إجرائيالتنفيذ وناجزإجابة موثوقة

كيف يمكن معرفة هوية المدعي عليه بعد رفع تذكرة بناجز؟

الإجابة

سبق وأن قمت برفع دعوى وتم رفضها. أطلب التعاون في حال كان الأمر يتعلق بالتركات وهويات الورثة. أرغب في إقامة دعوى ضد: (.....................)، ولا أملك هويته أو تاريخ ميلاده. يتعين توفير المعلومات السابقة استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 10 وتاريخ 3/2/1441هـ، لذا أطلب تزويدي برقم الهوية أو تاريخ الميلاد لإقامة الدعوى.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
سائل

احد قد رفع تذكرة بناجز وافادوه بهوية المدعي عليه؟

مجيب

سبق ورفعت ورفضوا

مجيب

ممكن يتعاونون اذا كان يتعلق بالتركات وهويات الورثة

سائل

كيف طريقه لاهنت

مجيب

أرغب في إقامة دعوى ضد : (.....................)، ولا أملك هويته او تاريخ ميلاده ولأنه من اللازم لرفع الدعوى توفير المعلومات السابقة وإستنادًا لقرار مجلس الوزراء رقم 10 وتاريخ 3/2/1441هـ، أطلب منكم تزويدي برقم الهوية أو تاريخ الميلاد ليتسنى لي إقامة الدعوى.

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة