ما الحل القانوني لشخص منفذ ضده بقرار 46 يمتنع عن التنفيذ لأكثر من سنة، وهل يمكن تقديم بلاغ امتناع للنيابة العامة وفقًا لنص المادة 87؟
الإجابة
يجوز التنفيذ على حصصه بموجب نظام الشركات.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
استفسار بسيط يوجد شخص منفذ ضده بقرار 46 وهو عنده شركة ذ.م.م يدير بها أمواله ولها دخل مثبت و ممتنع عن التنفيذ له اكثر من سنه ايش الحل معه هل ينفع تقديم بلاغ امتناع النيابه العامه بحسب نص المادة 87 او انه في حل ثاني معه إذا تكرمتم ارجو الإفادة ولكم كل الشكر والتقدير
يجوز التنفيذ على حصصه بموجب نظام الشركات
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
أي محكمة يجب رفع دعوى ضد شركة الكهرباء؟
هل واجه أحد الزملاء مشكلة في نظام ناجز تتعلق بتأخر ظهور الطلبات، وما هو الحل لذلك؟
ما الحل في حالة وصول رسائل حجز على حسابات مؤسسة بسبب مخالفات من البلدية وعدم وجود تفاصيل الطلب في بوابة التنفيذ الإداري؟
ما هي مهام السكرتير القانوني، وهل ينصح بالعمل في هذه الوظيفة؟
كيف يمكن للمنفذ ضده إضافة وكيل عنه في طلبات التنفيذ إذا كان النظام يرفض ذلك؟
هل تقديم دعوى جديدة أفضل من الاستئناف؟
ما سبب تعليق منصة تنفيذ الإدارية لمدة أسبوعين؟
ما هو العمل التجاري في حالة القرض الذي يعتبر شراكة في مؤسسة، وهل تُعتبر شركة عنان؟