ما هو الإجراء المتخذ ضد المدعي عليه لإلزامه بتنفيذ الحكم بدفع مبلغ للمدعي بعد صدور قرارات من محكمة التنفيذ؟
الإجابة
يتم تقديم طلب إلى قاضي التنفيذ لإحالة المنفذ ضده إلى النيابة العامة بناءً على المادة 87 بسبب امتناعه عن التنفيذ. في حال رفض القاضي الإحالة، يمكن للمنفذ المتضرر تقديم بلاغ إلى النيابة العامة بناءً على ذات المادة، وذلك بسبب مرور فترة طويلة على التنفيذ، مع طلب معاقبته وفقاً للمادة 88.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
ما الإجراء المتخذ ضد المدعي عليه بإلزامه بتنفيذ الحكم الا وهو دفع مبلغ وقدره للمدعي بعد صدور قرار 46 وقرار 34 الصادر من محكمة التنفيذ ؟
علما ان الحكم كان في عام 40؟
نمشي بالترتيب التالي الافصاح عن الحسابات البنكيه - العقارات - مالذي يليه؟
الطلب من قاضي التنفيذ لاحالة المنفذ ضده للنيابة بناء على المادة ٨٧ بسبب امتناع المنفذ ضده عن التنفيذ واذا رفض القاضي الاحالة بلاغ من المنفذ المتضرر للنيابة بناء على ذات المادة
لان مضت مده طويله على التنفيذ واطلب معاقبته بناء على امتناعه عن التنفيذ وايقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة ٨٨
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
أي محكمة يجب رفع دعوى ضد شركة الكهرباء؟
هل واجه أحد الزملاء مشكلة في نظام ناجز تتعلق بتأخر ظهور الطلبات، وما هو الحل لذلك؟
ما الحل في حالة وصول رسائل حجز على حسابات مؤسسة بسبب مخالفات من البلدية وعدم وجود تفاصيل الطلب في بوابة التنفيذ الإداري؟
ما هي مهام السكرتير القانوني، وهل ينصح بالعمل في هذه الوظيفة؟
كيف يمكن للمنفذ ضده إضافة وكيل عنه في طلبات التنفيذ إذا كان النظام يرفض ذلك؟
هل تقديم دعوى جديدة أفضل من الاستئناف؟
ما سبب تعليق منصة تنفيذ الإدارية لمدة أسبوعين؟
ما هو العمل التجاري في حالة القرض الذي يعتبر شراكة في مؤسسة، وهل تُعتبر شركة عنان؟