى جديدة أفضل من الاستئناف؟
ما سبب تعليق منصة تنفيذ الإدارية لمدة أسبوعين؟
ما هو العمل التجاري في حالة القرض الذي يعتبر شراكة في مؤسسة، وهل تُعتبر شركة عنان؟