كيف يمكن معرفة هوية المدعي عليه بعد رفع تذكرة بناجز؟
الإجابة
سبق وأن قمت برفع دعوى وتم رفضها. أطلب التعاون في حال كان الأمر يتعلق بالتركات وهويات الورثة. أرغب في إقامة دعوى ضد: (.....................)، ولا أملك هويته أو تاريخ ميلاده. يتعين توفير المعلومات السابقة استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 10 وتاريخ 3/2/1441هـ، لذا أطلب تزويدي برقم الهوية أو تاريخ الميلاد لإقامة الدعوى.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
احد قد رفع تذكرة بناجز وافادوه بهوية المدعي عليه؟
سبق ورفعت ورفضوا
ممكن يتعاونون اذا كان يتعلق بالتركات وهويات الورثة
كيف طريقه لاهنت
أرغب في إقامة دعوى ضد : (.....................)، ولا أملك هويته او تاريخ ميلاده ولأنه من اللازم لرفع الدعوى توفير المعلومات السابقة وإستنادًا لقرار مجلس الوزراء رقم 10 وتاريخ 3/2/1441هـ، أطلب منكم تزويدي برقم الهوية أو تاريخ الميلاد ليتسنى لي إقامة الدعوى.
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
أي محكمة يجب رفع دعوى ضد شركة الكهرباء؟
هل واجه أحد الزملاء مشكلة في نظام ناجز تتعلق بتأخر ظهور الطلبات، وما هو الحل لذلك؟
ما الحل في حالة وصول رسائل حجز على حسابات مؤسسة بسبب مخالفات من البلدية وعدم وجود تفاصيل الطلب في بوابة التنفيذ الإداري؟
ما هي مهام السكرتير القانوني، وهل ينصح بالعمل في هذه الوظيفة؟
كيف يمكن للمنفذ ضده إضافة وكيل عنه في طلبات التنفيذ إذا كان النظام يرفض ذلك؟
هل تقديم دعوى جديدة أفضل من الاستئناف؟
ما سبب تعليق منصة تنفيذ الإدارية لمدة أسبوعين؟
ما هو العمل التجاري في حالة القرض الذي يعتبر شراكة في مؤسسة، وهل تُعتبر شركة عنان؟