إجرائيالتنفيذ وناجزإجابة موثوقة

ما هي رسوم التقاضي في حالة نقل المخالفات من الزوجة إلى الزوج، وهل هناك إيقاف خدمات في النظام الجديد؟

الإجابة

لا يقبل نظام ناجز نقل المخالفات، ولا ينظر القضاء في هذا الأمر.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

مساء الخير استشاره ع السريع الله يسعدكم جتني استشاره وحده تبغى تنقل المخالفات لزوجها لأنه مطلع السياره بإسمها المهم قلتلها انه لازم يصدر فيها حكم قضائي السؤال كم رسوم التقاضي ولو انتقلت لذمة زوجها هل فيها ايقاف خدمات مع النظام الجديد مع العلم ان المخالفات كلها قبل النظام الجديد <This message was edited>

مجيب

فيما أعلم ما عاد يقبل ناجز نقل المخالفات، وأيضا لا ينظرها القضاء

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة