إجرائيالتنفيذ وناجزإجابة موثوقة

ما هو الإجراء المتخذ ضد المدعي عليه لإلزامه بتنفيذ الحكم بدفع مبلغ للمدعي بعد صدور قرارات من محكمة التنفيذ؟

الإجابة

يتم تقديم طلب إلى قاضي التنفيذ لإحالة المنفذ ضده إلى النيابة العامة بناءً على المادة 87 بسبب امتناعه عن التنفيذ. في حال رفض القاضي الإحالة، يمكن للمنفذ المتضرر تقديم بلاغ إلى النيابة العامة بناءً على ذات المادة، وذلك بسبب مرور فترة طويلة على التنفيذ، مع طلب معاقبته وفقاً للمادة 88.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
سائل

ما الإجراء المتخذ ضد المدعي عليه بإلزامه بتنفيذ الحكم الا وهو دفع مبلغ وقدره للمدعي بعد صدور قرار 46 وقرار 34 الصادر من محكمة التنفيذ ؟

سائل

علما ان الحكم كان في عام 40؟

سائل

نمشي بالترتيب التالي الافصاح عن الحسابات البنكيه - العقارات - مالذي يليه؟

مجيب

الطلب من قاضي التنفيذ لاحالة المنفذ ضده للنيابة بناء على المادة ٨٧ بسبب امتناع المنفذ ضده عن التنفيذ واذا رفض القاضي الاحالة بلاغ من المنفذ المتضرر للنيابة بناء على ذات المادة

مجيب

لان مضت مده طويله على التنفيذ واطلب معاقبته بناء على امتناعه عن التنفيذ وايقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة ٨٨

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة