إجرائيالتنفيذ وناجزإجابة موثوقة

هل يجب إيداع المهر لدى المحكمة بعد صدور حكم بإرجاعه، أم يمكن إرجاع المبلغ نقداً مع مخالصة؟

الإجابة

ستتلقى رسالة أمر تنفيذ من محكمة التنفيذ، ومن خلالها يمكنك تسديد المبلغ.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم في حال صدر حكم بإرجاع المهر هل يجب إيداع المبلغ لدى المحكمة ؟ او يمكن ارجاع المبلغ كاش مع مخالصة ؟

مجيب

وعليكم السلام - تجيك رساله امر تنفيذ من محكمة التنفيذ - من خلاله تسدد

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة