ما هي رسوم التقاضي في حالة نقل المخالفات من الزوجة إلى الزوج، وهل هناك إيقاف خدمات في النظام الجديد؟
الإجابة
لا يقبل نظام ناجز نقل المخالفات، ولا ينظر القضاء في هذا الأمر.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
مساء الخير استشاره ع السريع الله يسعدكم جتني استشاره وحده تبغى تنقل المخالفات لزوجها لأنه مطلع السياره بإسمها المهم قلتلها انه لازم يصدر فيها حكم قضائي السؤال كم رسوم التقاضي ولو انتقلت لذمة زوجها هل فيها ايقاف خدمات مع النظام الجديد مع العلم ان المخالفات كلها قبل النظام الجديد <This message was edited>
فيما أعلم ما عاد يقبل ناجز نقل المخالفات، وأيضا لا ينظرها القضاء
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
أي محكمة يجب رفع دعوى ضد شركة الكهرباء؟
هل واجه أحد الزملاء مشكلة في نظام ناجز تتعلق بتأخر ظهور الطلبات، وما هو الحل لذلك؟
ما الحل في حالة وصول رسائل حجز على حسابات مؤسسة بسبب مخالفات من البلدية وعدم وجود تفاصيل الطلب في بوابة التنفيذ الإداري؟
ما هي مهام السكرتير القانوني، وهل ينصح بالعمل في هذه الوظيفة؟
كيف يمكن للمنفذ ضده إضافة وكيل عنه في طلبات التنفيذ إذا كان النظام يرفض ذلك؟
هل تقديم دعوى جديدة أفضل من الاستئناف؟
ما سبب تعليق منصة تنفيذ الإدارية لمدة أسبوعين؟
ما هو العمل التجاري في حالة القرض الذي يعتبر شراكة في مؤسسة، وهل تُعتبر شركة عنان؟