إجرائيالتنفيذ وناجز

كيف يمكن تنفيذ حكم مشمول بالنفاذ المعجل في حالة تعذر التنفيذ؟

الإجابة

يتم إضافة الطلب كتحرير دعوى.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

أحد العملاء صدر له حكم مشمول بالنفاذ المعجل (تسليم محضون) لم ينص القاضي في حكمه على النفاذ المعجل وجعله غير نهائي تم الرفع لتنفيذ تعذر التنفيذ يطلبون الصيغة التنفيذية تم التبيان لهم على أن الحكم مشمول بالنفاذ المعجل اصروا على ختمه بالصيغة التنفيذية تم إعادة الحكم لدائرة مصدرة الحكم عبر طلب الصيغة التنفيذية عبر أيقونة المركز العدلي الطلب معلق الي الان وكذلك تم طلب تصحيح الحكم الأيقونة تعطي مؤشر ان الحكم غير نهائي تم حجز موعد ومقابلة رئيس الدائرة ذكر ان القاضي أخطأ لم يجعل الحكم مشمول بالنفاذ المعجل الحاضن لم يصل على محضونه الي الان السؤال ١/من خلال تجاربكم كيف تحل هذه الإشكالية بشكل فوري ٢/ بما ان القاضي أخطأ هل يصح رفع دعوى مطالبة بالتعويض عن الأضرار ومن صاحب الصفة القاضي ام الوزارة والدائرة المختصة بنظر القضية

مجيب

عادي اضفها كتحرير دعوى

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة