هل يتم تنفيذ حكم الاستئناف في قضية رسوم انتساب ضد جامعة حكومية عن طريق نافذ، أم يتطلب إجراء مختلف للجهات الحكومية؟
الإجابة
يتم التنفيذ عن طريق التنفيذ الإداري.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
السلام عليكم صدر حكم استئناف في قضية رسوم انتساب ضد جامعة حكومية، وبدا من منطوق الجلسة أنه: إلغاء الحكم الابتدائي وإلزام الجهة. سؤالي باختصار: هل التنفيذ يكون عن طريق نافذ ، أم فيه إجراء مختلف للجهات الحكومية؟
عن طريق التنفيذ الإداري
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
أي محكمة يجب رفع دعوى ضد شركة الكهرباء؟
هل واجه أحد الزملاء مشكلة في نظام ناجز تتعلق بتأخر ظهور الطلبات، وما هو الحل لذلك؟
ما الحل في حالة وصول رسائل حجز على حسابات مؤسسة بسبب مخالفات من البلدية وعدم وجود تفاصيل الطلب في بوابة التنفيذ الإداري؟
ما هي مهام السكرتير القانوني، وهل ينصح بالعمل في هذه الوظيفة؟
كيف يمكن للمنفذ ضده إضافة وكيل عنه في طلبات التنفيذ إذا كان النظام يرفض ذلك؟
هل تقديم دعوى جديدة أفضل من الاستئناف؟
ما سبب تعليق منصة تنفيذ الإدارية لمدة أسبوعين؟
ما هو العمل التجاري في حالة القرض الذي يعتبر شراكة في مؤسسة، وهل تُعتبر شركة عنان؟