إجرائيالتنفيذ وناجز

ما هو الإجراء المتبع إذا لم ينزل الحكم في ناجز بعد نطق الحكم؟

الإجابة

صدر الحكم في القضية عبر نظام ناجز بعد ثلاثة أسابيع من النطق، وذلك وفق دليل إجرائي صادر من وزير العدل، الذي ينص على منح الدائرة مهلة تبلغ حوالي 20 يومًا لإصدار الحكم.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

سلام عليكم ورحمه الله وبركاته تم نطق بالحكم في تاريخ 1447/4/22 هـ. حتى الان لم ينزل الحكم في ناجز ولا زالت القضيه منظوره في النظام . هل يعقل كذا ؟ وماهو الاجراء حيال ذلك علمآ بأنني ارغب في الاستئناف

مجيب

عندي قضية نزل الحكم في ناجز بعد ثلاثة أسابيع من النطق

مجيب

في دليل إجرائي صادر من وزير العدل ( لا اذكر اسمه ) اعتقد ذكر في احدى نصوصه منح الدائرة مهلة حوالي ٢٠ يوم لاصدار الحكم

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة